عبد العزيز أحمد محمد السليمان العباد - الكويت
أولا : الزكاة و الصدقة [ 65 سؤال ]
س1 : ما هي شروط وجوب الزكاة ؟ و كم عدد هذه الشروط ؟
ج : شرط وجوبها خمسة أشياء:
أحدها: الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا.
الثاني : الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على البعض بقدر ملكه.
الثالث : ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها.
الرابع : الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة.
الخامس : تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم.
وتجب في مال الصغير والمجنون.
س2 : هل تجب الزكاة في مال الصغير و المجنون ؟
ج : ( نعم ) تجب في مال الصغير والمجنون.
س3 : ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة ؟
ج : هي في خمسة أشياء:
1- في سائمة بهيمة الأنعام
2- وفي الخارج من الأرض
3- وفى العسل
4- وفي الأثمان
5- وفي عروض التجارة.
س4 : هل يمنع الدين وجوب الزكاة ؟
ج : يمنع وجوبها دين ينقص النصاب.
س5 : ما حكم من مات و عليه زكاة ؟
ج : من مات وعليه زكاة أخذت من تركته .
س6 : ما هي شروط وجوب زكاة السائمة ؟
ج : تجب فيها بثلاثة شروط:
إحداها : أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل.
الثاني : أن تسوم أي: ترعى المباح أكثر الحول.
الثالث : أن تبلغ نصابا.
س7 : ما هو نصاب زكاة الإبل ؟
ج : أولا : أقل نصاب الإبل خمس ، وفيها شاة ، ثم إلى ( أن تبلغ ) أربعة وعشرين ( ففي ) كل خمس شاة
ثانيا : ( إذا بلغت 25 ، و حتى يبلغ عددها 35 ) ، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة واحدة
ثالثا : ( إذا بلغت 36 و حتى يبلغ عددها 45 ) ، فتجب بنت لبون لها سنتان
رابعا : ( إذا بلغ عددها 46 ، و حتى يبلغ عددها 60 ) ، فتجب حقه لها ثلاث سنين
خامسا : ( إذا بلغت 61 ، و حتى يبلغ عددها 75 ) ، فتجب جذعه لها أربع سنين
سادسا : ( إذا بلغت 76 ، و حتى يبلغ عددها 90 ) ، فتجب بنتا لبون
سابعا : ( إذا بلغت 91 ، و حتى يبلغ عددها 120 ) ، فتجب حقتان
ثامنا : ( إذا بلغت 121 ، و حتى يبلغ عددها 129 ) ، فتجب ثلاث بنات لبون
تاسعا : ( إذا بلغ عددها 130 فما فوق ) ، فإما أن تقسم عدد الابل كله الى خمسينات أو أربعينات أو خمسينات مع أربعينات
ثم تخرج :
عن كل 40 === بنت لبون
وعن كل 50 ======= حقة
مثال ذلك 150 من الإبل تقسمها إلى ثلاث خمسينات فتخرج ثلاث حقات
160 من الأبل تقسمه إلى أربعة أربعينات ، فتخرج أربع بنات لبون
جدول يوضح ما سبق من زكاة الإبل ، و هو مأخوذ من موقع بيت الزكاة - الكويت :
لا شيء فيها
1 شاه
شاتان
3 شياه
4 شياه
بنت مخاض (هي أنثى الإبل أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض، وهي الحوامل)
بنت لبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن)
حِقة (أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة، وسميت حِقة لإنها استحقت أن يطرقها الفحل)
تابع الجدول السابق :
جذعة أ أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين و دخلت في الخامسة
بنتا لبون
حِقتان
ثلاث بنات لبون
حِقة + بنتا لبون ( لأن فيه خمسين واحدة + أربعينتان )
حِقتان + بنتا لبون ( لأن فيه خمسينتان + أربعينتان )
ثلاث حِقات ( لأن فيه ثلاث خمسينات )
أربع بنات لبون ( لأن فيه أربع أربعينات )
ثلاث بنات لبون + حِقة ( لأن فيه ثلاث أربعينات + خمسين )
بنتا لبون + حِقُتان ( لأن فيه أربعينتين اثنتين + خمسنيتين )
ثلاث حِقاق + بنت لبون ( لأن فيه ثلاث خمسينات + أربعين )
أربع حِقاق أو خمس بنات لبون ( لأن فيه أربع خمسينات + أربع أربعينات )
س8 : ما هو نصاب زكاة البقر ؟
ج : نصاب البقر - أهلية كانت أو وحشية :
أولا :
إذا كانت أقل من 30 ==== لازكاة فيها
ثانيا :
إذا بلغ عددها 30 بقرة فيها ==== تبيع [تم له من عمره سنة]
ثالثا :
إذا بلغ عددها 40 بقرة فيها ==== مسنة [ تم له من العمر سنتان]
رابعا :
إذا بلغ عددها 60 بقرة فيها ==== تبيعان
خامسا :
و بعد ذلك منذ أن يصير عددها 70 بقرة
في كل 30 === تبيع
و
في كل 40 === مسنة
جدول نصاب زكاة البقر، ومقدار الزكاة الواجبة فيها :
لا شيء فيها
تبيع ( ما أتم من البقر سنة ودخل في الثانية، ذكر كان أو أنثى )
مسنة ( أنثى البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة )
تبيعان أو تبيعتان
مسنة وتبيع
مسنتان
ثلاثة أتبعة
مسنة وتبيعان
مسنتان وتبيع
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
وهكذا ما زاد على ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة, والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغي لمالكها ضمها إلى ما عنده من البقر وإخراج زكاتها.
س9 : ما هو نصاب الغنم ؟
ج : (( نصاب الغنم - أهلية كانت أو وحشية
بحسب الجدول الآتي :
لا شيء فيها
شاة واحدة (أنثى من الغنم لا تقل عن سنة )
شاتان
ثلاث شياه
أربع شياه
خمس شياه
وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة واحدة.
س10 : ما هي الخلطة التي تجعل الشركاء ( الخلطاء ) يزكون أنعامهم كزكاة شخص واحد ؟
ج : إذا اختلط اثنان من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم ( فيجب عليهما إخراج الزكاة كزكاة شخص واحد، إذا توفرت الشروط التالية:
أولا : أن يكون الاختلاط جميع الحول
ثانيا : أن يكون هناك اشتراك في الأمور التالية :
المبيت – المسرح – المحلب – الفحل – المرعى
ملاحظة : ( انظر كلام المرداوي في الإنصاف 3 / 70 – 72 في الفرق بين المبيت و المسرح و المراح و المرعى )
س11 : ما الحكم إذا اختلف النوع كخلط البقر مع الجاموس أو الضأن مع المعز ؟
ج : لا تشترط: نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع: كالبقر والجاموس والضأن والمعز.
س12 : الخلطة قد تفيد التغليظ على المختلطين وضح ذلك ؟
ج : قد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة
توضيح المثال الذي ذكره المؤلف :
يوجد شخصان و كل شخص لديه 21 شاة ففي حالة انفراد كل شخص لا تجب الزكاة عليهما ، لأنه لم يبلغ النصاب ، لكن إذا اختلطا فتجب عليهما الزكاة ، لأنهما سيبلغان النصاب .
س13 : الخلطة قد تفيد التخفيف على المختلطين وضح ذلك ؟
ج : كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة.
توضيح كلام المؤلف :
ثلاثة أشخاص و كل واحد منهم لديه 40 شاة ، فتجب على كل واحد منهم في حالة انفراده أن يخرج شاة واحدة فيكون المجموع 3 شياه ، و لكن اذا اختلطوا سيكون المجموع 120 شاة ، و هذا العدد يجب فيه شاة واحدة فقط .
س14 : إذا كان لشخص أموال ففرقها في أماكن متباعدة ، هل لذلك أثر على الزكاة أو نصابها ؟
لا أثر لتفرقة المال ( إلا في ) السائمة
فإن كانت السائمة بمحلين بينهما مسافة قصر ، فلكل ( سائمة ) حكم .
مثال ذلك :
إذا كان لديه في أربع محال متباعدة بينها مسافة قصر أربعون شاه في كل محل، فعليه شاة في كل محل ، و إن كان لديه في أربع محال متباعدة بينها مسافة قصر عشرون شاة في كل محل ، فلا زكاة عليه ، إلا أن يكون قد خلط العشرين شاة مع شياه شخص آخر فبلغ مجموعهما نصاب الزكاة .
س15 : ما هو الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع ؟
ج : تجب في كل مكيل مدخر
من الحب :
كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه
ومن الثمر:
كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.
ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.
س16 : ما هي شروط وجوب زكاة الزروع و الثمار ؟
ج : ( شرطان:
الأول : أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر
خمسة أوسق و هي = ثلاثمائة صاع
وبالأرادب = ستة وربع
وبالرطل العراقي = ألف وستمائة
وبالقدسي = مائتان وسبعة4 وخمسون وسبع رطل.
الثاني : أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها ، فوقت الوجوب في الحب : إذا اشتد وفى الثمر : إذا بدا صلاحها. )
س17 : إذا بلغت الزروع أو الثمار مقدار النصاب ، فما هو المقدار الذي يخرجه للزكاة ؟
ج : يجب فيما يسقى بلا كلفة العشر ، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر.
س18 : ما هي صفة الحب أو الثمر الذي يتم إخراجه للزكاة ؟ و ما الحكم لمن أخرجها على غير الصفة المحددة ؟
ج : يجب إخراج زكاة الحب مصفى ، والثمر يابسا ، فلو خالف وأخرج رطبها لم يجزئه ووقع نفلا.
س19 : متى يسن للإمام أن يبعث خارص لخرص النخل و الكرم ؟ و كم عدد الخراص ؟ و ما هي شروطهم ؟
ج : إذا بدا صلاحها ، ويكفى واحد ، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا
س20 : من الذي يدفع أجرة الخراص للزكاة ؟
ج : أجرته على رب الثمرة.
س21 : متى يجب على الإمام بعث السعاة لجمع الزكاة ؟
ج : يجب عليه: بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال ، لفعله صلى الله عليه وسلم
س22 : ما هي الأرض الخراجية ؟
ج : الأرض الخراجية هي ما فتحت عنوة و لم تقسم بين الغانمين ، كمصر و الشام و العراق .
( ملاحظة : يمكن تقسيم الأرض الخراجية لثلاثة أقسام :
- ما كان بيد كفار فهؤلاء يدفعون الخراج فقط
- ما كان بيد المسلمين ، أو ما كان بيد كفار فأسلموا فهؤلاء يدفعون الزكاة فقط
- ما كان بيد الدولة الإسلامية و لم يقسم بين الغانمين فهذا فيه الخراج و الزكاة معا ، و تسمى أرض العنوة ، و لعل صاحب دليل الطالب يقصد هذه الأرض في هذا السؤال و الذي يليه برقم 23 ) [ لتفصيل حول أنواع الأراضي الخراجية ، انظر: المغني لابن قدامة، 4/186-200، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/558، ومنتهى الإرادات، 1/477، وشرح الزركشي، 2/480، والكافي، 2/144 ، و انظر زكاة الخارج من الأرض للدكتور سعيد علي وهف القحطاني ]
س23 : هل يمكن أن يجتمع العشر مع الخراج في الأرض الخراجية ؟
ج : ( يمكن أن ) يجتمع العشر و الخراج في الأرض الخراجية ( فيخرج العشر أولا ، و يخرج بعده الخراج ) .
س24 : ما حكم تضمين أموال العشر و الأرض الخراجية ؟
ج : تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل.
ملاحظة/ مثال على التضمين :
التضمين و يسمى القَبَالات ، هو : أن يلتزم صاحب الأرض الخراجية بدفع مبلغ معين محدد كالأجرة ، مثال ذلك : أن يقال لصاحب الأرض عليك أن تدفع ( 7 ) أوسق ، فما زاد بعد ذلك عن السبعة فهو لك ، و ما نقص فهو دين عليك ، فهذا لا يصح .
[سُئِلَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " ** الْقَبَالَاتُ رِبًا ** قَالَ : هُوَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَرْيَةَ وَفِيهَا الْغُلُوجُ ، وَالنَّحْلُ ، فَسَمَّاهُ رِبًا أَيْ : فِي حُكْمِهِ فِي الْبُطْلَانِ .
ذكره ابن مفلح في الفروع ]
س25 : هل تجب في العسل زكاة ؟ و ما هو نصابه ؟
ج : في العسل العشر ، ونصابه مائة وستون رطلا عراقية.
س26 : هل في الركاز زكاة ؟ و هل يزكى و لو كان قليلا ؟
ج : الركاز: وهو الكنز ولو ( كان ) قليلا ( ففيه ) الخمس
س27 : هل لوجود الدين تأثير على وجوب زكاة الركاز ؟
ج : لا يمنع وجوبه الدين .
س28 : ما هي الأثمان ؟
ج : هى: الذهب والفضة.
س29 : ما هو مقدار زكاة الأثمان ؟
ج : فيها: ربع العشر 2.5% إذا بلغت نصابا
س30 : ما هو نصاب الذهب و الفضة ؟
ج : ( أولا : نصاب الذهب /
بالمثاقيل: عشرون مثقالا
وبالدنانير: خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار
ثانيا : نصاب الفضة /
مائتا درهم ، والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم )
# انظر نيل المآرب شرح دليل الطالب بتحقيق الدكتور محمد الأشقر 1 / 250 و فوائد في الأوزان و المقادير و الأنصبة من كلام الدكتور الأشقر .
س31 : شخص عنده ذهب و فضة كلاهما لم يبلغا النصاب ، فهل يضمهما إلى بعض ؟
ج : يضم الذهب و الفضة في تكميل النصاب و يخرج من أيهما شاء .
س32 : هل في الحلي زكاة ؟
ج : لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة.
وتجب في : الحلي المحرم ، وكذا في المباح المعد للكراء و النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت.
توضيح :
المقصود بكلام المؤلف أن زكاة الحلي تحتسب بالطريقة التي تجعل مقدارها أكبر ، فإذا بلغ الحلي وزن النصاب فإنه يخرج الزكاة عن الوزن ، و لكن إذا كان مقدار الزكاة إذا احتسبناه من قيمة الحلي أعلى من مقدار الزكاة فيما لو احتسبناها عن الوزن، فإنه يخرج عن القيمة و ليس الوزن .
س33 : ما هي عروض التجارة ؟
ج : هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح
س34 : كيف يتم إخراج زكاة العروض ؟ و هل هذه الكيفية تنطبق على تجار الصرافة و أموالهم ؟
ج : إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا ، ( تقوم عروض التجارة ) بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة ، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا ، وكذا أموال الصيارف.
س35 : في أواني الذهب و الفضة هل العبرة بقيمتها أو بوزنها ؟
ج : لا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها
س36 : كيف تُقَوَّم العروض التي تحتوي على صناعة محرمة ؟
ج : لا ( عبرة ) بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها
س37 : من عنده عرض للتجارة أو ورث عرضا ، فنواه للقنية ثم نواه للتجارة فهل يصير للتجارة بمجرد النية ؟ و هل حلي اللبس له نفس الحكم ؟
ج : من عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ، ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس.
س38 : ما حكم المعادن المستخرجة من الأرض ؟
ج : ما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.
س39 : ما حكم إخراج القيمة في الزكاة ؟
ج : لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقاً
س40 : ما حكم أن يقوم الشخص بشراء الزكاة أو الصدقة التي أخرجها ؟
ج : يحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، ولو اشتراها من غير من أخذها
ملاحظة / أسئلة زكاة الفطر موجودة ضمن أسئلة كتاب الصيام ، كما أنه تم تكرار السؤالين السابقين عند زكاة الفطر
س41 : متى يجب إخراج الزكاة ؟ و ما حكم تأخير إخراجها ؟
ج : يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة ، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.
س42 : ما حكم من جحد وجوب الزكاة أو منعها بخلا ؟
ج : من جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها ، ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر.
س43 : ما حكم من ادعى أنه أخرج زكاته ؟ أو ادعى أنه لم يتم الحول على ماله أو ادعى غير ذلك ؟
ج : من ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.
س44 : ما حكم الزكاة في مال الصغير و المجنون ؟
ج : يلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.
س45 : ما الذي يسن فعله عند القيام بإعطاء الزكاة و توزيعها ؟
ج : يسن :
1- إظهارها
2- وأن يفرقها ربها بنفسه
3- ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما
4- ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
س46 : ما حكم النية عند إخراج الزكاة ؟
ج : يشترط لإخراجها نية من مكلف
س47 : أين يكون موضع النية لإخراج الزكاة ؟
ج : له تقديمها بيسير ، والأفضل قرنها بالدفع ، فينوي ( عند الدفع أنها بنية ) الزكاة أو الصدقة الواجبة
س48 : من نوى صدقة مطلقة هل يجزئ ذلك عن الزكاة ؟
ج : لا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ، ولو تصدق بجميع ماله
س49 : إذا أخرج المال بنية واحدة أنه مال الزكاة ، فهل يجب أيضا أن ينوي نية أخرى و هي نية أداء فرض ؟
ج : لا تجب نية الفرضية
توضيح لماسبق :
أي أنه لا يجب عند دفع الزكاة أن ينوي أنها فرض و ذلك اكتفاءا بنية الزكاة لأن الزكاة لا تكون الا فرضا .
س50 : هل يجب تعيين المال الذي يخرجه ؟
ج : لا ( لا يجب ) تعيين المال المزكي عنه
مثاله : شخص لديه 5 من الإبل فيجب أن يخرج فيها شاة واحدة
أو لديه اربعون شاة فيخرج فيها ايضا شاة واحدة
فلا يجب أن يعين أن هذه الشاة بعينها هي عن الاربعين شاة ، و تلك عن الخمسة من الابل .
س51 : كيف تكون نية الزكاة عند التوكيل لإخراج الزكاة ؟
ج : إن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل ( وحده ) ( في حالة قرب زمن ) الإخراج ، و إلا نوى الوكيل ( مع الموكل ) أيضا .
س52 : ما حكم إعطاء أموال الزكاة لغير بلدته ؟
ج : الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.
س53 : ما حكم تعجيل الزكاة و هي أن يقوم بإخراج زكاة الحول القادم ؟
ج : يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين فإن تلف النصاب أو نقص وقع ذلك نفلا .
و مثال ذلك :
أن يكون شخص لديه 40 شاة فأراد أن يعجل و يخرج زكاة عامين و لكنه لما أخرج مقدار الزكاة و هي شاة واحدة ، صار لديه 39 شاة فهنا نقص عن النصاب فلذلك لا يستطيع التعجيل ، و حتى لو أخرجها فإنها تقع نفلا و لا تجزئ عن الزكاة ، و أما إذا كان لديه مثلا 44 أو 43 و غير ذلك فهذا يستطيع التعجيل .
س54 : ما هي الأصناف المستحقة للأخذ من الزكاة ؟ و كم عددها ؟ مع تعريف لكل منها ؟
ج : وهم ثمانية:
الأول: الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته.
الثاني : المسكين: وهو من يجد نصفها أو أكثرها.
الثالث : العامل عليها: كجابي وحافظ وكاتب وقاسم.
الرابع : المؤلف: وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها.
الخامس : المكاتب.
السادس : الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر.
السابع : الغازي في سبيل الله.
الثامن : ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع بغير بلده.
س55 : ما هو المقدار الذي يأخذ المستحقون من أموال الزكاة ؟
ج : يعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة ، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا.
س56 : هل يجزئ دفع أموال الزكاة للذين استولوا على السلطة و لو كانوا من الخوارج أو البغاة ؟
ج : يجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة ، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار.
س57 : ما هي الأصناف التي لا يجزئ دفع الزكاة إليهم ؟
ج : لا يجزئ دفع الزكاة :
للكافر ، ولا للرقيق ، ولا للغني بمال أو كسب ، ولا لمن تلزمه نفقته ، ولا للزوج ( قال ابن ضويان في منار السبيل : لأن الزوجة تنتفع بذلك ) ، ولا لبني هاشم.
س58 : إذا تبرع المزكي بالنفقة على شخص لا تلزمه نفقته و ضمه إلى عياله ، فهل يجزئ إعطاءه من الزكاة ؟
ج : ( نعم ) تجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله .
س59 : ما حكم من دفع زكاته لغير مستحقها ؟
إن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ، ويستردها منه بنمائها.
س60 : ما حكم من دفع الزكاة لمن ظن أنه فقير ، فتبين له أنه غني ؟ هل حكمه كحكم المسألة السابقة ؟ أم هو مستثنى ؟
ج : إن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه ( فهو مستثنى من المسألة السابقة )
س61 : من الذين يستحب إعطاءهم الزكاة استحبابا أكثر من غيرهم ؟
ج : يسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم ، وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه .
س62 : متى تسن صدقة التطوع ؟ و ما هي أفضل أحوالها ؟
ج : تسن: صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا ، وفي الزمان والمكان الفاضل ، وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة.
س63 : ما حكم من تصدق بصدقة أنقصت من مؤونته اللازمة أو أضرت به أو بغريمه الذي يطالب بماله ؟
ج : من تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك.
س64 : ما حكم من تصدق فيجعل نفسه في حالة ضيقة ؟
ج : يكره: لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
س65 : ما حكم المن بالصدقة ؟
ج : المن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب.
ثانيا : من أحكام الحلي و الزينة[ فيه 6 أسئلة ]
س1 : ما حكم تحلية المسجد بالذهب أو الفضة ؟
ج : تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة .
س2 : ما الذي يباح للذكر من الفضة ؟
ج : يباح للذكر من الفضة : الخاتم ولو زاد على مثقال ، وجعله بخنصر يسار أفضل ، وتباح قبيعة السيف فقط ، ولو من ذهب , وحلية المنطقة والجوشن والخوذة ، لا الركاب واللجام والدواة .
س3 : ما الذي يباح للنساء من الذهب ؟
ج : يباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ، ولو زاد على ألف مثقال.
س4 : ما حكم التحلي بالجواهر أو الياقوت أو الزبرجد للرجل أو المرأة ؟
ج : للرجل والمرأة: التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد .
س5 : ما حكم التختم بالحديد و النحاس للرجل أو المرأة ؟
ج : كره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس
س6 : ما الذي يستحب التختم به ؟
ج : يستحب بالعقيق.
الصوم و الاعتكاف و زكاة الفطر
أولا : الصوم [ فيه 41 سؤال ]
س1 : متى يجب صوم رمضان ؟ و من الذي يجب عليهم صومه ؟
ج : يجب صوم رمضان برؤية هلاله ( و يجب ) على جميع الناس
س2 : ما حكم من حال بينهم و بين رؤيته غيم أو قتر ؟
ج :على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر (في) ليلة الثلاثين من شعبان ، الصوم احتياطا بنية رمضان ، ويجزئ ( صيام هذا اليوم ) إن ظهر ( أنه من رمضان ، و يعد من رمضان )
س3 : هل تصلى التراويح في حالة وجود الغيم أو القتر ؟
ج : ( نعم ) ، تصلى التراويح ( احتياطا )
س4 : إذا قال الرجل لعبده : إذا دخل شهر رمضان فقد عتق العبد ، ثم حال دون رؤيتهم للهلال غيم أو قتر ؟
ج : ( مع وجود الغيم و القتر ) لا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل
س5 : كيف تثبت رؤية هلال رمضان ؟ و ممن ؟ و هل هناك فرق بين هلال رمضان و غيره من الشهور ؟
ج : تثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ، ولو عبدا أو أنثى ، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.
س6 : ما هي الشروط التي إذا اجتمعت في شخص وجب عليه أن يصوم ؟ ( شروط الوجوب )
ج : شرط وجوب الصوم أربعة أشياء : الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه.
س7 : ما حكم من عجز عن الصوم لمرض أو كبر ؟
ج : من عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من غيره.
س8 : ما هي الشروط التي إذا اجتمعت في الشخص فإنه يصح صومه ؟ ( شروط الصحة )
ج : شروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس.
الرابع : التمييز
الخامس : العقل
السادس : النية من الليل لكل يوم واجب.
س9 : هل يقوم ولي المميز بأمره بالصيام ؟
ج : يجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به ، وضربه عليه ليعتاده.
س10 : ما حكم صوم العاقل الذي نوى الصوم من الليل ثم جن أو أو أغمي عليه ؟
ج : ( العاقل ) لو نوى ( الصوم ) ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح ( صومه ) .
س11 : كيف تكون نية الصوم ؟
ج : من خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى ، وكذا ( ما يعتبر نية ) ( كـ ) الأكل والشرب بنية الصوم
س12 : هناك أشياء لا تضر بنية الصوم لكن قد يرتاب فيها بعض الناس ، أُذكرها ؟
ج : لا يضر :
( 1 ) إن أتى بعد النية بمناف للصوم
( 2 ) أو قال إن شاء الله غير متردد
( 3 ) وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فـ( أنا ) مفطر ، ويضر إن قاله في أول ( ليلة من رمضان ، فهناك فرق بين قوله في أول ليلة من رمضان و بين قوله في ليلة الثلاثين )
س13 : ما هي فروض الصيام ؟
ج : فرضه ( هو ) الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
س14 : ما هي سنن الصوم و مستحباته ؟
ج : سننه ستة:
( 1 ) تعجيل الفطر
( 2 )وتأخير السحور
( 3 ) والزيادة في أعمال الخير
( 4 ) وقوله إذا شتم: "إني صائم"
( 5 ) وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم
( 6 ) وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء.
س15 : الصائم إذا شُتِمَ هل يجهر بقول إني صائم ؟
ج : ( نعم ، يقولها ) جهرا إذا شتم
س16 : من الذي يحرم عليه الفطر برمضان ؟
ج : يحرم على من لا عذر له
س17 : من الذي يجب عليه أن يفطر في رمضان ؟
ج : يجب الفطر على :
( 1 ) الحائض والنفساء
( 2 ) وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة
س18 : من الذي يستحب له الفطر ؟
ج : يسن :
( 1 ) لمسافر يباح له القصر
( 2 ) ولمريض يخاف الضرر
س19 : من الذي يباح له الفطر ؟
ج : يباح :
( 1 ) لحاضر سافر في أثناء النهار
( 2 ) ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد
س20 : ما الحكم إذا أفطرت الحامل أو المرضع لأجل الولد ؟
ج : لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم.
س21 : إذا كان الشخص تخلف عنه أحد شروط وجوب الصوم ، فأفطر ثم توفر هذا الشرط فيما بعد ؟ أجب من خلال أمثلة
ج : إن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء.
س22: السؤال بصيغة أخرى :هل يجوز لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم فيه غيره ؟
مثاله : شخص نذر صيام يوم ، ثم سافر في رمضان فصار يباح له الفطر في رمضان ، فهل يجوز له أن يصوم بنية النذر و هو في رمضان ؟
ج : ليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.
س23 : ماهو عدد المفطرات ؟ و ما هي ؟
ج : هي اثنا عشر:
خروج دم الحيض، والنفاس
الموت
الردة
العزم على الفطر
التردد فيه
القيء عمدا
الإحتقان من الدبر
بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم.
التاسع : الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما.
العاشر : إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر الاحتلام ولا4 بالمذي.
الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج.
الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.
س24 : ما حكم قطرة الأذن ؟
ج : يفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه
س25 : ما حكم مداواة الجائفة ؟ ( هي الجرح الذي يصل إلى الجوف )
ج : ( يفطر إن )داوى الجائفة فوصل إلى جوفه
س26 : ما حكم الكحل ؟
ج : ( يفطر إن ) اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه
س27 : ما حكم مضغ العلك أو تذوق الطعام ؟
ج : ( يفطر إن )مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه
س28 : هل ممكن أن يفطر صائم ببلع الريق ؟
ج : ( نعم ، يفطر إن ) بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه ، [ لا إن جمع ريقه فابتلعه].
ملاحظة : ما بين [] تم أخذه من فقرة أخرى
س29 : ما حكم من فعل مفطرا ناسيا أو مكرها ؟
ج : لا يفطر ( الصائم ) إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها
س30 : ما حكم من دخل في حلقه غبار أو ذباب بغير قصد ؟
ج : ( لا يفطر ) إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده
س31 : ما حكم من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك ؟
ج : لزمه القضاء والكفارة ، ( و لو ) مكرها كان أو ناسيا .
س32 : هل من جومع تلزمه كفارة أيضا ؟
ج : كذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس.
س 33 : ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان ؟ و ما حكم من لم يجد الكفارة ؟
ج : الكفارة ( هي ): عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد: سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات.
س34 : ما هي المفطرات التي تجب لها كفارة إن فعلها في رمضان ؟
ج : لا كفارة في رمضان بغير الجماع ، والإنزال بالمساحقة.
س35 : ما حكم من فاته رمضان ؟ و هل القضاء واجب على الفور ؟
ج : من فاته رمضان قضى عدد أيامه.
ويسن: القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب
س36 : هل يصح لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم يوما تطوعا ؟
ج : لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان
س37 : ما حكم قلب النية للصائم من واجب إلى نفل ؟
ج : إن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح
س38 : أذكر الأيام التي يستحب صومها ؟
ج : يسن التطوع :
و أفضله يوم ويوم.
صوم أيام البيض: وهي ثلاث4 عشر وأربع5 عشر وخمس6 عشر
وصوم الخميس والإثنين ، وستة من شوال.
وسن: صوم المحرم ، وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة
وصوم عشر ذي الحجة ، وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
س39 : اذكر الأيام التي يكره صيامها ؟
ج : كره إفراد : رجب والجمعة والسبت بالصوم.
وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر
س40 : اذكر الأيام التي يحرم صومها ؟
ج : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
س41 : الصائم هل يجب عليه إتمام الصوم ؟
من دخل في تطوع لم يجب إتمامه ، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.
ثانيا : الاعتكاف [ فيه 9 أسئلة ]
س1 : ما هو حكم الاعتكاف ؟
ج : هو سنة، ويجب بالنذر.
س2 : ما هي شروط صحة الاعتكاف ؟
ج : شرط صحته ستة أشياء:
1) النية
2) والإسلام
3) والعقل
4) والتمييز
5) وعدم ما يوجب الغسل
6) وكونه بمسجد
ويزاد :
7) في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه
س3 : ما هي الأماكن التي تعد من المسجد و التي يصح للمعتكف التواجد فيها ؟
ج : من المسجد ما زيد فيه ، ومنه سطحه ، ورحبته المحوطة ، ومنارتها التي هي أو بابها فيه
س4 : ما حكم من نذر الاعتكاف في مسجد معين ؟
ج : من عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين.
س5 : ما هي مبطلات الاعتكاف ؟
ج : يبطل الاعتكاف :
1) بالخروج من المسجد لغير عذر
2) وبنية الخروج ولو لم يخرج
3) وبالوطء في الفرج
4) وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج
5) وبالردة
6) وبالسكر
س6 : ما حكم من نذر الاعتكاف مدة معينة سواء مقيدة بزمن معين أو غير مقيدة ثم بطل اعتكافه ؟
ج : وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة
وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل.
س7 : ما هو الخروج من المسجد الذي لا يبطل معه الاعتكاف ؟
ج : لا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للإتيان بمأكل و مشرب لعدم خادم
س8 : إذا خرج من المسجد خروجا لا يبطل معه الاعتكاف فكيف يكون مشيه ؟
ج: له المشي على عادته.
س9 : ما حكم اعتكاف الشخص خلال مدة لبثه في المسجد و لو كانت قصيرة مثل ساعة واحدة ؟
ج : ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما.
ثالثا : زكاة الفطر ( و فيه 13 سؤال ) [ تم نقل هذا الفصل من كتاب الزكاة إلى كتاب الصيام ]
س1 : من يجب عليه إخراج زكاة الفطر؟
هي واجبة على كل :
1- مسلم
2- يجد ما يفضل عن قوته و قوت عياله في يوم العيد و ليلته ، و ذلك بعد وجود ما يحتاجه من مسكن و خادم و دابة و ثياب بذلة و كتب علم .
س2 : ما الحكم إذا لم يجد زكاة يخرجها عن جميع من يمونهم ؟
ج : يخرج الزكاة عن نفسه إن استطاع ، ثم إن وجد ما يخرجه عن غيره فإنه يبدأ :
بزوجته
ثم رقيقه
ثم أمه
ثم أبيه
ثم أولاده
ثم الأقرب من أهل الميراث