ادلة اهل العلم الذين يرون عدم فرضية النقاب والرد عليها :-
-الدليل الاول
قوله تعالي : ( ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما هي وجهها وكفاهاوالخاتم قاله الأعمش عن سعيد بن جبير عنه وكما نعلم ان تفسير الصحابي حجه .
الردعليه
1- عن تفسير ابن عباس من ثلاثةأوجه:-
احدهما محتمل أن مراده اول الامرين قبل نزول اية الحجابكما ذكره شيخ الاسلام
والثاني : يحتمل أن مراده الزينهالتي نهي عن ابدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضيالله عنه لقوله تعالي ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنينعليهن من جلابيبهن ) حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما امر الله نساء المؤمنين اذاخرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدهمن اجل الضروره والحاجه الي نظر الطريق فأما اذا لم يكن حاجه فلا موجب لكشفالعين.
الثالث: اذا لم نسلم ان مراده احد هذين الاحتمالين فانتفسيره لا يكون حجه يجب قبولها الا اذا لم يعارضه صحابي اخر فان عارضه صحابي اخراخذ بما ترجحه الادله الاخري وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعودرضي الله عنه حيث فسر قوله الا ما ظهر منها بالرداء والثياب .
***
2-الدليل الثاني
ما رواه أبو داود فيسننه عن عائشه رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله صلي اللهعليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء ان المرأه اذا بلغت سن المحيضلم يصلح أن يري منها الا هذا وهذا وأشار الي وجهه وكفيه.
الردعليه
وعن حديث عائشه فأنه ضعيف من وجهين :
أحدهما : الانقطاع بين عائشه وخالد بن دريك الذي رواه عنه كما اعله بذلك ابوداود نفسه حيث قال خالد بن دريك لم يسمع من عائشه وكذلك اعله ابو حاتم الرازي .
الثاني ان في اسناده سعيدبن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي وضعفه احمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلي هذا فالحديث ضعيف .
وايضا فان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كان لها حين هجرةالنبي صلي الله عليه وسلم سبع وعشرون سنه فهي كبيره السن فيبعد ان تدخل علي النبي صلي الله عليه وسلم بثياب رقاق تصف منها ما سوي الوجه والكفين والله اعلم .
***
3-الدليل الثالث
ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخاه الفضل كان رديفا للنبي صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظراليها وتنظر اليه فجعل النبي صلي الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الي الشق الاخر ففي هذا دليل علي ان هذه المرأه كاشفة وجهها.
الرد عليه
وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه علي جواز النظر الي الاجنبيه لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يقر الفضل علي ذلك بل حرف وجهه الي الشق الاخر ولذلكذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الاجنبيه وقالالحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر الي الاجنبياتوغض البصر قال عياض وزعم بعضهم انه غير واجب الا عند الفتنه قال وعندي ان فعله صليالله عليه وسلم اذ غطي وجه الفضل ابلغ من قول اه . وقوله غطي وجه الفضل لعله حرفوجه الفضل كما في الروايه فان قيل فلماذا لم يأمر النبي صلي الله عليه وسلم المرأهبتغطية وجهها فالجواب ان الظاهر انها كانت محرمة والمشروع في حقها ان لا تعطي وجههااذا لم يكن احد ينظر اليها من الاجانب او يقال لعل النبي صلي الله عليه وسلم امرهابعد ذلك فان عدم نقل امره بذلك لا يدل علي عدم الامر اذ عدم النقل ليس نقلا للعدم. وروي مسلم وابو داود عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول اللهصلي الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءه فقال اصرف بصرك او قال فأمرني ان اصرف بصري. والله اعلم.
***
الدليل الرابع
ما اخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله عنه في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضي حتي اتيالنساء فوعظهن وذكرهن وقال : يا معشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين الحديث ولولا ان وجهها مكشوف ما عرف انها سفعاء الخدين .
الردعليه
وعن حديث جابر بأن لم يذكر متي كان ذلك فاما ان تكون هذه المرأه من القواعد اللاتي لايرجون نكاحا فكشف وجهها مباح ولا يمنع وجوب الحجاب علي غيرها .
اويكون قبل نزول اية الحجاب فانها كانت في سورة الاحزاب سنة خمس او ست من الهجرهوصلاة العيد شرعت في السنه الثانيه من الهجره