عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 06-01-2009, 06:35 PM   #60
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

(1/401)

المسجد على القبر، ولو كان من قبور الأنبياء فلا يبنى عليه مسجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك ولعن من فعله.
أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، هو وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فكان مدفونا في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه أبو بكر ، ثم دفن معه عمر .
لكن لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد في عهده أدخل الحجرة في المسجد اجتهادا منه، وقد غلط، ولو تركها على حالها لكان أسلم وأبعد عن الشبهة، فإن بعض الناس اغتروا بهذا، وظنوا أن اتخاذ المساجد على القبور أمر مطلوب، وهذا غلط، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها وليس في المسجد، وهكذا صاحباه دفنا معه في البيت، ثم أدخلت الحجرة برمتها في المسجد، فلا يجوز لأحد أن يغتر بهذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا عليه الصلاة والسلام، وأبدأ وأعاد في ذلك، فيجب الحذر مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وألا يدفن إنسان في مسجد، وألا يقام مسجد على قبر لأن الرسول لعن من فعل ذلك، فيجب الحذر، ولأنه وسيلة للشرك.

(1/342)

حكم وضع فراش والجلوس عليه والرقص والتصفيق إذا مات الميت
س155: يقول السائل: يوجد عندنا طريقة وهي أنه إذا مات الإنسان يعملون شيئا، يسمى بالفراش، فيجلس كثير من الناس في هذا الفراش

(1/342)

سبعة أيام أو أربعين يوما، ويأتون بالنوبات والطارات، ويرقصون، ويصفقون. فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب : هذا العمل منكر ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، الفراش والجلوس عليه أيام معدودة، أو الرقص، أو الغناء، أو النياحة، كل هذا منكر.
ولكن المشروع بعد الموت الدعاء له والصلاة عليه، أي صلاة الجنازة، والدعاء له بالمغفرة وبالرحمة، وصنع الطعام لأهله، من قبل جيرانه أو أقاربه فيصنعون لهم الطعام لأنهم مشغولون بالمصيبة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم « لما جاءه نعي جعفر ابن عمه، لما قتل يوم مؤتة وجاء خبره رضي الله عنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: لأنه قد أتاهم ما يشغلهم » (1) .
فإذا صنع الجيران أو الأقارب طعاما لأهل الميت حتى يكفوهم مؤنة الطعام من أجل المصيبة فلا بأس، وذلك مستحب للحديث المذكور، أما أن ينوحوا عليه أو يتخذوا الفراش المذكور يتناوبون عليه بالجلوس، أو بقراءة، أو بغير ذلك، أو بضرب الطبول، أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك من البدع المنكرة.
__________
(1) سنن الترمذي الجنائز (998),سنن أبو داود الجنائز (3132),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610).

(1/343)

الذبح للميت حين وفاته
س156: يقول السائل: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت، كما هي العادة عندنا؟
الجواب : لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته، لا بالذبح ولا بغيره،

(1/343)

ولكن إذا مات الميت شرع لأقارب الميت وجيرانه أن يصنعوا لأهل الميت طعاما .
أما أهل الميت فلا يصنعون طعاما، ولا يذبحون ذبيحة من أجل الميت ، ولا يجمعون الناس عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم « لما أتاه نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام في غزوة مؤتة أمر أهل بيته أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم » (1) .
فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام من جيرانهم أو أقاربهم للحديث المذكور.
وأما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران فهذا لا يصلح، بل هو من البدع، ومن المآتم المنكرة، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: « كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة » (2) .
فأخبر جرير رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت، وصنعة الطعام من أهل الميت للناس، كانوا يعدون هذا من النياحة، يعني يعده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على أن أهل الميت لا يصنعون طعاما للناس، ولا يجمعونهم، ولكن يستحب لجيرانهم أو أقاربهم أن يبعثوا لهم طعاما لكونهم مشغولين بالمصيبة.
وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها عن الميت على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون في وقت مخصوص، ولا
__________
(1) سنن الترمذي الجنائز (998),سنن أبو داود الجنائز (3132),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610).
(2) سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1612).

(1/344)

يجمع لها أحد، بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوص، وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء، أو إعطائهم نقودا أو ملابس أو طعاما، فكل هذا نافع للميت، ويؤجر عليه فاعله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذا، قال له رجل: « يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم » (1) .
فالصدقة عن الميت نافعة له بإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة، بل يوزعها في أوقات أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين، لا يوم الموت، ولا يوم سابع الموت، ولا يوم أربعين الموت، فلا يكون له خصوصية، أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مأتم، في اليوم الأول، أو في السابع، أو في الأربعين، ويجمعون فيها الناس، ويذبحون فيها الغنم أو غيرها، فهذا شيء لا أصل له بل هو من البدع فلا يجوز.
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1322),صحيح مسلم الزكاة (1004),سنن النسائي الوصايا (3649),سنن أبو داود الوصايا (2881),سنن ابن ماجه الوصايا (2717),مسند أحمد بن حنبل (6/51),موطأ مالك الأقضية (1490).

(1/445)

حكم الجلوس عند قبر الميت المتوفى يوم الخميس لتسليمه لليلة الجمعة
س157: عندنا إذا توفي إنسان يوم الخميس بقي عند قبره أصدقاء أقاربه بحجة تسليمه لليلة الجمعة؛ لأنهم يقولون: إنه إذا توفي عندنا الإنسان قبل الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة فنرجو توضيح حكم ذلك؟

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة