عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 13-02-2011, 07:20 AM   #80
معلومات العضو
فيه شفاء

3agek13 حكم الخط - ضرب الرمل-

ورد في الحديث: عن قبيصة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال( العيافة والطرق والطيرة من الجبت))([1]). قال عمر رضي الله عنه: "الجبت: السحر.."([2]).
والطرق: هو الخط على الرمل على قول([3]). والجبت: كلمة تطلق على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك([4]).
وهي -كما قال المناوي-: "من أعمال السحر فكما أن السحر حرام فكذا المذكورات "([5]).
وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: ((فلا تأتهم)). قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ((ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم)) وفي رواية(فلا يصدنكم ))، قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: ((كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك))"([6]).
قال الخطابي- في شرحه لهذا الحديث-: "يحتمل أن يكون معناه: الزجر عنه، إذ كان من بعده لا يوافق خطه، ولا ينال حظه من الصواب؛ لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي، فليس لمن بعده أن يتعاطاه؛ طمعاً في نيله"([7]).
وقال القاضي عياض: "المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون اصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله، قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا"([8]).
قال النووي: "اختلف العلماء في معناه فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح"([9]). ثم قال -مبينا حكمه-: "والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها وإنما قال النبي صلى الله عليه و سلم: ((فمن وافق خطه فذاك))، ولم يقل: هو حرام، بغير تعليق على الموافقة؛ لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي صلى الله عليه و سلم على حرمة ذاك النبي، مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى: أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها"([10]). ثم قال النووي: "فحصل من مجموع كلام العلماء فيه: الاتفاق على النهي عنه الآن"([11]).
قال ابن حجر الهيتمي: "تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم، وكذا فعله؛ لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله في غيبه، وما استأثر بمعرفته، ولم يطلع عليه إلا أنبياؤه ورسله، بواسطةٍ نحو تنجيم، أو زجر أو خط، أو بغير واسطة، وقد أكذب الله مدعي علم الغيب وأخبر في كتابه العزيز بأنه -المستأثر- بعلم ما كان وما يكون في غير ما آية"([12]).
واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الرمال، يدخل في العراف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانه بقوله: (( من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما))([13])، فقال رحمه الله: "والعراف قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق ولو قيل: إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي كما قيل في اسم الخمر والميسر ونحوهما([14]).
وقال الحكمي: "اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيرها..([15])
فالخط بالتعريفات السابقة-كما قال الحربي: "ضرب من الكهانة"([16]).
وقد عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا العمل من الكهانة([17]). وعليه فيكون حكم الخط: لما تقدم مما هو محرم شرعا.

[1] - السنن الكبرى للبيهقي رقم: (15330). المعجم الكبير للطبراني ( 15330)، مسند أحمد بن حنبل ( 15956) وقال الألباني: ضعيف، انظر: ضعيف الجامع الصغير رقم: (3900)

[2] - البخاري (4/1673) باب ﭿ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭾ (النساء: ٤٣).وانظر: شرح السنة (12/179). للإمام البغوى
تحقيق: شعيب الأرناؤوط- محمد زهير الشاويش- المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت، الطبعة: الثانية- 1983م.

[3] - النهاية في غريب الأثر (3/121). تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت - 1399هـ - 1979م.

[4] - انظر: شرح النووي على مسلم (10/232)، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الثانية، 1392.

[5] - انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (2/308). تأليف: الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - 1408هـ - 1988م، الطبعة: الثالثة.

[6] - مسلم (537).

[7] - معالم السنن (4/232).

[8] - شرح النووي على مسلم (5/23).

[9] - شرح النووي على مسلم (5/23).

[10] - السابق نفس الصفحة.

[11] - السابق نفس الصفحة.

[12] - الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (1/85). المؤلف: أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي المكي، دار النشر: دار الفكر.

[13] - تقدم تخريجه.

[14] - مجموع الفتاوى (35/173).

[15] - معارج القبول (2/572).

[16] - غريب الحديث للحربي (2/722).

[17] - انظر: موسوعة توحيد رب العبيد-كتاب التوحيد- (ص354). تأليف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره، الناشر: جامعة الأمام محمد بن سعود، الرياض - المملكة العربية السعودية.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة