§قال الأزهري( تهذيب اللغة )
[والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وقد تخمرت بالخمار، وهي حسنة الخمرة. ]
§ وقال الراغب الأصفهاني ( مفردات ألفاظ القرآن )
[خمر: أصل الخمر: ستر الشيء، ويقال لما يستر به: خمار؛ لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه خمر، قال تعالى: « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » <النور/31>
واختمرت المرأة وتخمرت ]
§ وقال ابن الأثير( النهاية في غريب الحديث )
[وفيه [ أنه كان يَمْسَح على الخُفّ والخِمَار ] أراد به العمامة لأن الرجل يُغَطّي بهِا رأسَه كما أن المرأة تغطِّيه بخمارها] اهـ
§ وقال ابن منظور ( لسان العرب )
[والخِمَارُ للمرأَة، وهو النَّصِيفُ، وقيل: الخمار: ما تغطي به المرأَة رأْسها،
وجمعه: أَخْمِرَةٌ وخُمْرٌ وخُمُرٌ. وتَخَمَّرَتْ بالخِمار واخْتَمَرَتْ: لَبِسَتْه، وخَمَّرَتْ به رأْسَها] اهـ
§ وقال الفيومي ( المصباح المنير )
[الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها
والجمع خمر مثل: كتاب وكتب واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار] اهـ
§ وقال الزبيدي ( تاج العروس )
[والخِمَارُ، للمَرْأَة، بالكَسْرِ: النَّصِيفُ، كالخِمِرِّ، كطِمِرِّ، الأَخِيرَة عن ثَعْلَب، وأَنشد:
ثم أَمَالَتْ جانِبَ الخِمِرِّ. قِيل: كُلُّ ما سَتَرَ شَيْئاً فَهْو خِمَارُه، ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ تُغَطِّي به رَأْسَها، ] اهـ
§ وجاء في ( المعجم الوسيط )
[(الخِمَار): كلُّ ما ستَرَ. ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطّي به رأْسَها.
ومنه العِمامة ؛ لأن الرجل يغطى بها رأْسَه ويُديرها تحت الحنك. وفي الحديث ( أنه كان يمسحُ على الخُفّ والخِمَار ) : العمامة. (ج) أخمرة وخُمُرٌ، وخُمْرٌ] اهـ
يقول الشيخ الألباني:
"وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة منها قوله صلى الله عليه و سلم :
( صحيح ) " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ( 1 )
وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء " ( 196 ) برواية جمع منهم ابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " ( 2 )
فهل يقول الشيخ التويجري بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة ؟
_________
( 1 ) وأنا أظن أن الشيخ هو أول مخالف لهذا الحديث على تفسيره ل ( الخمار ) لأنني أعتقد أنه لا يأمر نساءه أن يسترن وجوههن في الصلاة - ولو كن وحدهن - كما يأمرهن بتغطيتهن لرؤوسهن على تفسيرنا ل ( الخمار ) فهل من سائل له وجواب مقنع منه ؟
ومثله قوله صلى الله عليه و سلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة :
( صحيح ) " مروها فلتركب ولتختمر ولتحج "
وفي رواية :
وتغطي شعرها
وهو صحيح أيضا خرجته في " الأحاديث الصحيحة " ( 2930 )
فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله صلى الله عليه و سلم : " لا تنتقب المرأة المحرمة . . . " ؟
ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلا منه صلى الله عليه و سلم وأمرا رجالا ونساء فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضا كما تقدم في تفسير آية القواعد ؟ ولدينا مزيد كما يأتي
ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في " شرح القاموس " ( 3 / 189 ) في قول أم سلمة رضي الله عنها :
إنها كانت تمسح على الخمار . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 22 ) :
أرادت ب ( الخمار ) : العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها ."اهـ
معنى كلمة خمر ( غطى )، ومصدرها ( تخمير ) أي تغطية، وهي تطلق على كل ما يغطى.أما ارتداء الخمار يعبر عنه بالفعل ( اختمر ) وليس ( خمَّر ) والفارق واضح . ففعل ( اختمر ) فعل لازم لا يحتاج مفعولا لأنه مفهوم منه أن يعني تغطية الرأس، أما ( خمَّر ) فهو مفعل متعد يلزمه مفعول حتى نعلم ما الذي تم تخميره