الأخ الحبيب ( CodeR ) حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
لا بد أخي الحبيب أن تعلم يقيناً - بارك الله فيكَ - أن المسألة فرعية والحديث لا يشتمل على ىالأصول ، والمعلوم أن الدخول إلى أماكن الخلاء بالقرآن أو بأيات مكتوبة لا يجوز، وهذا فيه اجماع بين أهل العلم ، ونحن هنا بصدد الحديث عن الماء المقروء فيه وليس القرآن أو آيات منه ، ولذلك شيخنا - رحمه الله - لا يرى بأن حكم الماء وإهراقه في أماكن الخلاء كمثل حكم الدخول إلى أماكن الخلاء بالمصحف أو آيات منه ، وهذا ليس رأي العلامة الشيخ ابن باز - رحمه الله - بل شاركه علماء متأخرون آخرون 0
هذا من جهة ، أما من الجهة الثانية فمعلوم لديكَ أخي الحبيب أن ما اتفقنا عليه في المسائل الاجتهادية فلنعمل سوياً عليه ، وما اختلفنا فيه فليعذر يعضنا بعضاً ، وهذا من الاجتهاد الذي لا يوجد به نص صريح صحيح 0
أما من الجهة الثالثة فكما يقول المثل : ( الذي يده في الماء ليس كمثل الذي يده في النار ) ، والحالات المرضية التي تعاني من الأمراض الروحية لا يعلم بحالها إلا الله ، فقد يكون في ذلك وهو إلزام المريض بعدم إهراق الماء في أماكن الخلاء والاغتسال في بانيو أو مكان مخصص وبعد ذلك رشه في أماكن أخرى قد يجلب المشقة على أمثال هؤلاء ، وقد لا يستطيعون متابعة ذلك الأمر ومن ثم التوقف عن العلاج ، وقد تحصل مفسدة عظيمة عن ترك العلاج أكبر بكثير من متابعة الاغتسال على النحو المذكور ومعلوم أن القاعدة الفقهية تنص على : ( درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ) ، وكذلك معلوم بأن : ( المشقة تجلب التيسير ) ولا زلنا في الحديث عن الفروع وليس الأصول 0
وأخيراً فاعلم يا رعاك الله أن الحكم على المسألة فرع من تصوره ، ولذلك فقد رأيت أن الراجح من أقوال أهل العلم هو القول الذي يجيز إهراق الماء المقروء عليه في أماكن الخلاء بسبب رؤية معاناة كثير من المرضى وقد يؤدي إلى الزامهم بالقول لآخر مفاسد لا يعلم مداها وضررها إلا الله 0
ولا زلنا نتحدث عن خلاف لا يجوز مطلقاً أن نأخذ بقول دون قول ، إن كان الحديث صادر عن علماء أجلاء ، ولا ندعي العصمة لأحد من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى أعلم ، أرجو أخي الحبيب أن تكون الفكرة قد وصلت ، مع تمنياتي لكَ بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0