عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 06-01-2009, 06:37 PM   #62
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

(1/350)

هذا الخطأ، وألا يقلدوا شيخهم في الباطل.
والإمام المتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المسلمين وقائدهم، وهو الواجب الاتباع، كما قال سبحانه وتعالى: ** وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ** (1) [الحشر: 7] ، وقال عز وجل: ** قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ** (2) [آل عمران: 31] ، وقال سبحانه وتعالى: ** من يطع الرسول فقد أطاع الله ** (3) [النساء: 80] .
فعلينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء به في الكتاب العظيم والسنة المطهرة، أما عمل هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويخدعون الناس بأعمالهم القبيحة من ضربهم لأنفسهم بالسياط، أو بالسلاح، أو بالعصي، أو بغير ذلك; كل هذا منكر.
وهكذا دخولهم النار منكر أيضا، فالنار لا يجوز دخولها، ولا يجوز التلبيس على الناس بهذا الأمر، وقد يتعاطون أشياء يجعلونها في أجسادهم من المواد المضادة للنار، فيلبسون على الناس، ويزعمون أنهم بهذا أولياء، نعم هم من أولياء الشيطان، وإنما أولياء الله أهل التقوى، والإيمان، وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم; قال جل وعلا: ** ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ** (4) ** الذين آمنوا وكانوا يتقون ** (5) [يونس: 62، 63] ، ويقول جل وعلا: ** والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ** (6) [التوبة: 100] .
وهؤلاء ما اتبعوهم بإحسان; بل زادوا عليهم بدعا كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا يعني ديننا هذا ما ليس منه فهو رد » (7) أي مردود، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (8) .
__________
(1) سورة الحشر الآية 7
(2) سورة آل عمران الآية 31
(3) سورة النساء الآية 80
(4) سورة يونس الآية 62
(5) سورة يونس الآية 63
(6) سورة التوبة الآية 100
(7) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(8) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).

(1/351)

أما إهداؤهم الخرفان والنقود والأموال لشيخهم الذي يتقربون إليه ويذبحون له ويستغيثون به ، فهذا من الشرك الأكبر; لأن الطلب من الأموات، والاستغاثة بهم، وطلب المدد، والتقرب إليهم بالذبائح والنذور، كل ذلك من الشرك الأكبر بإجماع المسلمين، أي بإجماع أهل العلم والإيمان من سلف الأمة، ولا عبرة بخلاف من تأخر عنهم في آخر الزمان ممن جهل دين الله، ورأى أن الشرك دين وقربة، فهؤلاء لا يعول عليهم.
والمقصود أن دعوة الأموات، والاستغاثة بالأموات، أو الجن أو بالملائكة، وطلب المدد من الميت ; من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الرفاعي ، أو العيدروس ، أو الشيخ عبد القادر الجيلاني ، أو الشيخ أحمد البدوي ، أو الحسين ، أو غير ذلك، كل هذا شرك بالله; فمن طلبهم أو استغاث بهم، أو نذر لهم أو طلب منهم المدد عند قبورهم أو بعيدا من قبورهم، فهذا من الشرك الأكبر، ومن عبادة غير الله.
فيجب الحذر من ذلك، ويجب تحذير الناس من هؤلاء الضالين حتى يتوبوا فيتوب الله عليهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية.

(1/352)

الدوران بالأبقار حول الجبال والذبح منها عند الاستسقاء
س161: يحكي لنا الآباء عن شيء مثل هذا في منطقتنا قبل أن تنتشر الدعوة من جديد بعد حكم آل سعود ، فيقولون: إنهم كانوا يأخذون الأبقار ويدورون بها حول الجبال وحول الأودية وبعد ذلك يذبحون

(1/352)

واحدة منها، وهم بذلك يريدون الاستسقاء فلعل هذا شبيه بذلك سماحة الشيخ؟
الجواب : ليس ببعيد أن يكون هذا المقصود، ولكن هذا غلط ولا أصل له، بل هذا من البدع، والمقصود هو التقرب إلى الله بصلاة الاستسقاء والدعاء، فيستغيثون بالله ويصلون الصلاة الشرعية، وإذا ذبحوا ذبائح وتصدقوا بها أو صاموا أو تصدقوا بنقود أو بأطعمة من الحبوب أو من التمور فكل هذا طيب، لكن لا يقصدوا مكانا يوهم أنهم يتعبدون فيه؛ لأنه قد سكنه رجل صالح، أو أقام به رجل صالح، أو دفن فيه رجل صالح، فلا يفعلوا هذه الأشياء ونحوها لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين.
أما كونهم يدورون بها في الوادي أو حول الجبال فهذا لا أصل له، بل هو بدعة ولا حاجة إلى هذا، والمقصود هو التقرب إلى الله، في أي مكان ذبحوها كفى، على الوجه الذي شرعه وذلك بذبحها في أي مكان يتيسر من غير قصد بقعة معينة أو واد معين أو جبل معين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) خرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).

(1/353)

(22)
التوسل

(1/355)

حكم التوسل بالجاه وبالبركة وبالحرمة
س162: هل التوسل يجوز بالجاه وبالبركة وبالحرمة; كأن يقول الإنسان: اللهم افعل لي كذا بجاه الشيخ فلان أو ببركة الشيخ فلان أو بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب : التوسل بالجاه والبركة والحرمة والحق ليس بجائز عند جمهور أهل العلم، لأن التوسلات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على هذه التوسلات.
فلا يقول الإنسان: اللهم اغفر لي بحق فلان، أو بحق محمد، أو بحق الصالحين، أو بحق الأنبياء، أو بجاه الأنبياء، أو بحرمة الأنبياء، أو ببركة الأنبياء أو ببركة الصالحين، أو ببركة علي ، أو ببركة الصديق ، أو ببركة عمر ، أو بحق الصحابة، أو حق فلان - كل هذا لا يجوز، هذا خلاف المشروع وبدعة، وهو ليس بشرك لكنه بدعة، لم يرد في الأسئلة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم.
وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله وصفاته، ومن توحيده والإخلاص له ، ومن الأعمال الصالحات ، هذه هي الوسائل. قال الله تعالى: ** ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ** (1) [الأعراف: 180] ، فتقول: اللهم اغفر لي برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم أحسن إلي، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وفضلك وإحسانك، اللهم أنجني من النار واعف عني يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم، وما أشبه ذلك.
__________
(1) سورة الأعراف الآية 180

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة