قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه :
« ولم يُجَوز أحدٌ من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر،
ولا يُعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك،
وجوازه وجه في مذهب الشافعي، وأحمد،
ولا يعرف لصاحبه سلف صدق،
مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى؛
فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع
على جنبه، وهو صحيح لا مرض به،
كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً
وعلى الراحلة،
لكان هذا مما قد بينه
الرسول صلىالله عليه وسلم لأمته،
وكان الصحابه تعلم ذلك،
ثم مع قوة الداعي إلى الخير
لابد أن يفعل ذلك بعضهم،
فلما لم يفعله أحد منهم،
دل على أنه لم يكن مشروعاً عندهم،
وهذا مبسوط في موضعه . اهـ
_ مجموع الفتاوى ( 7 / 36 ) .