الدليل الخامس
حديث النبي صليالله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر:" لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"
الردعليه
يستدلون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفاز ينفي الإحرام ، ويرد عليهم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام فقط ، فدل ذلكعلى أن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسترن وجوههن وأيديهن عن الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب ، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن تستر وجهها إذاحاذاها الرجال كما كانت تفعلعائشة وأمهات المؤمنين عندما كانتإحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتيلم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن وأيديهن
ففي الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا حاذونا سدلت احداناجلبابها علي وجهها من رأسها فاذا جاوزونا كشفناه ) رواه احمد وابو داود وابن ماجه
ففي قولها حاذونا تعني الركبان سدلت احداناجلبابها علي وجهها دليل علي وجوب ستر الوجه لان المشروع في الاحرام كشفه فلولا وجودمانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا حتي عند الركبان .
***
الدليل السادس
يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتهب نفسها فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فصعد النظرإليها
الردعليه
ويرد عليهم أن هذه المرأة جاءت تعرضنفسها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كشفت وجهها ليراها النبي صلى اللهعليه وسلم لأنه أمر الخاطب أن ينظر الي مخطوبته، بل هذادليل
عليهم كما قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله : " وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها. أي أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز. والصحيح أنها كانت محجبة، وإنما نظر إلى حسن قوامها وقدها وبدنها وطولها أو قعرها مع تسترها.
أود أن أذكر اخواتي في الله أن النساء كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجابالتي تأمرهن بتغطية سائر الجسد لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك إن صفوان بن المعطل السلمي عرفني حين رآني ، وكان قد رآني قبل الحجاب ، فاستيقظتباسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. فلا يُستبعد أن تكون جميع الأحاديث التياستدل بها في جواز كشف الوجه قبل نزول آيات الحجاب منسوخة بالآيات والأحاديث ؛ خاصةأن آيات الحجاب قد نزلت في السنة الخامسة للهجرة ، كما قال ابن كثير – رحمهالله
***
الدليل السابع
عن عائشه رضي الله عنها قالت : أومت وفي لفظ : أومأت امرأه من وراء ستر ؛ بيدها كتاب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ؛ فقبض رسول الله صلي الله عليه وسلم يده فقال : (ما ادري ايد رجل ام يد امرأه؟) قالت : بل امرأه وفي لفظ : بل يد امرأه ؛ قال
لو كنت امرأه لغيرت أظفارك) يعني بالحناء)
الردعليه
اولا:
في اسناده مطيع بن ميمون العنبري قال في (التقريب): لين الحديث.وقال في (التهذيب) : روي عن صفيه بنت عصمه قال ابن عدي : له حديثان غير محفوظين قلت : احدهما في اختضاب النساء بالحناء والاخر في الترجل والزينه .
وفيه ايضا : صفيه بنت عصمه قال الحافظ في ( التقريب): لا تعرف.
وقد ضعفه الشيخ الالباني في ( ضعيف الجامع الصغير) (49/5) رقم (4846)
***
الدليل الثامن
عن سبيعه بنت الحارث انها كات تحت سعد بن خوله فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا ؛ فوضعت حملها قبل ان ينقضي اربعة اشهر وعشر من وفاته فلقيها ابو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت فقال لها : اربعي علي نفسك او نحو هذا لعلك تريدين النكاح ؟ انها اربعة اشهروعشر من وفاة زوجك قالت : فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فذكرت له ما قال ابوالسنابل بن بعكك فقال ( قد حللت حين وضعت ) .
تعلت : أي خرجت من نفاسها وسلمت
اربعي : ارفقي
الرد عليه
اولا : ليسفي الحديث دليل علي انها كانت سافرة الوجه حين راّها ابو السنابل بل غاية ما فيهانه رأي خضاب يديها وكحل عينيها ورؤية ذلك لا يستلزم رؤية الوجه
ثانيا : قال الحافظ ابن حجر في الفوائدالمستنبطه من قصه سبيعة : وفيه جواز تجمل المرأه بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها لانفي رواية الزهري التي في المغازي : ( فقال : ما لي اراك تجملت للخطاب ) وفي روايةابن اسحاق : ( فتهيأت للنكاح ؛ واختضبت ) وفي رواية معمر عن الزهر عند احمد : ( فلقيها ابو السنابل وقد اكتحلت )
ويتضح منهذا ان اظهار زينتها انما كان للخطاب وعليه ينبغي حمل هذه الروايات في الترخيص فينظر الخاطب الي المخطوبه
فعلم ابو السنابلبخضابها واكتحالها وقال لها : (ما لي اراك تجملت للخطاب ) وكان قد نظر اليها مريدا خطبتها لكنها ابت ان تنكحه .