الصلاة الفائتة: يعني إذا فات الإنسان فريضة فإنه يصليها ولو في أوقات النهي االمغلطة القصيرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)[ تقدم تخريجه ص283.]. فقوله: (فليصلها إذا ذكرها) عام لا يستثنى منه شيء، ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقت ذكرها أو استيقاظ النائم.
والخلاصة أن هذا الحديث (لا صلاة بعد الصبح، ولا صلاة بعد العصر) مخصوص بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها.