بسم الله الرحمن الرحيم
 
اخواني واخواتي هذه سلسلة فقهية وهي عبارة عن مسائل واقعية من مسائل 
العبادات وسأذكر-بإذن الله-بعض الامور المستجدة في هذا العصر،وسوف أقتصر
على الراجح من أقوال أهل العلم مع نسبة القول الى أهله.
 
مسألة اليوم هي :
 
س:ما حكم الاغتسال والوضوء من ماء زمزم ؟
 
ج:يجوز الوضوء والغسل من ماء زمزم من غير كراهة.
وهذا قول ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو المشهور المعتمد من مذاهبهم.
والدليل:
1-عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن النبي  وقف بعرفة-الحديث-وفيه
[ثم أفاض رسول الله
 وقف بعرفة-الحديث-وفيه
[ثم أفاض رسول الله  ،فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه فتوضأ]رواه
الامام احمد في المسند بتحقيق احمد شاكر رقم564 وحسنه الحافظ في الفتح
(1|140)
ووجه الدلالة:أنه نص صريح في جواز الوضوء من ماء زمزم،والغسل مثله.
،فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه فتوضأ]رواه
الامام احمد في المسند بتحقيق احمد شاكر رقم564 وحسنه الحافظ في الفتح
(1|140)
ووجه الدلالة:أنه نص صريح في جواز الوضوء من ماء زمزم،والغسل مثله.  
2-القياس على سائر المياه،فماء زمزمماء طهور يشبه سائر المياه
وهذا ما رجحه ابن قدامة في المغني
المرجع:اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية الفقهية،جمع مجموعة من الدكاترة
ج1 ص92
ترقبوا معنا المسائل القادمة.........