435 - " طاعة المرأة ندامة " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
رواه ابن عدي ( ق 308 / 1 ) عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ، عن عنبسة بن عبد الرحمن ، عن محمد بن زاذان ، عن أم سعد بنت زيد بن ثابت عن أبيها مرفوعا . أورده في ترجمة عنبسة هذا وقال : وله غير ما ذكرت ، وهو منكر الحديث .
قلت : وقال أبو حاتم كان يضع الحديث ، وأما عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي .
فقال ابن عدي ( 290 / 2 ) :
لا بأس به ، إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب ، وتلك العجائب من جهة المجهولين .
قلت : وعلى هذا جرى من بعده من المحققين ، وقد ضعفه بعضهم .
والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 272 ) من رواية ابن عدي هذه وقال : لا يصح ، عنبسة ليس بشيء ، وعثمان لا يحتج به .
وروى الحديث عن عائشة بلفظ : " طاعة النساء ندامة " .
أخرجه العقيلي ( ص 381 ) وابن عدي ( ق 156 / 1 ) والقضاعي ( ق 12 / 2 ) والباطرقاني في " حديثه " ( 168 / 1 ) وابن عساكر ( 15 / 200 / 2 ) عن محمد ابن سليمان بن أبي كريمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا ، وقال العقيلي : محمد بن سليمان حدث عن هشام ببواطل لا أصل لها ، منها هذا الحديث ، وقال ابن عدي : ما حدث بهذا الحديث عن هشام إلا ضعيف ، وحدث به عن هشام خالد ابن الوليد المخزومي ، وهو أضعف من ابن أبي كريمة .
وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي كعادته ، فذكر في " اللآليء " ( 2 / 174 ) أن له طريقين آخرين عن هشام ، وشاهدا من حديث أبي بكرة ، لكن في أحد الطريقين خلف بن محمد بن إسماعيل ، وهو ساقط الحديث ، كما تقدم عن الحاكم في الحديث ( 422 ) ، وقد أخرجه من هذه الطريق أبو بكر المقري الأصبهاني في " الفوائد " ( 12 / 192 / 2 ) وأبو أحمد البخاري في جزء من حديثه ( 2 / 1 ) .
وفي الطريق الأخرى أبو البختري واسمه وهب بن وهب وضاع مشهور .
وأما الشاهد ، فهو مع ضعف سنده مخالف لهذا اللفظ ، وهو الآتى بعده .
وفاته شاهد آخر ، أخرجه ابن عساكر ( 5 / 327 / 2 ) من حديث جابر مرفوعا باللفظ الأول ، وفيه جماعة لا يعرفون ، وعلي بن أحمد بن زهير التميمي .
قال الذهبي : ليس يوثق به ، وأما الشاهد عن أبي بكرة فهو :
436 - " هلكت الرجال حين أطاعت النساء " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه ابن عدي ( 38 / 1 ) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 34 ) وابن ماسي في آخر " جزء الأنصاري " ( 11 / 1 ) والحاكم ( 4 / 291 ) وأحمد ( 5 / 45 ) من طريق أبي بكرة ، بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه ، عن أبي بكرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر خيل له ، ورأسه في حجر عائشة ، فقام فحمد الله تعالى ساجدا ، فلما انصرف أنشأ يسأل الرسول ، فحدثه ، فكان فيما حدثه من أمر العدو، وكانت تليهم امرأة ، وفي رواية أحمد : أنه ولي أمرهم امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره .
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي .
قلت : وهذا ذهول منه عما ذكره في ترجمة بكار هذا من " الميزان " :
قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال ابن عدي : هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ، وقال في " الضعفاء " : ضعيف مشاه ابن عدي .
قلت : وأنا أظن أن هذا الحديث عن أبي بكرة له أصل بلفظ آخر ، وهو ما أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 13 / 46 - 47 ) عنه : لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " .
وأخرجه الحاكم أيضا ، وأحمد ( 5 / 38 ، 43 ، 47 ، 50 ، 51 ) من طرق عن أبي بكرة ، هذا هو أصل الحديث ، فرواه حفيده عنه باللفظ الأول فأخطأ ، والله أعلم .
وبالجملة ، فالحديث بهذا اللفظ ضعيف لضعف راويه ، وخطئه فيه . ثم إنه ليس معناه صحيحا على إطلاقه ، فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من " صحيح البخاري " ( 5 / 365 ) أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق ، ففعل صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا ، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه ، فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه ، ومثله الحديث الذي لا أصل له :
" شاوروهن وخالفوهن " وقد تقدم برقم ( 430 ) .