ومن أدلتهم:1 - الرد على توجيه الآية.
قال ابن تيمية رحمه الله (000والضرورة لا تختص بسفر , ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصا بقطع الطريق والخروج على الإمام ...
وقال أيضا فقوله تعالى (غير باغ) حال من (اضطر) فيجب أن يكون حال اضطراره وأكله الذي يأكل منه غير باغ ولا عاد فإنه قال (فلا آثم عليه) ومعلوم أن الإثم إنما نبغي عن الأكل الذي هو الفعل , لا عن نفس الحاجة
إليه فمعنى الآية: فمن اضطر فأكل غير باغ ولاعاد. وهذا يبن أن المقصود أنه لا يبغي في أكله ولا يتعدى ... )
وقال ابن عثيمين رحمه الله ( .. إن صلاته الركعتين في السفر ليست تحويلا من الأربع , بل هي من الأصل ركعتان والرخصة هو التحويل من الأثقل إلى الأخف وأما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر .. ). وهذا القول كما ترون قول قوي "في تعليقه على قول شيخ الإسلام"
لأن تعليله ظاهر ... .
وكما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها (أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم سافر النبي صلى الله عليه وسلام فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين).
مسافة القصر
* مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنها أربعة برد وهما يومان قاصدان بسير الإبل المحملة.
والبريد = 4 فراسخ , والفرسخ = 3 أميال , والميل = 1750ك/ م تقريبا.
وقيل هي ما بين 72 إلى 80 ك/م تقريبا.
وهذا لقول يرجحه ابن باز رحمه الله.
ومن أدلتهم: قول ابن عباس مرفوعا (يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربع برد من مكة إلى عسفان). وغيره من الأدلة.
اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حد للمسافة , ورجحه الشيخ ابن جبرين حفظه الله , وقال ابن عثيمين رحمه الله (والصحيح أنه لا حد للسفر
بالمسافة لآن التحديد كما قال صاحب المغني: .. يحتاج إلى توقيف , وليس
لما صار ,إليه المحددون حجة , وأقوال الصحابة متعارضة ومختلفة , ولا حجة فيها مع الاختلاف ولأن التقدير مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر القران , ولأن التقدير بابه التوقف , فلا يجوز المصير إليه برأي
مجرد , والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه). وقال شيخ لإسلام (إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر). وهذا رأي الشيخ ابن جبرين حفظه الله إلا أنه يقول أن المسافة وإن كانت طويلة وقطعت بزمن قصير ذهابا وإيبا فيذهب ضحا ويرجع مع الزوال أو بعده فهذا لا يعتبر مسافرا , والله أعلم
خلاصة أحكام من يعتبر مسافرا
1 - مدة قصيرة في مسافة قصيرة , كمن خرج في ضحى يوم ورجع من يومه.
الحكم: ليس بمسافر.
2 - مدة طويلة في مسافة طويلة.
الحكم: هذا سفر لا إشكال فيه.
3 - مدة طويلة في مسافة قصيرة , كمن ذهب إلى مكان لا ينسب إلى بلده وأقام فيه يومين أو غير ذلك.
الحكم: هذا مسافر
4 - مدة قصيرة في مسافة طويلة , كمن سافر من الرياض إلى جدة عن طريق الطائرة ولو رجع من يومه
الحكم: هذا سفر , لأن الناس يتأهبون له ويتزودون من أجله.
مسألة: من شك في حاله هل هو مسافر بعرف الناس أولا؟
الحكم: الاحتياط في هذه الحالة أن يتم ,لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفرا.
21
هل السنة القصر أو الإتمام
هناك مذاهب في صلاة المسافر من حيث الإتمام أو القصر , ولعل الراجح والله أعلم أن القصر سنة والإتمام مكروه , كما رجحه شيخ الإسلام.
قال ابن عباس رضي الله عنهما إجابة للسائل عندما قال له ما بال الرجل يصلي مع الإمام المقيم أربعا , وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين, قال (تلك السنة) , و قال ابن عمر رضي الله عنهما صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر.
متى يبتدئ الترخص للسفر
- من كان من أهل الحضر.
فهذا من حين يخرج من عامر بلدته وتكون من وراءه.
مسألة: هل المزارع ولاستراحات والمحطات معتبرة , نعم إن كانت متصلة بعامر البلدة , وإن كانت بعيدة أو مهجورة فلا تعتبر.
- من كان من أهل البوادي.
فهذا يعتبر من حين مغادرته خيام أهله.
مسألة: الخيام المتفرقة هل تعتبر , إن كانت لأهله وجماعته فنعم وإلا لا
تعتبر.
السفر بالطائرة
من أراد السفر بالطائرة متى يأخذ بأحكام السفر , له حالتين.
1 - أن يكون المطار خارج البلد كمطار القصيم مثلا أو الرياض لمن كان
خارج المدينة مقر إقامته.
الحكم: بعد أن يخرج من عامر بلده بحيث يصدق عليه أنه خارج البلد يأخذ
برخص السفر.
22
3 - أن يكون المطار قريبا من بلده ومتصل بها كمطار الرياض فهو من
البلد الآن فهذا لا يعتبر مسافرا إلا بتحرك الطائرة وارتفاعها.
مسألة: السفينة يبتدئ حكمها من تحركها في البحر وابتعادها عن الميناء.
أحكام الجمع في السفر
الجمع سنة وهو رخصة من الله ورسوله عليه السلام
صفة الجمع:-
1 - جمع تقديم وهو أن يقدم العصر مع الظهر في وقت الظهر ,والعشاء مع المغرب في وقت المغرب.
2 - جمع تأخير وهو أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويصليها في وقت العصر وكذلك المغرب يؤديها مع العشاء في وقتها.
متى يكون الجمع سنة للمسافر: إذا كان جادا في سيره كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله علبه وسلم (كان يجمع إذا جد به السير) يعني إذا كان سائرا. وبه قال مالك و ابن القيم , وقال ابن القيم رحمه الله " ... وإنما كان يجمع إذا جدّ به السفر "
إذا الجمع حال السير هو السنة وحال النزول ليس سنة وهو جائز.
وقال شيخ الإسلام عن الجمع وهذا قليل من فعله صلى الله عليه وسلم حال النزول بخلاف القصر فهو هديه.
وقال ابن عثيمين رحمه الله.
والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز و غير مستحب إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل.
أيهم أفضل جمع التقديم أو التأخير
قبل دخول وقت الثانية أي لم تجب العصر في بلده فما حكمه.
الحكم: إن وصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية فإنه يجب عليه أن يؤديها
مقيم لأن السبب الذي من أجله جاز له الجمع زال , أما لو وصل
وقد خرج الناس من الصلاة فلا يعيدها.
24
مسألة: من سافر ليترخص كرجل حديث عهد بز زواج أو ليفطر في نهار
رمضان.
الحكم: ليس له الترخص , لأنه أراد التحايل على الشرع ومن كان ذلك قصد
عقب بنقيضه.
مسألة: من سار مسافرا ولم يخرج من عامر بلده إلا بعد دخول وقت
الصلاة عليه هل يتم أو يقصر.
الحكم: يتم لأنها وجبت عليه مقيم وقد اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر لقوله عليه السلام (دع ما يريبك إلى مالا يريبك) , ولكن هناك من أجاز له القصر باعتبار حال الأداء أنه مسافر وهذا يرجحه الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله والأحوط القول الأول والله أعلم.
من تذكر أن عليه صلاة لم يؤدها
أولا:- إن كانت صلاة حضر يؤدها أربعاً سواء أكان مسافراً أو مقيماً حين
ذكرها.
ثانياً:- إن كانت صلاة سفر يؤدها قصراً إن كانت مما تقصر , سواء أكان مسافراً أو مقيماً لأنه يؤدها كما فرضت عليه كما قال صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) كما يرجحه ابن عثيمين - رحمه الله -.
ثالثا:- ومن تذكر صلاة سفر وهو في سفر يصليها صلاة سفر.
وقيل أيضا: إذا تذكر صلاة سفر وهو في حضر أنه يصليها صلاة حضر
تامة من غير قصر.
والقولان السابقان هما الرجحان إن شاء الله.
أحوال من ائتم بمقيم وهو مسافر لصلاة مقصورة
1 - أن يدخل مع الإمام من أول الصلاة , وهذا يتابع الإمام على الإتمام.
2 - أن يدخل مع الإمام في أغلب الصلاة , وهذا أيضاً يتابع الإمام على
الإتمام.
25
3 - أن يدخل مع الإمام في الركعة الثالثة , وهذا له أن يقصر لأنه أتى
بفرضه.
4 - أن يخل مع الإمام في الركعة الأخيرة , وهذا له أن يقصر ويأتي بركعة
واحدة.
5 - من لم يدرك شيء مع الإمام , وهذا له القصر.
مسألة: هل للمسافر المقتدي بمقيم أن يجلس في التشهد الأول إلى أن ينتهي الإمام ويسلم معه أو يسلم لوحده قبل إمامه.
الحكم: ليس له ذلك لأنه مأمور بالمتابعة وقد دخل مع الإمام من أول
الصلاة , وهذا خالف كيفية الصلاة.
وهناك قول يجيز له الجلوس إلى جلوس الإمام للتشهد الأخير ويسلم
معه , وهذا قول صحيح مخالف للسنة.
مدة السفر والترخص فيه
على مذهب الجمهور أنه إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم وانقطع حكم السفر عنه.
ولعل الراجح والله أعلم أنه لا مدة للسفر فما دام أنه مسافرا فله حكم السفر وما يترتب عليه كما رجحه شيخ الإسلام - رحمه الله - وبين الرد على أدلة الجمهور.
تنبيه:1 - من أراد الإقامة والسكنى كمن ذهب لعمل ولو كان يعزم على
الرجوع فهو مقيم لأنه استوطن في بلد رزقه كحال المعلمين في
بلادنا فإن الواحد منهم يستأجر ويستقر سنة أو أكثر حتى يرجع إلى
بلاده و (كالموفدين والمبتعثين).
2 - أما من كان متنزها بسفره وهو مقيم في البلاد ولو لبعض الوقت فإنه
إن سمع النداء فالأولى له الإجابة والصلاة مع الجماعة وإن لم
يدرك الجماعة فله القصر.
26
مسألة: من كان له أكثر من سكن متفرقة في بلدان فإنه في طريقه بين البلدان ... له الترخص أما إن وصل لمسكنه فليس له ذلك لأنه يعتبر مقيما.
ماذا يترتب على السفر من الرخص
1 - القصر والجمع ... 2 - المسح ثلاثة أيام بلياليهن (يبتدئ مسحه من بعد لبسه والمسح عليها مسافرا لا من مسحه حال الإقامة)
3 - عدم وجوب صلاة الجمعة ... 4 - الفطر في رمضان.