الأخ الكريم السلام عليكم يقول نبينا عليه الصلاة والسلام " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ...- منها - الطلاق فلو قال الرجل لزوجته انت طالق مازحا غيرقاصد الطلاق فإن الطلاق يقع ، وأما إضافة الشرط فلا يصح . مثال ذلك لو قال الرجل لزوجته انت طالق ان ذهبت لاهلك ، ثم بعد يوم او يومين مثلا قال انا رجعت عن هذا الكلام ممكن تمشي . فهذا لا يصلح فان مشت فالطلاق يقع وليس هناك ألا أن تمتنع من الذهاب ، أو تذهب وتحسب عليه تطليقة واحدة . أو قال اقصد ان ذهبت لاهلك بالليل فانت طالق . فهذا الشرط ( القيد ) لا يصلح فكلمت الطلاق قد طارت عليه كما يقول الفقهاء رحمحهم الله أي لا ترجع .