رقـم الفتوى : 1751عنوان الفتوى :يجوز للمرء إخراج زكاة الفطر عن والده وإخوتهتاريخ الفتوى :10 شعبان 1422 / 28-10-2001السؤال أنا موظف في الرياض وعند عيد الفطر أذهب لزيارة الوالد في المدينة المنورة وعند موعد حلول زكاة الفطر أقوم بدفع الزكاة عني وعن أهلي (والدي وإخواني) فما صحة ذلك علما بأن أبي على علم؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تفعله صحيح مجزئ عنك وعن والدك وإخوتك في إخراج زكاة الفطر. ونرجو أن يكون ذلك من البر بوالدك وبإخوتك. والعلم عند الله.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId