عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 17-09-2013, 10:23 PM   #2
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكِ الله أختي الحبيبة أم مروى

لم أجد فتوى مباشرة في الموضوع

ولكن الذي أراه بما أنها وعدتها به

أن تتصدق لها به فالميت تجوز الصدقة له حسب الفتوى التالية

الصدقة عن الأموات

السؤال: ما رأي فضيلتكم فيما يقوم به بعض الناس من الصدقات عن أمواتهم صدقات مقطوعة أو دائمة، هل لها أصل في الشرع إلى آخر ذلك؟

الإجابة:


نفيدكم بأن الصدقة عن الميت، سواء كانت مقطوعة أم مستمرة لها أصل في الشرع، فمن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم".

وأما السعي في أعمال مشروعة من أجل تخليد ذكرى من جعلت له، فاعلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له موافقاً لشرعه، وأن كل عمل لا يقصد به وجه الله فلا خير فيه، قال الله تعالى: **
فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَـٰلِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا رَبِّهِ أَحَدَا**.
وأما السعي في أعمال مشروعة نافعة لعباد الله تقرباً إلى الله تعالى، ورجاء لوصول الثواب إلى من جعلت له، فهو عمل طيب نافع للحي والميت، إذا خلا من شوائب الغلو والإطراء.

وأما الحديث الذي أشرتم إليه في كتابكم وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" فهو حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصدقة الجارية كل ما ينفع المحتاجين بعد موته نفعاً مستمراً، فيدخل فيه الصدقات التي توزع على الفقراء، والمياه التي يشرب منها، وكتب العلم النافع التي تطبع، أو تشترى وتوزع على المحتاجين إليها، وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى وينفع العباد.
وهذا الحديث يراد به ما يتصدق به الميت في حياته، أو يوصي به بعد موته، لكن لا يمنع أن يكون من غيره أيضاً كما في حديث عائشة السابق.

وأما الأعمال التطوعية التي ينتفع بها الميت سوى الصدقة فهي كثيرة تشمل كل عمل صالح يتطوع به الولد، ويجعل ثوابه لوالده، أباً كان أم أمًّا، لكن ليس من هدي السلف فعل ذلك كثيراً، وإنما كانوا يدعون لموتاهم، ويستغفرون لهم، فلا ينبغي للمؤمن أن يخرج عن طريقتهم. وفق الله الجميع لما فيه الخير والهدى والصلاح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب صدقة التطوع.

أو أن تعتمر عنها
حسب الفتوى

فتاوى نور على الدرب
المجلد الرابع عشر
216 - بيان ما يفعله من يعتمر عن الميت

س : هل يجوز أداء العمرة بدلا عن المتوفى أم أهدي ثوابها له ؟ وإن كان جائزا أرجو ذكر النية أو صيغة ما أقول في ذلك ؟ وفقكم الله
ج : لا شك أن العمرة عن الغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول إلى مكة لكبر السن جائزة كالحج ، فلك أيها السائل أن تعتمر عمن شئت من إخوانك المسلمين الموتى ، وإذا أحرمت تحرم عن الميت أو العاجز ، وعن نفسك ، وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه ، والأفضل أن تقول : اللهم لبيك عمرة عن فلان ، هذا هو الأفضل ، وإن لم تقل : عن فلان ونويتها عنه كفى ذلك ولا حاجة إلى اللفظ ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصرح بتلبيته بالنسك ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال : اللهم لبيك عمرة وحجا فالإخبار عن النسك الذي يريده الإنسان في تلبيته أمر مشروع ، وإذا كان يريد ذلك
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 321)
عن غيره فإنه يسميه ، هذا هو الأفضل ؛ ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . فقال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي - أو : قريب لي - قال : " هل حججت عن نفسك ؟ " قال : لا . قال : " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فدل ذلك على أنه الأفضل أن يسمي من يحج عنه في تلبيته .




 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة