جمع العقيقة مع النذر 
الفتوى رقم ( 19344 )   
س1 : أنا امرأة حصل لي مرض ، ونذرت نذرا في مرضي أن إذا عافاني الله أن  أذبح كبشا ، فلما شفاني الله ذبحت هذا    
الكبش ، وقال لي زوجي : هذا نذرك والعقيقة لابنتك- وقد جاء لي ابنة جديدة  هي هذه البنت- فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر ؟ أفيدوني أفادكم الله . 
ج1 : هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط ، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح  عن ابنته شاة مستقلة ؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان ؛ لاختلاف سببهما  ومتعلق خطاب الشارع بهما .   
س2 : تقول : لقد نذرت نذرا أن لا أفعل شيء ، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك -  وهو السكن في البر خارج المدينة- فما الحكم ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .    
ج2 : من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه ؛ لقول الله تعالى : سورة النحل  الآية 106 إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ   ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنن ابن ماجه الطلاق  (2043). إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  ، أما  إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق ، فعليك كفارة يمين ، وهي : عتق  رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة  أيام .  
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .     
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   
بكر بن عبد الله أبو زيد   
صالح بن فوزان الفوزان  
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ  
عبد العزيز بن عبد الله بن باز