عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 21-08-2025, 12:33 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟

س2)- هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة فقال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير، فالزكاة من باب أولى.
وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي: أنها واجبة في المال ، فقال: إنه لا يشترط البلوغ والعقل؛ لأن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب ، فإذا وجد وجبت الزكاة، ولا يشترط في ذلك التكليف فتجب في مال الصبي ومال المجنون ، وبهذا قال جمهور ، وهذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي:
1- عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ، وجوبا مطلقا ، من غير استثناء لمال الصبي أو المجنون.
2- - قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)التوبة103 ، فالمدار على المال لا على المتموِّل.
3- ان الزكاة حق الآدمي فاستوى وجوب أدائها المكلف وغير المكلف.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة