عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 27-10-2008, 07:45 AM   #5
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

توبة الساحر :
لقد مر بنا فيما سبق حكم السحر وأنه حرام وقد ذكرت الأدلة على تحريمه من الكتاب والسنة ، بقي أن أذكر حكم توبة الساحر إذا تاب ، فتنقسم التوبة إلى قسمين :
1- توبة الظاهر : وهي التي يظهرها للناس ، ويعلن فيها توبته ، فهذه التوبة عند جمهور العلماء لا تقبل ولا بد من قتله ، قال القرطبي رحمه الله : ذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفراً يقتل ، ولا يستتاب ، ولا تقبل توبته ، لأنه أمر يستتر به كالزنديق ، والزاني ، ولأن الله تعالى سمى السحر كفراً بقوله تعالى : " وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر " وهذا القول هو قول : أحمد بن حنبل ، وأبي ثور ، وإسحاق ، وأبي حنيفة .
قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم ، فهو يفسد عليه دينه ودنياه ، ويقلقه فيصبح كالبهائم ، بل أسوأ من ذلك ، فالآدمي إذا صُرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد ، ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله عز وجل ، كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته .
والحاصل : أنه يجب أن نقتل السحرة ، سواءً قلنا بكفرهم أم لم نقل ، لأنهم يُمرضون ، ويقتلون ، ويفرقون بين المرء وزوجه ، وكذلك بالعكس ، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ، ويتوصلون إلى أغراضهم ، ولأنهم يسعون في الأرض فساداً ، فكان واجباً على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة مادام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم ، فإن الحد لا يستتاب صاحبه ، متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد . والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية ، لأن فسادهم من أعظم الفساد ، فقتلهم واجب على الإمام ، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم ، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم ، وإذا قتلوا سَلِمَ الناس من شرهم ، وارتدع الناس عن تعاطي السحر . [ القول المفيد 1 / 509 ] .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
حكم الساحر وجوب قتله ، لأنه يفسد في الأرض ، كما قال تعالى : " ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين " فالساحر مفسد في الأرض يجب قتله ، وأيضاً هو كافر ، والكافر يجب قتله ، إن كان كافراً كفراً أصلياً وجب قتله بكفره وإفساده ، وإن كان مسلماً ثم استعمل السحر وجب قتله لردته ، وكفر الساحر مطلقاً هو مذهب الأئمة الثلاثة : أحمد ، ومالك ، وأبي حنيفة ، يرون كفر الساحر ، وقد سبقهم جمع من الصحابة ، ويقول الإمام الشافعي : نقول للساحر : صف لنا سحرك ، فإن وصفه بما يقتضي الكفر فهو كافر ، وإلا فلا . ولكن هذا المذهب مرجوح ، لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين ، والخضوع لهم ، وحينئذ يكون كافراً . وقد صح عن عمر بن الخطاب ، وحفصة أم المؤمنين ، وجندب بن كعب الأزدي الغامدي ، رضي الله عنهم وجوب قتل الساحر ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة ، فدل ذلك على وجوب قتله لأنه مرتد ، والمرتد يجب قتله ، لقوله تعالى : " من بدل دينه فاقتلوه " ، والساحر لا يُستتاب ، بل يُقتل وإن تاب في الظاهر ، لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه بعدما تعلمه ، لأنه قد يُظهر التوبة وهو غير صادق ، بل من أجل أن يتقي الفساد . لكن إن كان صادقاً في توبته ، فهذا فيما بينه وبين الله ، أما الحد فلا يسقط عنه ، هذا حكمه في الدنيا . [ إعانة المستفيد 1 / 482- 488 ] .
وقال أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية :
إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حداً ، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفساً معصومة قتل قصاصاً ، وإن لم يأت في سحره بمكفر ، ولم يقتل نفساً ففي قتله خلاف ، والصحيح أنه يقتل حداً لردته ، لقوله تعالى : " واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا " فهذا الآية دلت على أن الساحر كافر مطلقاً . فلا توبة له عند الناس ، لأنه ماكر مخادع مؤذ ، لا يؤمن شره وفساده ، فلذلك يجب قتله ولا توبة له في الدنيا ، لما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه كتب قبل موته بشهرين : [ اقتلوا كل ساحر وساحرة ] ( رواه أبو داود وهو صحيح ) ، ولما ورد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : [ أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها ] ( الموطأ 2/871 بإسناد صحيح ) . ولما ثبت في صحيح البخاري عن بجالة قال : " كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر " ، ولما ثبت عن جندب مرفوعاً قال : " حد الساحر ضربه بالسيف " ، وعلى هذا فحكم الساحر أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء .
2- توبة الباطن : وهي التوبة بين الساحر وبين ربه تبارك وتعالى ، فالله جل وعلا يقبل التوبة ، ولا يحول بين الساحر وبين التوبة أحد ، فإن تاب وصحة توبته ، قبلت منه بإذن الله تعالى ، لعموم آيات وأحاديث قبول التوبة . أما جزاؤه في الدنيا فلا بد من قتله لما سبق ذكره من أقوال العلماء ، ولأنه لا يؤمن جانبه .

حل ( أو فك ) السحر :
إذا تبين لنا أن الساحر كافر ، ومدع علم الغيب ، ويتعامل مع الجن ، ولا يتأتى له ذلك حتى يكفر بالله تعالى ، فعلاج السحر ينقسم إلى قسمين :
1- حله بسحر مثله :
ومعنى حل السحر بالسحر : أي فك السحر وعلاجه عن طريق السحرة ، وهذا أمر محرم ، لمناقضته للكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة ، فيحرم فك السحر بسحر مثله .
لأن حل السحر بسحر مثله ، فيه إعانة للساحر على الباطل ، وتماد في غيه ، وفيه تعاون على الإثم والعدوان ، وفيه رضاً بعمل الساحر الذي هو من الكفر والعياذ بالله ، وفيه تقرب للشيطان بأنواع القرب ليبطل عمل السحر ، وهذا من الكفر بالله تعالى ، فلا يتوكل الإنسان إلا على الله تعالى ، لأنه هو النافع الضار ، وهو الذي بيده دفع الضرر عن المريض ، ولهذا قال الحسن رحمه الله : " لا يحل السحر إلا ساحر " ، يعني أن من فك السحر بسحر مثله كالطلاسم والكلام الغير مفهوم فهو ساحر مشرك بالله تعالى ، ما لم يكن ذلك من الكتاب والسنة ، فإن كان منهما فهو جائز ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة ، فقال : " هي من عمل الشيطان "
2- حله بالرقية الشرعية :
من الكتاب والسنة بشروطها الثلاثة المعروفة ، وهذا معلوم بالضرورة فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين ، وكذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ،فالرقية بالكتاب والسنة أمر مشروع لبركة الكتابين .

بيان أمور يفعلها العامة هي من الشرك :
هناك بعض الأمور التي يعتقدها كثير من الناس جهلاً منهم بأنه تنفع أو تضر ، وهي من الشرك ، والشرك فيها يختلف ، فمنها ما هو شرك أكبر مخرج من الإسلام ، ومنها ما هو شرك أصغر ، ويجب على المسلم أن يعرف تلك الأمور كي يأخذ الحذر والحيطة من أن يقع فيها ، وهذه الاستخدامات لا يستخدمها إلا أهل الشعوذة والدجل ، لجلب أنظار الناس إليهم ، ومن تلك الوسائل :
التولة : ما يؤلف به بين المرء وزوجته .
الطيرة : وهي التشاؤم من شيء معين معلوم ، كمن يتشاءم من يوم معين ، أو شهر معين ، أو فصل من السنة ، وقد يكون التشاؤم بالطير ، أو بالزمان ، أو بالمكان ، أو بالأشخاص . والواجب على المسلم أن يعلم أن كل ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطئه لم يكن ليصيبه ، بل كل ذلك بقدر الله تعالى ، ومن تشاءم من شيء فرده تشاؤمه عن مقصده وغايته ، فقد أشرك ، قال صلى الله عليه وسلم : " من ردته الطيرة عن حاجته ، فقد أشرك ، قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : " أن تقولوا : اللهم لا خير إلا خيرك ، ولا طير إلا طيرك ، ولا إله غيرك " [ أخرجه أحمد قال الهيثمي حديث حسن ] ، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم دواءً للطيرة ، فعن عقبة ابن عامر قال ذُكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أحسنها الفأل ـ الكلمة الطيبة ـ ولا ترد مسلماً ، فإذا رأى أحدكم ما يكره ، فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بك " [ أخرجه أبو داود وقال النووي سنده صحيح ] .
العيافة : زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل ، والزجر أنواع : فقد يكون للصيد فهذا جائز ، وقد يكون للتشاؤم فهذا محرم ، يعني إذا رأى طيراً وكان قد نوى سفراً ، فإن يرمي الطير ليطير ، فإذا طار تبعه ببصره ، فإن ذهب يميناً تفاءل ومضى في سفره ، وإذا ذهب شمالاً تراجع عما أراده .
الطرق : وهو خط يخطونه في الأرض ، ويدعون كذباً أنه يحصل على كذا وكذا أو ما شابه ذلك ، وأكثر ما يفعل هذا الأمر النساء ، وهو نوع من السحر .
الودعة : شيء أبيض يجلب من البحر ، يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم ، ويعتقدون أنها تدفع العين .
الحلقة : كثيراً ما تستخدم من أجل العلاج من العين .
الخيط : ويعلقونه على المحموم ـ يعني المصاب بلدغة عقرب أو حية ـ ويعقدون فيه عقداً بحسب اصطلاحاتهم ، وأكثرهم يقرأ عليه سورة الشرح ، ويعقد عند كل حرف كاف عقدة ، فيجتمع في الخيط تسع عقد بعدد الكافات ، ثم يربطون به يد المحموم أو عنقه .
الناب : وهو أخذ ناب الضبع وتعليقه بحجة أنه ينفع في العلاج من العين .
العين : استخدام عين الذئب بتعليقها في رقبة المريض ، ويزعمون أن الجن تفر منها ، ويقولون : إذا وقع بصر الذئب على جني فإنه لا يستطيع أن يفر منه حتى يأخذه . ولذلك فهم يعلقونها في رقبة المريض ، أو من مات حتى لا تقربه الجن . وهذا توكل على غير الله تعالى ، وهذا شرك مخرج من دائرة الإسلام .
النشرة : قال في النهاية النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال ، وقال الحسن النشرة من السحر . وسميت نشرة لانتشار الداء وانكشاف البلاء به هو من عمل الشيطان أي من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه وأما ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربانية والدعوات المأثورة النبوية فلا بأس به .
التميمة : هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام ، وفي الحديث التمائم والرقي من الشرك وفي حديث آخر من علق تميمة فلا أتم الله له ، كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء وإنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه . قال السندي : المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وعظامها وأما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم بل هو جائز . وقال القاضي أبو بكر العربي في شرح الترمذي تعليق القرآن ليس من طريق السنة وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق . [ عون المعبود ] .

وفي كل تلك الأمور تعلق بغير الله تعالى ، وهذا من الشرك سواءً الشرك الأكبر ، أم الشرك الأصغر ، وهنا لا بد من أن يفهم المسلم أقسام التعلق بغير الله :
1- الأول : ما ينافي أصل التوحيد :
وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ، ويعتمد عليه اعتماداً معرضاً عن الله . مثل تعلق أهل القبور بمن فيها من الأموات ، عند حلول المصائب والمحن ، وعند وجود المشاكل ، ولهذا يلجاؤون لغير الله لتفريج كربهم ، وتنفيسها ، وهذا شرك أكبر ، من فعله واعتقده فقد خرج من دائرة الإسلام ، وفارق جماعة المسلمين والعياذ بالله .
2- الثاني : ما ينافي كمال التوحيد :
وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب وهو الله عز وجل ، وعدم صرف قلبه إليه ، فهذا نوع من الشرك ، ولكنه ليس شركاً أكبر ، بل أقل منها ، لأن ما تعلق به سبب صحيح ، لكنه غفل عن المسبب .
3- ما لا ينافي التوحيد إطلاقاً :
وذلك بأن يتعلق بالسبب تعلقاً مجرداً ، لكونه سبباً فقط ، مع اعتماده أصلاً على المسبب وهو الله عز وجل ، ويعتقد أن الله تعالى هو النافع الضار ، ولكنه اتخذ الأسباب التي لا تنافي التوحيد ، لا أصلاً ولا كمالاً ، فهذا النوع جائز .
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه " [ أخرجه النسائي والبيهقي في السنن الكبرى ] ، وعن بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من سحر ، زاد ما زاد " [ أخرجه أحمد ] ، قال أبو سليمان الخطابي : المنهي عنه من الرقى ما كان بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو ولعله قد يدخله سحر أو كفر ، فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به والله أعلم ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " قالوا يا أبا عبد الرحمن : هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما ، فما التولة ؟ قال : شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن به " [ رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم باختصار عنه وقال صحيح الإسناد ] التولة بكسر الشاة فوق وبفتح الواو شيء شبيه بالسحر أو من أنواعه تفعله المرأة إلى زوجها . [ الترغيب والترهيب ] .
استخدام السحر في أمور الخير :
السحر من علم الشياطين وعملهم ، قال تعال : " واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر " ، وقال تعالى : " ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموالمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق " ، وقال تعالى : ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) . وقال عليه الصلاة و السلام : " اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : وما هن ، قال: " الشرك بالله ، والسحر ... الحديث " ، وقال عليه الصلاة والسلام : " ليس منا منسحر أو سُحر له " ، وعلى هذا لا يجوز استخدام السحر لأي غرض من الأغراض . فإنالسحر باطل ، والباطل بأنواعه من الكفر ، والفسوق ، والمعاصي ، وكل ذلك لا يمكن أن يكون طريقاً إلىالخير ، بل طريق إلى الشر ، ولا يغتر سامع بقول من قال بتلك الخرافات والخزعبلات التي قد تمر مرور الكرام على بعض المسلمين ، فالسحر محرم كله تعلمه وتعليمه ، والواجب طلب الأغراض النافعة بالطرق الشرعية التي لا إثم فيها ، وعاقبتهامأمونة ، والله تعالى قد أغنى عباده بما أباح لهم ، عما حرم عليهم فله الحمد والشكرعلى إنعامه وكثير أفضاله فهو يعطي بلا حساب .

طلب العلاج :
على الإنسان أن يسعى جاهداً من أجل الحصول على علاج ما به من آلام وأمراض ، فذلك لا ينافي الإيمان ، بل سعي لطلب الأسباب بعد التوكل على الله تعالى ، فقد أخرج بن ماجة من طريق أبي خزامة عن أبيه قال : قلت يارسول الله أرأيت رقىً نسترقيها ودواءً نتداوى به ، هل يرد ذلك من قدر الله شيئاً ؟ قال : " هي من قدر الله تعالى " .
لكن للرقية الشرعية الصحيحة ثلاثة شروط ، يجب توفرها فيها هي :
1- أن تكون من الكتاب والسنة : فلا تجوز من غيرهما .
2- أن تكون باللغة العربية : بأن تكون محفوظة ألفاظها ، مفهومة معانيها ، فلا يجوز تغييرها بأي لغة أخرى غير مفهومة .
3- أن يعتقد أنها سبب من الأسباب ، لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل : فلا يعتقد النفع فيها لذاتها ، فالراقي هو السبب ، والله هو المسبب ، فلا نفع ولا ضر إلا بإذن الله .
فإذا اجتمعت تلك الشروط الثلاثة في الرقية ، كانت الرقية شرعية ، وإن اختل شرط واحد منها كانت غير شرعية بل ينهى عنها ، لأنها لا تُعرف ما هيتها ، ولا يُدرى أهي كفر أم إيمان ، وهل فيها نفع أم ضر ، وهل هي رقية أم سحر . فلذلك كل رقية تخلو من أي شرط من الشروط الثلاثة ، فليست من الله في شيء ، وليست من الكتاب والسنة في ظل ولا فيء . فيحرم التعامل بها أو اللجوء إلى من يفعلها .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة