عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 05-02-2009, 04:52 PM   #8
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي 5. الحلف بغير الله:

5. الحلف بغير الله:

أخرج الترمذي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله  قال:
"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"
وقوله فقد كفر أو أشرك أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كفر شرك،
قالوا: ولهذا أمره النبي  بتجديد إسلامه بقوله لا إله إلا الله .
ولكن الجمهور: قالوا: لا يكفر كفراً ينقله عن الملة لكنه من الشرك الأصغر كما نص علي ذلك ابن عباس وغيره، وذلك لأن الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله تعالي.
- وأخرج الحاكم بسند صحيح عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله  :
" كل يمين يُحلف بها دون الله شرك".
- وأخرج أبو داود وغيره بسند صحيح عن بريدة قال: قال رسول الله  :
" من حلف بالأمانة فليس منا" (السلسلة الصحيحة)
- وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ :
´أن رسول الله  أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".
* قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – كما في فتح الباري ( 11/540) :
قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده.
* وقال الشيخ حامد الفقي:
فالنهي عن الحلف بغير الله إنما جاء لأن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد حالف قوله بالقسم بالمحلوف به الذي يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذباً،
ولذلك يري أكثر العامة يحلفون بالله كذباً غير مبالين فإذا استحلفوا بمن يعظمونه في الموتى والأولياء ويعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا وصدقوا،
وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما يحرصون عليه في منفعة يضحون بها خوفاً من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي فيهم.
- وقال في تيسير العزيز الحميد ما ملخصه:
أجمع العلماء علي أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته وأجمعوا علي المنع من الحلف بغيره.

ملحوظة:
من أخطأ وحلف بغير الله بلا قصد أو تعمد فليقل في نفس اللحظة : ( لا إله إلا الله )
فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي  قال :
" من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزي: فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه :
تعال أقامرك فليتصدق بشيء ".
فوائد:
1. من أخطأ وحلف بغير الله بلا قصد أو تعمد فليقل في نفس اللحظة لا إله إلا الله
فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي  قال :
" من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزي: فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه :
تعال أقامرك فليتصدق بشيء ".
2. الحلف بالقرآن جائز علي تفصيل:
إذا كان مقصد الحالف بالقرآن أن يحلف علي الجلدة أو الورق أو المداد ( الحبر ) فهذا غير جائز وهو من الشرك، أما إن كان مقصد الحالف بالقرآن أنه يحلف بكلام الله فهذا مشروع.
جاء في فتاوى العقيدة ص 228:
وأما الحلف بالقرآن الكريم فإنه لا بأس به ؛ لأن القرآن الكريم كلام الله – سبحانه وتعالي- تكلم به حقيقة بلفظه مريداً لمعناه ، وهو سبحانه وتعالي موصوف بالكلام ، فعليه يكون الحلف بالقرآن الكريم حلفاً بصفة من صفات الله – سبحانه وتعالي- وذلك جائز.
يُتبع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة