عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 16-06-2023, 11:13 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي حالات وأحكام لأهل الأعذار في الطهارة عبد السلام بن إبراهيم العضيب

حالات وأحكام لأهل الأعذار في الطهارة

الحالة الأولى

من ابتلي بسلس البول أو الريح (من القبل أو الدبر) أو المذي الدائم أو الرطوبة الشرجية (التي تكون من حلقة الدبر).
حكم الطهارة لهم:
غسل الفرج ثم يتوضاء ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنفل.
بما ينتقض وضوءهم: بأحد نوا قض الوضوء غير مرضه.
حكم الملابس لهم: يعفى عن يسيره إذا تحفظ منه تحفظا بقدر استطاعته تنبيه: 1 - الريح لا يوجب غسل الفرج 2 - لا يتوضوء للصلاة إلا بعد دخول الوقت قبيل الصلاة 3 - لا يضره ما حصل بعد الوضوء.

2

الحالة الثانية

المستحاضة (النزيف النازل من الرحم).
حكم الدم: نجس ناقض للطهارة.
حكم الطهارة لها:
1 - غسل الفرج بالماء (وأن كان يحصل بسببه أذى فإنها تنشفه من
الدم بالمناديل).
2 - والوضوء للصلاة عند أدائها ,ويستحب لها الغسل عند الصلاة
3 - وتصلي بوضوئها الفرض والنفل.
تنبيه: إن كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة فلها الجمع
بما ينتقض الضوء: بأحد نواقض الوضوء أو بخروج الدم.
تنبيه: يجوز للمستحاضة الجمع الصوري مع الغسل.
كيفيته: ... 1 - أن تغتسل للفجر وتصلي.
2 - أن تغتسل وتتوضأ وتصلي الظهر في آخر وقتها والعصر.


بأول وقتها بوضوء واحد وكل صلاة بوقتها.
3 - وتصلي المغرب بأخر وقتها والعشاء بأول وقتها بغسل
ووضوء واحد.

حكم الملابس: يعتبر الدم النازل نجسا يجب تطهير الملابس إن أصابه
شيء منه ويلزمها التحفظ لذلك

الحالة الثالثة

الرطوبة المهبلية (التي تكوم من الرحم)
حكمها: ناقضة للطهارة إلا أن تكون مستمرة فحكمها حكم السلس
حكم الملابس: تعتبر هذه الرطوبة غير نجسة ولكن لتحرص المرأة على
غسل ملابسها منه.
الحالة الرابعة
المبتور أو فاقد أحد أعضاء الوضوء (كاليد أو الأصابع ... الخ)
كيفية الوضوء: يتوضأ ويغسل مابقي من العضو ولو كان يسيرا

الحالة الخامسة

الجبيرة إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء.
كيفية الوضوء: المسح عليها وغسل ما ظهر من العضو سواء في الوضوء أو الغسل من الحدث الأكبر.
هل يشترط وضعها على طهارة: لا , ولكن متى ما أزيلت يجب على صاحبها أن يجدد الوضوء والغسل ,إن كان قد اغتسل وهي عليه.

الحالة السادسة

اللفافة واللاصقة. وهذه لها حالتين.
1 - ... يتضرر الجرح أو مكان الألم بنزعها.
الحكم: يمسح صاحبها عليهما مدة العلاج.
2 - لا ضرر من نزعهما و إعادتهما مرة أخرى.
الحكم: يلزم صاحبهما نزعها حال الغسل أو الوضوء إذا كانت على ... أحد أعضائه.



الحالة السابعة

الجروح والحروق. وهذه لها حالتين.
1 - أن لا يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل.
الحكم: يمسح عليها سواء أكانت مغطاة أو مكشوفة.
2 - أن يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل.
الحكم: لا يمسح عليهما بل يتيمم لها (أي للجزء المتضرر) ويغسل البقية.
تنبيه: أما إن كان الجسم قد تضرر بأكمله فإنه يتيمم بدل الوضوء أو الغسل
للضرر اللاحق به.

الحالة الثامنة

من كان على بدنه أجهزة يضره نزعهن حال الوضوء أو الغسل.
الحكم: إن كان يقدر على الوضوء أو الغسل لزمه ذلك ولو أخر الصلاة لأخر وقتها , وإلا تيمم وصلى.

الحالة التاسعة

من أجري له عملية وكان الإخراج من غير مكانه.
الحكم: ينتقض وضوءه إذا خرج منه شيء من بول أو غائط , ويلزمه ... الوضوء.
تنبيه: الريح لا يعتبر ناقضا لأنه ليس هذا مخرجه.
حكم الملابس أو البدن: إن أصابهما شيء من النجاسة يجب عليه إزالتها, ... وإن عجز صلى ولا شيء عليه.

الحالة العاشرة



من كان به جهاز لإخراج الفضلات من بول أو غائط ويضره نزعه أو يصعب عليه إزالته حال الصلاة.
الحكم: يتوضأ وعليه الأجهزة , وإن عجز عن الوضوء يتيمم ويصلي ولا شيئا عليه.

الحالة الحادية عشرة
المغمى عليه أو المخدر
يعتبر وضوءه منتقضا وعليه تجديد وضوءه بعد إفاقته.

5

الحالة الثانية عشرة

العاجز عن استخدام الماء لوضوئه أو غسله يتيمم , حالاته.
1 - العاجز عن استخدام الماء كالمريض أو الأسير أو السجين وغيرهم.
2 - فاقد الماء وخشي فوات الصلاة.
3 - من خشي على نفسه أو ماله من الهلكة باستخدام ما يوجد معه من ماء.
4 - من كان جريحا أو يضره استخدام الماء أو المسح.
5 - من خشي على نفسه من البرد ولم يجد ما يسخن به الماء (بحيث يضره الماء البارد).
6 - من وجد ماءا يكفيه لبعض وضوءه فإنه يتوضأ به ما يكفيه ثم يتيمم.
و هذه الحالات ينتقل صاحبها إلى التيمم.
تنبيه: 1 - ومن عدم التراب صلى على حاله.
2 - ومن وجد الماء بعد فقده يجدد وضوءه أو غسله إن كان قد تيمم لحدثه الأكبر.
3 - من تيمم ثم حضر عنده الماء وهو يصلي يقطع صلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة.



صفة التيمم: ضربة واحدة بتراب طاهر له غبار, ويمسح الوجه والكفين به.

الحالة الثالثة عشر

طبيب جراح أدركه الوقت وهو في العملية.
الحكم: 1 - يلزمه الوضوء للصلاة إن كان يدرك الوقت.
2 - وإن عجز تيمم , وإن عجز عن التيمم صلى على حاله.

6

الحالة الرابعة عشر

العاجز عن الاستنجاء (أي غسل فرجه بعد قضاء الحاجة) وأراد الصلاة وهو عاجز عن الوضوء.
الحكم: إن كان يقدر على التيمم فعله وإلا صلى على حاله.

حالات و أحكام لأهل الأعذار في الصلاة

الصلاة الصلاة عمود الإسلام وطريق الجنان, لا تسقط بحال من الأحوال.

الحالة الأولى

من يقدر على بعض الأركان أو الواجبات دون البعض.
الحكم: يجب عليه أن يأتي ما يستطيعه من الأركان والواجبات حتى ولو كان ركنا أو واجبا واحدا.

الحالة الثانية
المريض ومراحل الصلاة له.
1 - يصلي قائما ولو كان مستندا.
2 - فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا , ويومئ بالركوع ويأتي بالسجود ... إن قدر عليه و إلا آما بالسجود ويجعله أخفض من الركوع.



3 - فإن عجز عن القعود صلى على جنبه , ويكون مضطجعا على جنبه الأيمن إن قدر وإلا على جنبه الأيسر , ويكون مستقبلا القبلة ويومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض.
4 - وإن عجز عن الصلاة على جنبه فمستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة.
5 - وإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه ويستحضر الفعل بقلبه من حيث الركوع والرفع منه والسجود وبقية الأحكام كالقراءة إن عجز عنها بلسانه استحضرها بقلبه.
6 - وإن عجز عن الإمأ بطرفه يستحضر الصلاة بقلبه مادام يعقل.

الحالة الثالثة

من وجد في نفسه قوة أثناء الصلاة من غير ضرر به وكان قد ترك بعض الأركان.
الحكم: يلزمه أن يكمل بقية صلاته بجميع الأركان والواجبات التي تركها.
مثل: رجل ترك القيام أول الصلاة وقد تحسن اثنا الصلاة فإنه يقوم ويكمل
صلاته قائما.

الحالة الرابعة

من ابتلي بأمر يصعب عليه معه النزول من على راحلته أو دابته كوحل أو مطر غزير أو سبع.
الحكم: يصلي على راحلته أو دابته ويجعل السجود أخفض من الركوع.

الحالة الخامسة

مريض أو عاجز لكبره يخاف إن نزل من على راحلة أو دابته أن يعجز عن الركوب بعد ذلك وهو عليه شاق.
الحكم: يصلي على حاله.
الحالة السادسة

مريض على فراشه وهو على خلاف القبلة ويعجز عن التوجه إليها.
الحكم: يلزمه المحاولة في التوجه للقبلة وإن عجز صلى على حاله.



الحالة السابعة

من كان في وسط الماء أو الطين وأراد الصلاة.
الحكم: عليه التوجه للقبلة ما استطاع ويومئ إما.

الحالة الثامنة

الأسير والمجاهد والمطارد.
الحكم: يأتي بما يستطيعه من أركان الصلاة وشروطها وواجباتها , ويؤديها
في وقتها ولو كان في وسط المعركة, على الحالة التي يقدر عليها.

الحالة التاسعة

المغمى عليه أو المخدر بالبنج.
الحكم: يقضي ما فاته من الصلاة ما لم يكن كثيرا وغير شاق عليه وإن لم
يفعل فلا شيء عليه.
الحالة العاشرة

من كان على بدنه أو ملابسه نجاسة يعجز عن إزالتها أو تخفيفها.
الحكم: يصلي على حاله ومتى قدر على إزالتها أو تبديل ملابسه لزمه ذلك.

لحالة الحادية عشرة

الجراح الذي يباشر العملية ويستغرق وقتها وقت الصلاة كله أو بعضه.
الحكم: له أحوال كما يلي.
1 - إذا كان يقدر على التوقف وتأدية الصلاة , فهذا تلزمه الصلاة بشروطها ... وأركانها.
2 - يمكنه تأدية الصلاة بشروطها ولكن بالجمع إما تقديما أو تأخيرا.
فهذا يجمع الصلاة ويأتي بها كاملة.

3 - لا يقدر على التوقف والجمع أيضا.
فهذا يأتي بما يقدر عليه من الوضوء أو التيمم وأركان الصلاة وواجباتها
وشروطها, ويؤديها في وقتها.

9

الحالة الحادية عشرة
المسافر.
الحكم: له الجمع والقصر مادام جادا في السير, وإن كان مسافرا مقيما فله
القصر دون الجمع. (وفي أخر هذه الرسالة تفصيل في أحكام المسافر)

الحالة الثالثة عشر

العاجز عن الإتيان بالصلاة لوقتها , أو يشق عليه الوضوء لكل صلاة.
الحكم: له الجمع إما تقديما أو تأخيرا من غير قصر كـ:
1 - مرض.
2 - مطر يبلل الثياب وفيه مشقة ووحل.
3 - ريح شديدة باردة فيها مشقة.
تنبيه: 1 - لا يجمع مع صلاة الجمعة صلاة العصر.
2 - وليس للمطر الخفيف أو غير المشق مسوغ للجمع لأن الأصل
في الصلاة أن تؤدى في وقتها.

حالات وأحكام لأهل الأعذار في الصيام

الحالة الأولى

المريض الذي يرجى برؤه , ويضره الصيام.
الحكم: يفطر مدة مرضه , وبعد الشفاء يقضي ما عليه.

الحالة الثانية



المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير العاجز عن الصيام.
الحكم: يفطر وليس عليه قضاء , بل عليه إطعام عن كل يوم مسكين.
كيفية الإطعام:
1 - أن يطعم كل يوم بيومه.
2 - أن يصنع طعاما في نهاية الشهر ثم يجمع عليه من المساكين عدد الأيام التي عليه.

10

الحالة الثالثة

الكبير الذي اختلط عقله أو المجنون أو فاقد الوعي.
الحكم: لا قضاء ولا إطعام , لأن التكليف ساقط عنهم.

الحالة الرابعة

القطرة أو المرهم الذي للعين أو الأذن أو الأنف.
الحكم: يجوز للمريض استعمالها إن احتاج لها في نهار رمضان.
تنبيه: إن وجد الطعم في حلقه فالأحوط له القضاء.

الحالة الخامسة

الحقنة التي للبنسلين , أو للشد العضلي أولعلاج المعدة أو لقياس الحرارة.
الحكم: تعتبر غير مفطرة , ومن الأولى تأخيرها لليل.

الحالة السادسة
الحكم: لا شيء عليه.
الحالة الرابعة عشر

المحجوم و الحاجم والمتبرع بالدم وساحب الدم والفاصد والمفصود.
الحكم: الحاجم والمحجوم والمفصود والمتبرع جميعا يفسد صومهم , أما ساحب الدم والفاصد إن كان الدم قليلا لا يؤثر عليه فلا شيء عليهما أما إن كان كثيرا فيفسد صومه.

12

الحالة الخامسة عشر

من أخذ منه عينة دم للكشف أو للتحليل من أي جزء من بدنه وبنج موضعيا.
الحكم: لا شيء عليه.
الحالة السادسة عشرة

خلع الضرس وعلاجه بشرط أن لا يبتلع شي مما يعالج به.
الحكم: لا يضر صيامه ولو خرج منه دم , ولكن الأولى تأخيره لليل
لكن لو ابتلع شيء من الدم أوالعلاج كالحشوة عمدا فسد صومه.

الحالة السابعة عشر

النزيف كالمستحاضة أو الإرعاف.
الحكم: إن كان بغير اختياره فلا شيء عليه , وإن كثيرا كان يضعف بدنه
فسد صومه.
الحالة الثامنة عشر

من وضع الدواء على بدنه من الجروح أو دهن مكان الألم أو بنج موضعي.
الحكم: لا شيئا عليه.

الحالة التاسعة عشر

المغمى عليه , وهذا له حالات.

إبر المغذي وما في معناها وغسيل الكلى.
الحكم: مفسدة للصيام.
الحالة السابعة

استعمال البخاخ أو الأكسجين , واستعمال حبوب الذبحة الصدرية تحت اللسان.
الحكم: لا شيء فيه وإن قدر على تأخيره لليل فهو أفضل.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة