المفارش والبطانيات التي فيها صور ذوات الأرواح، هل تعتبر من الأشياء المهانة، وهل في بقائها في غرف النوم حرج؟
المفارش والوسائد واللحف ونحوها مما يمتهن لا يضر وجود الصورة فيها، وقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى في ستر عندها صورة هتك ذلك وأنكره، قالت: (فاتخذنا منه وسادتين يتكئ عليهما النبي عليه الصلاة والسلام) وفي سنن النسائي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واعد جبرائيل فتأخر عن وعده فلما جاءه سأله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إن في البيت ستراً فيه تصاوير وتمثالاً وكلباً، فمر بالتمثال أن يقطع، وبالستر أن يجعل منه وسادتان منتبذتان توطأان، ومر بالكلب أن يخرج) ففعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع رأس التمثال وجعل الستر وسادتين وأمر بالكلب أن يخرج، وكان الكلب جرواً تحت ؟؟؟ أدخله الحسن أو الحسين. فالمقصود أن هذا يدل على أن جعل الستر وسادة كافي مما يمتهن فإذا كانت الصورة في بساط أو في وسادة أو في كرسي يمتهن فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت تعلق على الجدران أو على الأبواب فهذا منكر لا يجوز.
http://www.binbaz.org.sa/mat/10771
رقم الفتوى (2868)
موضوع الفتوى حكم الصور التي تكون على السجاد أو المفرش
السؤال س: ما حكم الصور التي تكون على السجاد أو المفارش التي يغطى بها الأطفال، هل هي جائزة لأنها مُهانة ويُداس عليها، أم أن حكمها حكم الصور (ذوات الأرواح)؟
الاجابـــة
لا شك في تحريم تصوير ذوات الأرواح سواءً كانت الصور منقوشة أو منحوتة، وسواءً كانت في الثياب أو الحيطان أو الأكسية أو غيرها، كما صرَّح بذلك النووي في شرح أحاديث الصور من صحيح مسلم ونص على ذلك أئمة الدعوة وغيرهم لعموم الأحاديث التي فيها التحذير من التصوير كقوله صلى الله عليه وسلم: من صوَّر صورة كُلِّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وكقوله: كل مصور في النار يُجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم وكقوله: إن الذين يصنعون هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة يُقال لهم أحيوا ما خلقتم وغيرها من الأحاديث الصحيحة، ولكن إذا كانت على السجاد أو الفرش التي تُوطأ وتُمتهن فقد رخص فيها بعض العلماء واستدلوا بأن عائشة شقَّت ذلك القِرام الذي فيه صورة وجعلت منه وسادتين منبوذتين تُوطآن، فإذا كانت مُهانة يُوطأ عليها فالأمر أسهل، ومع ذلك الأولى عدم استعمالها لعموم حديث: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة وقد تساهل بعض المشائخ في الصور الفوتوغرافية للحاجة إليها، وكذلك الصور التي في أشرطة الفيديو إذا كان يُستفاد منها لأنها ليست مُستقرة حيث يمكن مسحها وإزالتها وتُستبدل بغيرها، وهكذا إذا كانت للحاجة أو للضرورة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...68&parent=2981