عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 06-01-2009, 01:07 PM   #53
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

(1/305)

حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم
س138: يقول السائل في رسالته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم » (1) أرجو من سماحتكم توضيح معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ وإذا كان هذا الحديث صحيحا فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات، والصور المطلوبة في المدارس والجامعات، وجميع الصور بأنواعها؟ وما هي الصور المحللة في الدين؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب : نعم هذا الحديث صحيح، رواه البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها، وفي الباب أحاديث أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (2) وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فرأى على بيت عائشة سترا فيه تصاوير، فغضب وهتك الستر، وقال: « إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (3)
__________
(1) صحيح البخاري اللباس (5607),صحيح مسلم اللباس والزينة (2108),سنن النسائي الزينة (5361),مسند أحمد بن حنبل (2/55).
(2) صحيح البخاري النكاح (4886),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803).
(3) صحيح البخاري النكاح (4886),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803).

(1/305)

وقال عليه الصلاة والسلام: « أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » (1) وقال عليه الصلاة والسلام: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم » (2) .
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: « من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » (3) فهذا كله يدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح من الدواب والطيور وبني الإنسان، وكل ذلك ممنوع لعموم هذه الأحاديث إلا للضرورة، فقد قال عز وجل: ** وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ** (4) [الأنعام: 119] .
فإذا كان للضرورة التي لا بد منها فلا حرج في ذلك، مثل تصوير من يعطى حفيظة نفوس حتى يتميز هل هو من هذه الدولة أو من هذه الدولة، وحتى لا يشتبه بغيره، وحتى لا يستعمل الرعوية لمن ليس من أهلها، فإذا وجدت الصورة لم يستطع غير صاحبها أن ينسبها إلى نفسه، وهكذا عند الضرورات الأخرى، مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة الأمور، ونشروا صورهم بين الحراس في أطراف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم، أو ما أشبه ذلك مما تدعو إليه الضرورة، فلا حرج في ذلك.
وما سوى ذلك فالواجب عدم التصوير وطمس الصور، وقد ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
__________
(1) صحيح البخاري اللباس (5610),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),سنن النسائي الزينة (5356).
(2) صحيح مسلم اللباس والزينة (2110).
(3) صحيح البخاري اللباس (5618),صحيح مسلم اللباس والزينة (2110),سنن النسائي الزينة (5358),سنن أبو داود الأدب (5024).
(4) سورة الأنعام الآية 119

(1/306)

« لا تدع صورة إلا طمستها » (1) هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: « لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته » (2) خرجه مسلم في الصحيح ، وذلك يوجب عليك أيها المسلم إذا رأيت في بيتك صورة تزيلها سواء في جدار أو صورا محفوظة عند أهلك يجب أن تتلفها أو تطمسها.
وهكذا القبور المشرفة تهدم، فلا يبنى على قبر مسجد ولا قبة ولا غير ذلك، ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (3) قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وقال عليه الصلاة والسلام: « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » (4) خرجه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها » (5) فلا يبنى على القبر قبة ولا مسجد ولا حجرة وليكن القبر بارزا أمام السماء، مثل قبور الصحابة في البقيع ، وقبور المسلمين في البلاد السليمة من هذا البلاء فتكون بارزة مكشوفة، ويرفع القبر عن الأرض مقدار شبر ولا يبنى عليه شيء، بل يكون مكشوفا ليس عليه سقف ولا بناء وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الأرض مقدار شبر بالتراب الذي خرج من اللحد، يكون فوق القبر حتى يعرف أنه قبر، حتى لا يوطأ ولا يمتهن، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا حجرة ولا غير ذلك.
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87).
(2) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87).
(3) صحيح البخاري الجنائز (1324),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/121),سنن الدارمي الصلاة (1403).
(4) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532).
(5) صحيح مسلم الجنائز (970),سنن الترمذي الجنائز (1052),سنن النسائي الجنائز (2028),سنن أبو داود الجنائز (3225),مسند أحمد بن حنبل (3/339).

(1/307)

هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حذرنا من التشبه بغيرنا، وأما الصور التي في الفراش الذي يوطأ فلا حرج فيها، إذا كانت في الفراش الذي يطؤه الناس فلا حرج في ذلك، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه رأى عند عائشة قراما فيه تصاوير فهتكه قالت عائشة رضي الله عنها فجعلته وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم » (1) .
فهذا يدل على أن الصور التي تمتهن في الفراش أو الوسادة لا تمنع من دخول الملائكة، لكن لا يجوز تصويرها فيه، فليس لأحد أن يصورها في الفراش ولا في الوسادة ولا في الخرق.
لكن لو وجدت في بيتك خرقة مصورة أو بساط مصور فلا بأس أن تجعله وسادة، ولا بأس أن تجعل فراشا في بيتك تطؤه ولا حرج في ذلك. والله المستعان.
__________
(1) صحيح البخاري اللباس (5610),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),سنن ابن ماجه اللباس (3653),مسند أحمد بن حنبل (6/112).

(1/308)

حكم الصور التي تعلق في المنازل
س139: يقول السائل: ما حكم الصور التي يعلقها كثير من الناس في المنازل؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب : لا يجوز تعليق الصور في المنازل ولا غيرها فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: « لا تدع صورة إلا طمستها » (1) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه « دخل ذات يوم على عائشة وعندها ستر معلق على سهوة لها فيه تصاوير فغضب وهتكه وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (2) .
فالواجب على المسلمين ترك هذه الستور التي فيها الصور، وأن
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87).
(2) صحيح البخاري البيوع (1999),سنن النسائي الزينة (5354),موطأ مالك الجامع (1803).

(1/308)

لا يعلقوا صورة لا في مسكن، ولا في مكتب، ولا في مجلس، ولا في غير ذلك، فتعليق الصور لا يجوز، أما إذا كانت الصور في محل يمتهن كالبساط والوسائد فهذه لا حرج فيها؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فثبت عنه أن عائشة رضي الله عنها لما رأت منه الغضب من جهة الستر جعلته وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم.
وثبت عنه في النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه « أن جبرائيل كان له موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عن موعده فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت فسأله عن المانع فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فقال له جبرائيل مر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة وبالستر أن يتخذ منه وسادتان توطآن منتبذتان ومر بالكلب أن يخرج ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل » (1) .
وهذا يدل على أن الستر الذي فيه التصاوير إذا جعل وسادة أو فراشا يوطأ، فهذا لا بأس به; لأنه يمتهن حينئذ، ولا يكون فيه تعظيم ولا تكريم للصور، ولا رفع لشأنها، أما جعلها على الأبواب، أو على الجدران، أو في براويز في الجدران، فهذا كله منكر لا يجوز، وتجب إزالة ذلك.
__________
(1) سنن الترمذي الأدب (2806),سنن أبو داود اللباس (4158).

(1/309)

حكم الصلاة في الحجرة التي بها تصاوير
س140: يقول السائل: أصلي بغرفة بها صور، كصورة صديق لي معلقة على الحائط أو صورة إنسان آخر، وقد قال لي بعض الأخوة إن صلاتك باطلة بسبب استقبال هذه الصور. فماذا أفعل في المدة

(1/309)

الماضية؟ وما حكم صلاتي بارك الله فيكم؟
الجواب : الصلاة صحيحة، ومن قال إن الصلاة باطلة فقد غلط، فالصلاة صحيحة، ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها، وإلا فالصلاة صحيحة لأنك لا تعبد الصور إنما صليت لله فصلاتك صحيحة.
ولا يجوز لصق الصور في الحجر، ولا لصق الصور في المكاتب ولا تعليقها، بل الواجب إزالتها، فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة وألا يبقيها في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب » (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: « لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته » (2) هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه:
« لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته » (3) .
ولما رأى سترا عند عائشة رضي الله عنها فيه تصاوير هتكه وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: « إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » (4) فأنت تنصح أخاك حتى يزيل الصور المعلقة، وأما الصلاة فصحيحة، ولكن يكره الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير إلا عند الحاجة، أما إذا لم تيسر غيره فلا بأس.
__________
(1) سنن النسائي الطهارة (261),سنن أبو داود اللباس (4152),سنن ابن ماجه اللباس (3650),مسند أحمد بن حنبل (1/150),سنن الدارمي الاستئذان (2663).
(2) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87).
(3) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/87).
(4) صحيح البخاري النكاح (4886),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803).

(1/310)

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة