عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 24-09-2024, 11:01 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا حكم الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنها زوجته.

(وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ : طَلَقَتْ زَوْجَتُهُ لا عكسُها ) .
اعْتِبَارًا بِالقَصْدِ دُونَ الخِطَابِ .
جاء في الشرح الممتع : أي: وجد امرأة تشبه زوجته في اللباس، وفي الجسم، وفي المشي فظنها زوجته، فقال: أنت طالق، وتبين أنها غير زوجته، يقول المؤلف: تطلق الزوجة؛ لأنه أوقع الطلاق بصيغته التي يقع بها، مع أنه تبين أنها أجنبية ليست زوجة له، فنقول: العبرة بالمقاصد، وهذا الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنها زوجته.

قوله (لَا عَكْسُهَا ) .
بِأَنْ لَقِيَ امْرَأَتَهُ، فَظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ، َلمْ تَطْلُقِ امْرَأَتُهُ.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة