س: هل يجوز استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها ؟ أفيدونا مأجورين .
الجواب :
تصرف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم إن بعض العلماء فسروا قوله تعالى:
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
؛ بما يعم كل ما يحبه الله من المصارف النافعة للإسلام والمسلمين . وذلك مثل بناء المساجد والمدارس الخيرية والمراكز الإسلامية والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع ، وبناء المستشفيات الخاصة بالمسلمين ، وصرف رواتب الأطباء والمدرسين ومكافآت الدعاة وجوائز الطلاب في المدارس الخيرية ، وطبع المصاحف وكتب الإسلام والأشرطة الدينية وكل وسائل الخير ، وما يستعان به على نشر الإسلام . وذلك إذا لم يوجد ما يصرف لهذه المشاريع الخيرية ؛ فأرى الصرف فيها من الزكاة نظرًا إلى أهميتها فوق أهمية إعتاق الرقاب وإعطاء المؤلفة قلوبهم. والله أعلم .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...81&parent=1003