عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 06-01-2009, 12:53 PM   #51
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

(1/296)

والسلام، وهو القائل: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (1) .
وقد قال جابر رضي الله عنه: « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه » (2) رواه الإمام مسلم في صحيحه ، فهو نفسه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور ، ونهى عن البناء عليها، فالذي يهدم البناء على القبور قد فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم; وامتثل أمره، واتبع سنته، ولكن الجهل هو المصيبة كما قال الشاعر:
ما يبلغ الأعداء من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من نفسه
فالواجب على علماء الإسلام أن يبينوا مثل هذه الأمور، وألا يتركوا الجهلة يتكلمون، فالبناء على القبور -حتى ولو كان أهلها مسلمين- لا يجوز، ولا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد ولا البناء عليها، بل هذا منكر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وهو من وسائل الشرك، ولا يعرف قبر هاشم ولا غيره من أجداده صلى الله عليه وسلم.
ولو قدر أنه عرف في فلسطين أو غيرها فلا يجوز البناء عليه، ولا اتخاذه مسجدا، ولا اتخاذ الشموع عليه، ولا تعظيمه بالسيادة، حتى قبر الخليل عليه السلام، وهو موجود في الخليل في المغارة فلا يجوز البناء عليه، ولا اتخاذ المسجد عليه، ولا دعاء الخليل من دون الله، ولا الاستغاثة به وهو إبراهيم أبو الأنبياء، خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز البناء على قبره لو عرف عينه، ولا يجوز دعاؤه من دون الله، ولا الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام بل تشرع الصلاة عليه، ومحبته في الله؛ لأنه خليل الرحمن، أما أن يدعى من دون الله أو
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1324),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/121),سنن الدارمي الصلاة (1403).
(2) صحيح مسلم الجنائز (970),سنن الترمذي الجنائز (1052),سنن النسائي الجنائز (2027),سنن أبو داود الجنائز (3225),مسند أحمد بن حنبل (3/339).

(1/297)

يستغاث به أو ينذر له فهذا لا يجوز.
وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا أن يستغاث به، ولا ينذر له، ولا يذبح له، ولكن تجب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: ** قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ** (1) [آل عمران: 31] ، وقال سبحانه: ** من يطع الرسول فقد أطاع الله ** (2) [النساء: 80] .
فالواجب على الأمة الإسلامية المحمدية أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقاد لما جاء به من الشرع، أما أن يعبد من دون الله، أو ينذر له، أو يستغاث به; فهذا لا يجوز، وهذا من الشرك الأكبر، حتى مع نبينا وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم فكيف بغيره، ولكن المصيبة الجهل العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان.
__________
(1) سورة آل عمران الآية 31
(2) سورة النساء الآية 80

(1/298)

نقل المقبرة دفعا للشر والفتنة
س132: يسأل سائل فيقول: توفي والدي وأنا لم أزل صغيرا فدفن في مقبرة لعمي، وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع فقال لي: أخرج والدك من مقبرتي، وهددني بسوء إن لم أفعل، فلم أجد حلا إلا أن أجبت طلبه ونقلت جثمان والدي إلى مقبرة تخصني فهل علي إثم بذلك، وهل المقابر ملك للأحياء يتصرفون فيها كيف شاءوا أم أنها ملك لساكنيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب : نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة دفعا للشر والفتنة لا بأس به عليك ولا حرج في ذلك والحمد لله.

(1/298)

أما المقابر فتختلف إذا كان الذي سبلها أرادها لقوم معينين فليس لغيرهم أن يدفنوا فيها إلا بإذنه، إذا كان عينها لقرابته أو لجيرانه أو لقبيلة معينة فليس لغيرهم الدفن فيها إلا بإذنه، أما إذا كان أرادها للمسلمين عموما، أو له ولجيرانه ولأقاربه وللمسلمين، فلا مانع أن يدفن كل مسلم من قرابته وغيرهم.

(1/299)

حكم المقابر التي حول المسجد
س133: يقول السائل: إنه يوجد في قريتنا مسجد جامع، وهذا المسجد يقع وسط المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوب، والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية متران، وكذلك الجنوبية متران، وأن تلك المقابر في طريقها للتوسع، كما أن بعض المصلين هداهم الله يجعلون تلك المقابر مواقف لسياراتهم، أخبرونا جزاكم الله عنا كل خير في الحكم في مثل ذلك ولكم جزيل الشكر والتقدير؟
الجواب : لا حرج في بقاء المسجد المذكور؛ لأن العادة جارية أن الناس يدفنون حول المساجد، فلا يضر ذلك شيئا، والمقصود أن الدفن حول المساجد لا بأس به لأنه أسهل على الناس فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاة المصلين.
لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد أو طريق يفصل بينهما، هذا هو الأحوط والأولى ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم

(1/299)

للقبور.
أما إن كانت عن يمين المسجد أو عن شماله، أي عن يمين المصلين، أو عن شمالهم فلا يضرهم شيئا، لأنهم لا يستقبلونها; لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شبهة الاستقبال.
أما بالنسبة لإيقاف السيارات فلا يجوز إيقافها على القبور، بل توقف بعيدا عن القبور، في الأراضي السليمة التي ليس فيها قبور، لأنه لا يجوز للناس أن يمتهنوا القبور، أو تكون السيارات على القبور، فهذا منكر ولا يجوز، ومن الواجب أن يبعدوها عن القبور، وأن تكون في محلات سليمة ليس فيها قبور، وإذا تيسر تسويرها بما يمنع استطراقها وامتهانها فهو أحوط وأسلم لأن المسلم محترم حيا وميتا، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبور وأن يقعد عليها.

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة