عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 05-01-2009, 02:02 AM   #6
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

الشهادتان

(1/43)

قول: لا إله إلا الله ودخول الجنة
س 15: يسأل السائل عن قول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قالها دخل الجنة .
أريد أن أعرف هل من قالها في عمره مرة يكفي، أو عدة مرات، أو عند الممات، أو في أي وقت؟ وهل تنفع صاحبها مع ارتكابه للمعاصي؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: إذا قال العبد: لا إله إلا الله، وشهد أن محمدا رسول الله عن صدق وعن إيمان، فعبد الله وحده، وأفرده بالعبادة، لا يدعو معه أمواتا، ولا أحجارا، ولا أصناما، ولا كواكب ولا غير ذلك، بل يعبده وحده سبحانه وتعالى، ويصدق رسوله، ويشهد أنه رسول الحق إلى الثقلين، ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة، بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات، فإنه من أهل الجنة.
أما إن كان عنده معاص، بأن كان أتى شيئا من المعاصي فهو تحت مشيئة الله; كالزنا، أو شرب الخمر، أو عقوق الوالدين، أو قطيعة الرحم، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له، وإن شاء أدخله النار حتى يعذب على قدر معاصيه، ثم يخرج من النار إلى الجنة؛ لقول الله جل وعلا: ** إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ** (1) [النساء: 48] .
وعليه أيضا مع هاتين الشهادتين أن يؤدي الفرائض; فعليه أن يؤدي
__________
(1) سورة النساء الآية 48

(1/44)

الصلوات الخمس، وعليه أن يؤدي الزكاة، وعليه أن يصوم رمضان، وعليه أن يحج البيت ، وعليه أن يؤدي كل ما فرضه الله عليه، فلا بد من هذا، ولا بد من تجنبه ما حرم الله عليه، فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر، ولو أتى بالشهادتين، فإن المنافقين يقولون الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، لكنهم في الباطن يكذبون، يكذبون الرسول، ويكذبون الله فيما قال، فصاروا كفارا في الدرك الأسفل من النار.
وهكذا لو قال هذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم سب الدين، أو سب الله كفر ، وخرج عن الإسلام -والعياذ بالله-.
وكذلك لو ترك الصلاة عمدا وإن لم يجحد وجوبها كفر عند كثير من أهل العلم، وهو الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (1) وقال عليه الصلاة والسلام: « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (2) أما من جحد وجوبها فإنه يكفر بالإجماع وإن صلى؛ لأنه مكذب لله سبحانه ولرسوله .
أما لو ترك الصيام أو ترك الزكاة وهو يعلم أنها واجبة، ويعلم أن الصيام واجب ولكن تساهل، فهذا قد أتى ذنبا عظيما ومنكرا كبيرا، وقد توعده الله بالعذاب يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى.
وهكذا لو أتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها؛ كالخمر، أو
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).
(2) صحيح مسلم الإيمان (82),سنن الترمذي الإيمان (2620),سنن أبو داود السنة (4678),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078),مسند أحمد بن حنبل (3/389),سنن الدارمي الصلاة (1233).

(1/45)

العقوق، أو قطيعة الرحم، أو الربا، فهذه معاصي إذا كان لا يستحل ما حرم الله، وهو يعلم أنها معاص ولكن أتاها طاعة لهواه وشيطانه ولجلساء السوء، فهذا يكون قد أتى ذنبا عظيما، ويكون إيمانه بهذا ناقصا وضعيفا، ويكون تحت مشيئة الله عند أهل السنة ، لا يكفر بذلك خلافا للخوارج ، بل يكون تحت مشيئة الله، ويكون ضعيف الإيمان، فإن شاء الله غفر له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه في النار على قدر الجرائم التي مات عليها، وبعد التطهير والتمحيص في النار، يخرجه الله منها إلى الجنة، ولا يخلد في النار الخلود الأبدي إلا الكفار.
أما الخلود المؤقت فهذا قد يقع لبعض أهل المعاصي كما توعد الله بهذا القاتل، والزاني، وقاتل نفسه، فهو خلود مؤقت له نهاية، أما خلود الكفار فهو خلود دائم ليس له نهاية، كما في قوله سبحانه وتعالى: ** كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ** (1) [البقرة: 167] . ويقول سبحانه: ** يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ** (2) [المائدة: 37] .
نسأل الله العافية.
__________
(1) سورة البقرة الآية 167
(2) سورة المائدة الآية 37

(1/46)

(6)
العبادة

(1/47)

كتاب الدعاء المستجاب
س 16: هناك بعض الكتب الخاصة بالأذكار والأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا كتاب الدعاء المستجاب ، وقد وجدت فيه أدعية لكل يوم من أيام الأسبوع، فهناك أدعية وأذكار ليوم الجمعة، وأخرى ليوم السبت، وهكذا . فهل الالتزام بهذه الأذكار بدعة أم هو من السنة؟
الجواب: هذا كتاب غير معتمد، وصاحبه حاطب ليل يجمع الغث والسمين، والصحيح والضعيف والموضوع فلا يعتمد عليه، ولا يجوز أن يخصص أي يوم أو أي ليلة بشيء إلا بدليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام.
فهذا الكتاب لا يعتمد عليه، ولكن تراجع الكتب الأخرى فما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أذكار أو أدعية تقال في الصباح أو المساء شرع ذلك، وما لا فلا.
وأما كتاب: الدعاء المستجاب فلا يعتمد عليه؛ لأن صاحبه ليس بأهل لذلك؛ لأنه كما قلنا يجمع بين الغث والسمين، والصحيح والضعيف والموضوع. وقد كتبنا في ذلك رسالة سميناها: تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار فراجعها إن شئت.

(1/48)

حكم الحجاب من القرآن الكريم وغيره
س 17: سائل يقول: هناك بعض الفقهاء عندنا في السودان نسمي الواحد منهم "فقي" -أي فقيه- يكتبون الآيات القرآنية في شكل أوراق صغيرة، أو حجاب، أو على ألواح من الخشب، وتمحى وتشرب حسب المرض، كما أن الحجاب مثلا ضد السلاح، أو حفظا من الشيطان والعوارض ، كما يزعم فئة أخرى غير مجربة لها بأنها أسحار، كما أن هناك شهود عيان على أن هؤلاء الفقهاء قد عالجوا مئات من المجانين ومختلي العقول، وتلبس لهم آلاف الحجب يزعمون أنها ضد السلاح. فما رأيكم في هؤلاء؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: هذا الكلام فيه تفصيل، فطالب العلم أو ما يسمى فقيها إذا كتب آيات من القرآن في ورقة أو صحن من الزعفران، أو من العسل، أو نحو ذلك، حتى يغسلها المريض ويشربها ، فهذا أجازه كثير من أهل العلم، وذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدى خير العباد عن جماعة من أهل العلم من السلف، وذكره غيره أيضا فالأمر فيه واسع وسهل. فإذا كتب آيات من القرآن أو دعوات طيبة بالزعفران أو بالعسل، ثم غسل وشربه المريض فقد ينفع الله بذلك.
ولكن أحسن من هذا أن يقرأ الراقي على المريض الآيات والدعوات الطيبة،،،، ويسأل الله له الشفاء، فهذا أحسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يفعلون، وإن قرأ في الماء وشربه المريض أو رش عليه به

(1/49)

نفعه ذلك بإذن الله.
وقد أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه.
وأما الحجب، وهي: ما يعلق من أوراق أو جلود أو غيرها على المريض، يكتب فيها آيات أو دعوات تعلق على المريض ضد السلاح، أو ضد الجن فهذا لا يجوز، وقد أجاز بعض أهل العلم تعليق ما كان من القرآن خاصة ولكنه قول ضعيف، والصواب: منع تعليق جميع الحجب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك » (1) والمراد بالشرك هنا: الشرك الأصغر؛ ولأن في ذلك سد الذريعة إلى تعليق غيرها، وسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي من أعظم مقاصد الشريعة وواجباتها .
أما تعليق الحجب من غير الآيات؛ كالعظام والودع والطلاسم والأسماء المجهولة ، فهذه لا تجوز بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: « من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك » (2) كما تقدم؛ ولأنها من أعمال الجاهلية؛ ولأنها تصد القلوب عن الله وتعلقها بغيره، والقلوب يجب أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه، فتعليق هذه التمائم يجعل القلوب تميل إليها وتتعلق بها وترتاح لها، وهذا خطأ عظيم، فلا يجوز تعليق التمائم، وهي الحجب ولها أسماء أخرى عند الناس.
ومن هذا ما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمران بن الحصين
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (4/154).
(2) مسند أحمد بن حنبل (4/154).

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة