الشروط في النكاح
وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.
وهي قسمان: صحيح:كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى،
ولا يخرجها من دارها أو من بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك.
فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.
ومنها شروط فاسدة: كنكاح المتعة، والتحليل، والشغار.
ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها.و"لعن المحلل والمحلل له".
و"نهى عن نكاح الشغار" ، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما.
وكلها أحاديث صحيحة......
العيوب في النكاح
إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيباً لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها ، فله فسخ النكاح.
وإن وجدته عنينا أجلته إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.
وإن عتقت كلها، وزوجها رقيق ، خيرت بين المقام معه أو الفراق.
لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة عتق بريرة: (خُيرت بريرة حتى عتقت على زوجها)متفق عليه.
وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر، ويرجع الزوج على من غرَه.