عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 18-07-2025, 11:31 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

إحصائية العضو






الماحى3 غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة egypt

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو قادر على الاستتار“

”أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو قادر على الاستتار“ .
قال تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) . والزينة المأمور بأخذها عند الصلاة قسمان :
زينة واجبة : هي ستر العورة كما سيأتي، وزينة مستحبة : وهي ستر ما زاد على العورة .
وقال e : ( إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به ) . متفق عليه
ثم ذكر المصنف شروط الثوب الساتر فقال :
م/ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ .
---------------------------
بشرط أن يكون الثوب الساتر مباحاً ، فلا يجوز أن يكون محرماً .
والمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
محرم لعينه : كما لو صلى بثوب حرير [ ومن المعلوم أن الحرير حرام للرجال ] فلا تصح صلاته .
محرم لكسبه : كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق ، فلا تصح صلاته .
محرم لوصفه : كمن صلى في ثوب مسبل .
وقد جاء في الحديث عن ابن عمر قال : قال رسول الله e : ( من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ) رواه أحمد وهو ضعيف
وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم ، وهذا القول هو الصحيح .
لأن جهة الأمر والنهي مختلفة .
م/ لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ .
---------------------------
هذا الشرط الثاني للثوب الساتر ، أن لا يصف البشرة ، يعني لا يكون رقيقاً يصف البشرة ، فإن كان رقيقاً يصف البشرة من احمرار أو اسوداد ونحو ذلك ؛ فإنه لا يصح الستر به ، لأنه لا يسمى ساتراً .
ولأن الحديث عن النبي e ( صنفان من أهل النار لم أرهما ... نساء كاسيات عاريات ) قال العلماء : يدخل في الكاسية العارية التي تلبس ثوباً تكتسي به لكنه عاري في نفس الوقت لخفته لكونه خفيفاً .
ومن الشروط التي لم يذكرها المؤلف :
أن يكون طاهراً ، فإن كان نجساً فإنه لا تصح الصلاة به ، لا لعدم الستر ، ولكن لأنه لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة .
وهذا أدلته أدلة اجتناب النجاسة ، ومنها حديث أبي سعيد : ( أن النبي e كان يصلي ذات يوم بأصحابه ، فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم ، قالوا : رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا ، فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ) . رواه أبو داود

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة