عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 06-01-2009, 01:13 PM   #54
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

(1/310)

حكم التصاوير التي على البطانية وعلب الصلصة وغيرها
س141: سائل يقول: بعض البطانيات، وعلب الحليب، وكل الأغراض اللازمة والأشياء التي ندخلها في بيوتنا فيها صور. فهل نرفض هذه الأشياء من أجل صورها أم لا؟

(1/310)

الجواب : هذه يعفى عنها لأنها ممتهنة، فالفراش ممتهن، والوسادة ممتهنة، وعلب الصلصة تلقى في القمامة، فلا يضر ما فيها من الصور إن شاء الله; لأنها كلها ممتهنة.

(1/311)

حكم الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان
س142: تقول السائلة: أفيدونا -جزاكم الله خيرا- عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا؟
الجواب : الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه، بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله، أو يطمس بشيء، ولا يجوز لبسه.
وهكذا الثياب، وهكذا الخمر التي على الرأس، وهكذا القمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رءوس الصور، فإذا حك الرأس زال المحظور، فالمهم زوال الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور، سواء في ذهب، أو فضة، أو في قميص، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة; والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تدع صورة إلا طمستها » (1) هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الحديث الثاني « أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك » (2) .
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87).
(2) سنن الترمذي اللباس (1749),مسند أحمد بن حنبل (3/335).

(1/311)

حكم تصوير الجالسين في حفلات الزواج
س143: هذا سؤال يقول فيه السائل: هناك مجموعة من الناس اجتمعوا في زواج، فقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسين، فاعترضه البعض الآخر، وقال: إنه لا يجوز التصوير، وطال الكلام بينهم حول حرمة تصوير الجالسين. نرجو توضيح ذلك وفقكم الله؟
الجواب : هذا لا يجوز، فلا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهم، وإذا كان برضاهم صار أكبر في الإثم، فالتصوير محرم لذوات الأرواح، لبني آدم وغيرهم من ذوات الأرواح; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم » (1) وقال عليه الصلاة والسلام: « من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » (2)
فالحاصل أن التصوير محرم لذوات الأرواح، فلا يجوز لإنسان أن يصور الجالسين في العرس، لا رجل ولا امرأة، ليس له أن يصورهم ولو رضوا، لأن التصوير منكر، ولأن هذا يفضي إلى عرض نساء عاريات أو شبه عاريات، يعني غير متحجبات أو شبه عاريات بسبب تساهلهن في الملابس، وظهور الرءوس والوجه والأذرع وغير ذلك.
فالحاصل أنه لا يجوز. فالتصوير منكر ومحرم، وفيه فساد فيهما يتعلق بتصوير الحاضرات في الزواج لأنهن يتجملن ويتزين، فإذا صورهن فقد يسعى في الفتنة بعرض هذه الصور على الناس، ويجب أن يرفع أمره إلى المحكمة أو الهيئة، أو إلى إمارة البلد حتى يؤدب على
__________
(1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2110).
(2) صحيح البخاري اللباس (5618),صحيح مسلم اللباس والزينة (2110),سنن النسائي الزينة (5358),سنن أبو داود الأدب (5024).

(1/312)

اقترافه لهذا المنكر.

(1/313)

حكم تصوير العروس والعريس في المنصة المعدة لهما
س144: عند اجتماع العروس بالعريس في المنصة المعدة لهما بين النساء الحاضرات، تقوم إحدى النساء أو أحد الرجال يصور العروس والعريس معا، وتكون قريبة منهم ويكون بعض الأزواج قليل الحياء فيمسك بالزوجة ويسلم عليها بين أهل الحفل، والمصور يصور بهذه الحالة فنرجو التعليق؟
الجواب : هذا لا يجوز، لأن هذا يسبب فتنة، وربما أفضى إلى شر كثير بالزوجة المصورة، والزوج المصور.
والحاصل أنه لا يجوز، فالتصوير منكر، ولا يجوز تصوير ذوات الأرواح لما تقدم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله: « إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (1) .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم » (2) .
فالحاصل أن التصوير منكر، وفي هذه الحالة أشد نكارة، كونه يصور العروس والزوج، وربما صور من حولهما من النساء، وربما صورها وهو يسلم عليها أو يقبلها; لأن بعض الأزواج لا يبالي ولا يستحي، فهذا كله منكر، والواجب أن يؤدب هذا المصور، أو هذه المصورة، تأديبا يردعهما وأمثالهما عن هذا العمل السيئ، وينبغي
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4886),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803).
(2) صحيح مسلم اللباس والزينة (2110).

(1/313)

لأصحاب البيت، أو لغير أصحاب البيت ممن له غيرة أن يرفع هذا إلى إمارة البلد أو الهيئة، أو إلى المحكمة حتى يعاقب على هذا الشيء، وحتى يكون عبرة لغيره.

(1/314)

(21)
البدعة

(1/315)

حول تقسيم البدعة إلى واجبة ومحرمة وغيرهما
س145: يقول السائل: فصل الشيخ النووي رحمه الله في شرحه موضوع البدعة إلى خمسة أقسام: الأول: بدعة واجبة، ومثالها نظم أدلة المتكلمين على الملاحدة، الثاني: المندوبة، ومثالها تصنيف كتب العلم، الثالث: المباحة، ومثالها البسط في ألوان الطعام، الرابع والخامس: الحرام والمكروه وهما واضحان.
والسؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « كل بدعة ضلالة » (1) أرجو توضيح ذلك مع ما يقصده الشيخ النووي رحمه الله وبارك الله فيكم؟
الجواب : هذا الذي نقلته عن النووي رحمه الله في تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام قد ذكره جماعة من أهل العلم، وقالوا: إن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة: واجبة ومستحبة ومباحة ومحرمة ومكروهة.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن البدعة كلها ضلالة وليس فيها تقسيم، بل هي كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلالة ، قال عليه الصلاة والسلام: « كل بدعة ضلالة » (2) هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فيقول في خطبته: « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » (3)
وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث مثل حديث عائشة ، وحديث
__________
(1) سنن أبو داود السنة (4607),سنن ابن ماجه المقدمة (42).
(2) سنن أبو داود السنة (4607),سنن ابن ماجه المقدمة (42).
(3) صحيح مسلم الجمعة (867),سنن النسائي صلاة العيدين (1578),سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954),سنن ابن ماجه المقدمة (45),مسند أحمد بن حنبل (3/371),سنن الدارمي المقدمة (206).

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة