الطلاق الرجعي . وهو : إذا طلق دون مالَه من العدد ، كأن يطلق مرة أو مرتين ، وسمي رجعياً لأنه يستطيع فيه الزوج خلال فترة العدة التي يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها مراجعتها وإعادة الحياة الزوجية .