وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، أما بعد
شكرا الله لكم على حسن الرد، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
قلت في مشاركتك الأولى هذا الكلام:
((يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة وهي حائض ، أما الطواف فغير صحيح ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري ( 1650 ) ومسلم ( 1211) .
وعلى هذا ، فهذه المرأة لم تتحلل من إحرامها بالعمرة ويلزمها إعادة الطواف ولا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف .
هذا هو حكم هذه المسألة سواء فعلت ذلك بعلم أم فعلته جاهلة ، غير أنها إذا فعلت ذلك بعلم فإنها تأثم لارتكابها هذا المنكر بلا عذر ، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا إثم عليها ، لكن يلزمها الإتيان بهذا الطواف ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تأتي به ، وكونها اعتمرت بعد هذا مرات عديدة لا يسقط عنها هذا الطواف .))
ثم ذكرت أنك عدت إلى رقم الفتوى فلم تجد الكلام الذي نقلته، ولن أطيل ولكن أقول: انظر إلى منتصف الإجابة التي نقلتها وستجد التالي:
((وكذلك يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة وهي حائض ، أما الطواف فغير صحيح ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري ( 1650 ) ومسلم ( 1211 ) .
وعلى هذا ، فهذه المرأة لم تتحلل التحلل الثاني من إحرامها بالحج ويلزمها إعادة الطواف ولا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف .
هذا هو حكم هذه المسألة سواء فعلت ذلك بعلم أم فعلته جاهلة ، غير أنها إذا فعلت ذلك بعلم فإنها تأثم لارتكابها هذا المنكر بلا عذر ، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا إثم عليها ، لكن يلزمها الإتيان بهذا الطواف ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تأتي به كما سبق ، وكونها اعتمرت بعد هذا مرات عديدة لا يسقط عنها هذا الطواف .))
وأخيرا، الكلام هو نفسه بنصه وضبطه إلا أن حضرتكم اسقط " وكذلك " فقط، إذا لم تتضح الصورة يمكن إدخال طرف محايد من المشرفين للفصل في القضية، فالأدلة مكتوبة وواضحة. نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو تيمية