عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 02:09 PM   #2
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

س : ما معنى وقت الضرورة ؟28
28ج : أنه لو اشتغل الإنسان عن العصر بشغل لابد منه كتضميد جرح وهو يستطيع أن يصلي قبل اصفرار الشمس ولكن بمشقة وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم ؛ لأن هذا وقت ضرورة ، فإذا اضطر الإنسان للتأخير فلا حرج مادام قبل غروب الشمس.
29س : مــــتى يدخل وقت المغرب وينتهي ؟
29ج : وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر وهو غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول ، فمتى رأيت الحمرة قد زالت في الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى
30س : مــــتى يدخل وقت العشاء وينتهي ؟
30ج : وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب مباشرة ( أي من مغيب الحمرة في السماء ) إلى نصف الليل.
31س : كيف نحسب نصف الليل ؟
31ج : إذا أردت حساب نصف الليل فاحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل).
فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً ، ولو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة والفجر يطلع الساعة السادسة ، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف وهكذا.
32س : مــــتى يبدأ وقت الفجر وينتهي ؟
32ج : يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني ، وينتهي بطلوع الشمس . والفجر الثاني هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب ، وأما الفجر الأول فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريباً .
33س : مــــا الفرق بين الفجر الأول والثاني ؟
33ج : بينهما فروق:
1- الفجر الأول ممتد لا معترض ، أي يمتد طولاً من الشرق إلى الغرب ، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب.
2- أن الفجر الأول يُظلم ، أي : يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظلم ، والفجر الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة.
3- أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة . أنظر الشرح الممتع.
34س : مـــــا حكم التبكير لوقت العصر ؟
34ج : يستحب التبكير بالعصر لِمَا يلي:
1- لحديث أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة . وبعض العوالي على أربعة أميال من المدينة.
2- وعن رافع بن خديج قال : كنَّا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قِسَم، ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجًا قبل مغيب الشمس.
ويتأكد تعجيلها في يوم الغيم: لأنه مظنة التباس الوقت، فإذا وقع التراخي، فربما خرج الوقت أو اصفرَّت الشمس قبل الصلاة، فعن أبي المليح قال: كنا مع بُريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكِّروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
35س : مـــــا الــــدليل على استحبـــــاب الترغيب في المحافظة على صلاة العصر، والترهيب من تفويتها ؟
35ج : الأدلـــــــة على ذلــــــك مـــــا يلــــــي :
1- قال الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ**. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر.
2- وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيَّعوها، فمن حافظ عليها كان له أره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد) والشاهد: النجم.
3- عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) يعني: الفجر والعصر).
4- وتقدم حديث بريدة مرفوعًا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
36س : هل يستحب تأخير العشاء ؟
36ج : تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة وقد ذهب عامة الليل فقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي"، فإذا كانت المرأة في المنزل مشغولة وأخرت صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل، وكذلك لو كانوا جماعة في مكان وليس حولهم مسجد، أو هم أهل المسجد أنفسهم، فإن الأفضل لهم التأخير إذا لم يشق عليهم إلى أن يمضي ثلث الليل، فما بين الثلث إلى النصف فهذا أفضل وقت للعشاء، وأما تأخيرها إلى ما بعد النصف فإنه محرم؛ لأن آخر صلاة العشاء هو نصف الليل.
س : مـــــا هو أوكد فرائض الصلاة ؟37
37ج : فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً** . ولهذا لم يَجُزْ تأخير الصلاة عن وقتها، ولو لجنابة أو حدث أو نجاسة في الثوب، ولا لفقدان ما تُستر به العورة، ولا غير ذلك، على الصحيح بل يصلى في الوقت بحسب حاله.
وقد امتدح الله تعالى المحافظين على مواقيت الصلاة، فقال تعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ** . {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ**.
قال ابن مسعود: ذلك على مواقيتها.
بل جعل الصلاة في وقتها أفضل الأعمال، وأحبها إليه سبحانه، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ (وفي رواية: أفضل؟) قال: الصلاة على وقتها.
قلت: ثم أيُّ؟ قال: (بر الوالدين) قلت: ثم أيُّ؟ قال: (الجهاد في سبيل الله).
وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة الأمراء على تأخير الصلاة عن وقتها المختار فعن أبي ذرِّ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة (أو يؤخرون الصلاة عن وقتها)؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة.
وبيَّن أنس بن مالك رضي الله عنه أن تأخير الصلاة عن وقتها المختار (لغير عذر) خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تضييع للصلاة، فعن الزهري قال: دخلت على أنس ابن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئًا مما أدركت (يعني: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم) إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيِّعَتْ.
قلت: فَحَرِيٌّ بمن لنفسه عنده قَدْرٌ وقيمة أن يحافظ على مواقيت الصلاة، وأن يؤديها في أول وقتها إلا العشاء إذا لم تكن مشقَّة عملاً بقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ** . وقوله تعالى {أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ** . واقتداءً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.
38س : بمَ تُدرك الصلاة في الوقت؟
38ج : لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: تُدرك بتكبيرة الإحرام: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور من مذهب أحمد وحجتهم مـــــا يلــــــي :
1- أن إدراك جزء من الصلاة وهو تكبيرة الإحرام كإدراك الكل لأن الصلاة لا تتبعَّض.
2- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها.
قالوا: والسجدة جزء من الصلاة، فيقاس عليها تكبيرة الإحرام.
القول الثاني: تُدرك بإدراك ركعة كاملة في الوقت: وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ، وهو الراجح، لما يأتي:
1- حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. الصلاة وجملة (من أدرك ...) شرطية ومفهومها أن من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك، فالإدراك معلق بالركعة الكاملة فعدم اعتبارها إلغاء لما اعتبره الشارع، وتعليق الإدراك بالتكبيرة اعتبار لما ألغاه الشارع
2- أما حديث من أدرك سجدة .. فالمراد بها: الركعة الكاملة من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه، يدل على هذا أنه قال مرة: من أدرك ركعة ...) ومرة: من أدرك سجدة ...) فدلَّ على أن المراد واحد وهو الركعة الكاملة، وقد قال ابن عمر : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها ) يعني: ركعتين، والله أعلم.
39س : ما حكم من أدرك جزءًا من الوقت ثم جاءه عذر ؟
39ج : إذا طرأ عذر بعد دخول الوقت كالجنون والإغماء والحيض والنفاس ونحو ذلك، فهنا حالتان:
1- أن يكون مضى من وقت الصلاة دون قدر الفرض (ما يسع لأقل من ركعة كاملة) فلا يجب عليه القضاء بعد زوال العذر.
2- أن يكون مضى من وقت الصلاة ما يتسع لركعة كاملة، ففي إلزامه بالقضاء قولان تقدما في أبواب (الحيض)، واختار شيخ الإسلام أنه لا يلزمه القضاء، لأنه قد طرأ عليه العذر في وقت يجوز له تأخير الصلاة إليه، وهو غير مفروط ولا مُعتد، ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة بقضاء صلاة حاضت في وقتها مع كثرة حدوثه، وهذا قوي وإن كان الأحوط قضاؤها والله أعلم.
س : مـــــا هــــي الأعذار لتأخير الصلاة عن وقته ؟40
40ج : مــــــا يلــــــي :
2،1- النوم والنسيان:
فمن نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها، فهو معذور، ويجب عليه أداء هذه الصلاة إذا استيقظ من نومه أو ذكرها، لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر فما أيقظهم إلا حر الشمس وقد طلعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في نوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها ....) الحديث .
وفعل الصلاة في وقت الاستيقاظ أو ذكر الصلاة المنسية هو في الحقيقة أداء لا قضاء لأنه في الوقت الذي لا وقت لها سواه.
3- الإكراه:
فمن أكره على ترك الصلاة، ومُنع من الإيماء بها، أو أكره على التلبس بما ينافيها، فهو معذور ، (ويقضي إذا زال عذره) وأما إذا أمكنه الإيماء برأسه فتجب عليه الصلاة في الوقت، وليس عليه إعادتها على الصحيح. والله أعلم.
4- الجمع بين الصلاتين لمن يجوز له الجمع:
فمن جمع الصلاتين جمع تأخير فإنه يصلي الأولى في وقت الثانية، وهو في الحقيقة لا يقال: إنه (أخرها عن وقتها) إلا في الصورة، وإلا فإن وقتيهما في هذا الحالة وقت واحد، وسيأتي طرف من أحكام جمع الصلاتين، إن شاء الله تعالى.
5- شدة الخوف:
بحيث لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه ولا يقلبه، فلا حَرَج عليه حينئذ إذا فاته الوقت في أحد قولي العلماء لأنه لو صلى حينئذ لم يَدْر ما يقول وما يفعل لا سيما عند شدة منابذة العدو، وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في غزوة الخندق حتى غربت الشمس.
41س : ما حكم من صار أهلاً لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها ؟
41ج : إذا بلغ الصبي، أو عقل المجنون، أو أفاق المغمى عليه، أو طهرت الحائض والنفساء، قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة أو أكثر، لزمهم أداؤها.
42س : ما الحكم إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر ؟
42ج : لأهل العلم في شأنها ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الظهر والعصر، وإن طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء:
وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة وهو مذهب طاوس والنخعي ومجاهد وربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق، وهم الجمهور.
وحجتهم علـــى ذلــــــك مـــــا يلــــــي :
1- ما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صَلَّت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلَّتْ المغرب والعشاء.
2- وما رُوى عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء) ونُقل نحوه عن أبي هريرة.
3- أن الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، يجمعان في حال العذر في وقت إحداهما، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باقٍ فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باقٍ في حال العذر فتصليها قبل العشاء.
القول الثاني: إذا طهرت في وقت العصر لزمها العصر وليس عليها الظهر: وهو مذهب الحسن وقتادة والثوري وأبي حنيفة.
وحجتهم علـــى ذلــــــك مـــــا يلــــــي :
1- قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» قالوا: و (ال) في قوله (الصلاة) للعهد، أي: أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما التي قبلها فلم يدرك من وقتها شيئًا، وقد مضى وقتها ولم يكن أهلاً للوجوب، فكيف نلزمه).
2- أنه لا خلاف أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد ما غربت عاصٍ لله تعالى مذموم، إذا كان قاصدًا في غير حال عذره، فغير جائز أن يُجعلَ حكُم الوقت الذي أبيه فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حُظر فيه الجمع بينهما).
3- أننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف، لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر حال العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟! فإن قالوا: فرقنا للآثار عن الصحابة، فيقال: آثارهم إن صحت محمولة على سبيل الاحتياط فقط خوفًا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم الحائض بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها.
القول الثالث: إذا طهرت قبل الغروب بوقت يتسع للصلاتين صلت الظهر والعصر، وإن لم يتسع إلا لواحدة لزمها العصر فقط: وهو قول مالك والأوزاعي.
43س : مــــا حكم من ضيَّع الصلاة سنوات من عمره ؟
43ج : يتفرَّع على القول بأن من ترك الصلاة متعمدًا لغير عذر حتى خرج وقتها، لا يجب عليه قضاؤها ولا تصح منه، أن من ضيَّع الصلاة زمانًا من عمره، ثم تاب إلى الله تعالى واستقام على دينه، فإنه لا يصلي ما فاته، سواء قلنا بكفره حال تركها أو لا، خلافًا للجمهور فإنهم يوجبون عليه قضاء جميع الصلوات التي فاتتهَ!!!.
44س : ماذا على تارك الصلاة متعمدًا؟
44ج : إن الحكم على من ترك الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر، بعدم قضائها ليس تخفيفًا عليه، وإنما هو في الحقيقة تنكيل به وسخط لفعله، فالإثم لا يسقط عنه وإن صلاَّها ألف مرة بعد وقتها، إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، فهذا الذي يلزمه: التوبة والاستغفار، والإكثار من فعل الخير وصلاة التطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئًا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك.

قضاء الصلوات الفائتة

45س : ما تعريف القضاء لغة ؟
45ج : الحكم والأداء.
46س : ما تعريف القضاء اصطلاحًا؟
46ج : فعل الواجب بعد وقته.
47س : ما هي الصلاة الفائتة ؟
47ج : الصلاة التي خرج وقتها المحدد لها.
48س : هل يجب قضاء الفائتة على الفور؟
48ج : اختلف العلماء في قضاء الصلاة الفائتة لنوم أو نسيان هل يجب على الفور أو يجب على التراخي؟ فالصحيح عند الشافعية أن من فاتته الصلاة لعذر يقضيها على التراخي ويستحب أن يقضي على الفور. وأما لغير عذر فالصحيح وجوب القضاء على الفور، وذهب الجمهور إلى وجوب القضاء على الفور بكل حال إلا أن يتضرر بالقضاء، فيؤخر بما لا يحصل له به ضرر.
قال في حاشية الروض: يجب قضاء الفوائت فورا، والفور مصدر مأخوذ من فور القدر، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص في بدنه بضعف أو خوف، أو مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب؛ لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، والمريض يقضيها وإن كان جالسا، ما لم يتضرر، ولا يؤخرها ليصلي قائما.
49س : ما حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة ؟
49ج : اختلف أهل العلم في ترتيب قضاء الفوائت وهو أن يبدأ بأول الصلاة فواتاً ثم التي تليها هل هو واجب أو مندوب؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوبه إن قلَّت الفوائت بأن كانت صلوات يوم وليلة فأقل، وذهب الحنابلة إلى وجوبه مطلقاً، وذهب الشافعية إلى ندبه مطقاً، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فصلاته صحيحة عند الجمهور ولا إثم عليه، وصرح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلاً بعدم وجوب الترتيب، قال الشيخ الرحيباني رحمه الله في مطالب أولي النهى: ولا يسقط الترتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التعلم فلا يعذر بالجهل لتقصيره. بخلاف الناسي.
وأما الترتيب في الفوائت القليلة فهو واجب عند المالكية كما سبق، لكنه ليس بشرط عندهم فلو صلاها بدون ترتيب متعمداً فصلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة عند الشافعية الذين لم يوجبوا الترتيب.
50س : ما هب الحالات التي يسقط بها الترتيب بين الصلوات ؟
50ج : مــــا يلــــي :
1- ضيق وقت الصلاة الحاضرة
فإنه يُسقط الترتيب، لأن فرض الوقت آكد من فرض الترتيب، فيصلي الصلاة الحاضرة ثم يقضي الفائتة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال ابن المسيب والحسن والأوزاعي والثوري وإسحاق، وعند الشافعي لا يجب الترتيب أصلاً كما تقدم.
وأما المالكية ورواية عن أحمد وعطاء والليث فقالوا: يرتب وإن خرج وقت الحاضرة.
قلت: والأول أظهر، لا سيما وأن إيجاب الترتيب أصلاً منازع فيه.
2- فوات الجماعة: فمن فاتته الظهر مثلًا فخشي إن قضاها أن تفوته جماعة العصر، سقط الترتيب فيصلي مع الجماعة العصر، ثم يقضي الظهر بعدها، وهذا رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام.
وله أن يدخل معهم في جماعة العصر بنية الظهر بناء على جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام وسيأتي تحريره ثم يصلي بعدها العصر، ولعلَّ الأول أظهر والله أعلم.
3- فوات ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة: فلو ذكر أن عليه فائتة بعد إقامة صلاة الجمعة، فإنه يقدِّم الجمعة، لأنه لا يستطيع أن يقضي الجمعة، فيكون فواتها كفوات الوقت، وهو رواية عن أحمد.
4- النسيان: فلو صلى الفوائت بغير ترتيب ناسيًا، فلا شيء عليه، لعموم قوله تعالى {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا** وفي الحديث أن الله تعالى قال: نعم وفي رواية قد فعلت.
ولحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب خلافًا لمالك ورواية عن أحمد.
5- الجهل: فمن جهل وجوب الترتيب فصلى غير مرتبة، فلا شيء عليه، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، وبه قال الحنفية.
51س : هل يجب قضاء الصلاة الفائتة على صِفَتِها ؟
51ج : ذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية وأبو ثور وابن المنذر أن الاعتبار في صفة الصلاة المقضية بوقت الفائتة، ليكون القضاء على وفق الأداء.
فمن نسي صلاة العشاء وهي جهرية فلم يذكرها إلا نهارًا، قضاها جهرًا على أصلها. والعكس، ويستدل لهم بحديث أبي سعيد المتقدم في قصة الخندق، وفيه: فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ....) الحديث وقد كان هذا بعد المغرب.
وأما الحنابلة، والصحيح عند الشافعية أن الاعتبار بوقت القضاء!
وإذا نسي الصلاة في الحضر فذكرها في السفر: فإنه يصليها تامة غير مقصورة على أصلها، على المذهب الأول، ووافقهم على هذا هنا الشافعي وأحمد، وخالفا في عكسه فقالا: إذا نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر صلاَّها تامة كذلك.
قضاء السنن الرَّواتب: يُشرع قضاء السنن الرواتب إذا فات وقتها في أصح أقوال العلماء، وهو مروي عن ابن عمر، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني وغيرهم ، وسيأتي بيانه مفرقًا في مواضعه في صلاة التطوع إن شاء الله تعالى.
52س : لمن يُشرع الآذان ؟
52ج : يُشرع لمن فاتته صلاة وأراد قضاءها أن يؤذن ويقيم، وإن فاتت جماعة أن يصلوا المقضية جماعة، لحديث أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: قُم فأذن الناس بالصلاة فلما طلعت الشمس وابيضتَّ، قام فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي لفظ حديث ابن مسعود: فأمر بلالاً فأذَّن، ثم أقام فصلَّى بنا.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
53س : مــــا هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ؟
53ج : مـــــا يلــــي :
2،1- صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس
فقد ثبت النهي عن صلاة التطوع في هذين الوقتين.
لحديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عند عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
وحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
3- وقت الزوال (عند قائم الظهيرة).
لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب.
54س : مـــا هــي علة النهي عن الصلاة في أوقات النهي ؟
54ج : بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن عبسة: صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تُسجَّر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار.
55س : مـــا هـــي الأوقات التي يجوز الصلاة فيها في الأوقات المنهي عنها ؟
55ج : مـــــا يلــــــي :
1- عند الظهيرة يوم الجمعة:
فإنه يستحب للمرء التنفل مطلقًا قبل صلاة الجمعة حتى يخرج الإمام، فإذا خرج امتنع من صلاة التطوع، قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، فيتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام -إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
وبهذا قال الشافعي رحمه الله مستدلاًّ بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة لكنه ضعيف ويغني عنه ما ذكرت ولله الحمد.
وللعلماء قولان آخران: الأول: أنه لا يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها على سواء، وهو مذهب مالك، وحجته عمل أهل المدينة، وهو مردود بالأحاديث المتقدمة.
والثاني: أنه يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد.
ومذهب الشافعي أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام.
2- صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام.
س : ما حكم صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام في أوقات النهي ؟56
56ج : لا مانع من إيقاع ركعتي الطواف في أوقات النهي المتقدمة لما يأتي:
1- حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:يا بني عبد مناف، لا تمنعواأحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى في أي ساعة شاء من الليل أو النهار.
2- أنه فعله ابن عباس والحسن والحسين وبعض السلف.
3- أن ركعتي الطواف تابعتان له، فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس وأبي ثور.
57س : ما حكم قضاء الفوائت في أوقات النهي ؟
57ج : اختلف أهل العلم في حكم قضاء الفائتة في أوقات النهي على قولين:
القول الأول: لا يجوز في أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي .
وحجتهم مـــــا يلــــــي :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أخرَّها حتى ابيضت الشمس.
2- أنها صلاة، فلم تجوز في هذه الأوقات كالنوافل.
3- ما رُوي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه نام في دالية، فاستيقظ عند غروب الشمس، فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها.
4- ما رُوي عن كعب بن عجرة: أن ابنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه، فلما أن تعالت الشمس قال له: صلِّ الآن.
القول الثاني: يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي وغيرها: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين.
وحجتهم مـــــا يلـــــي :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
2- حديث أبي قتادة مرفوعًا: إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها.
ففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهي.
58س : مــــا حكم قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي ؟
58ج : يجوز قضاء السنن الرواتب ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لما يأتي:
1- حديث أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
2- ما روي عن قيس بن عمرو قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، قال: فسكت عنه وفي رواية فلم ينكر ذلك عليه.
3- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ...) وهذا مذهب مالك والشافعي.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة