عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 15-09-2008, 02:58 PM   #2
معلومات العضو
ghost

إحصائية العضو






ghost غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة palestine

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 نظرة في القضاء العشائري

 

افتراضي

وتفرض عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة على كل من لم يلتزم بوجوه الكفل اذا نكث بما اتفق عليه , وهذه الامور تسمى تثليم الوجه وقيام الوجه والدخالة والجيرة تسمى تبييض الوجه وهذه المصطلحات المتعارف عليها عند العشائر تكلف صاحب القضية الكثير اذا لم يلتزم بها .





















"16"


نموذج صك عطوة
بسم الله الرحمن الرحيم
صك عطوة عشائرية ..............
بتاريخ ........ توجهت الجاهة الكريمة برئاسة الشيخ السيد ....... والسادة .1........2.........3...........الخ وجمع غفير الى ديوان ال .......... في المدينة |القرية ......., وكان في استقبال الجاهة السيد ........ وكل من 1.............2.............3................الخ وجمع غفير من ذوي ........, وذلك من اجل اخذ العطوة العشائرية ....... على اثر الحادث المؤسف الذي ادى ......... من قبل ............. من........., وبعد تقديم واجب ....... وبعد التداول والتباحث تكرم ذووا ............. ممثلين ب.......... وعشيرته الكرام باعطاء عطوة عشائرية لمدة.......... وقد دفع فراش العطوة ................. ومبلغ كذا .......... كمصاريف ملحوقة .............ززز وقد تم تعيين كفيل للدفاء ........ وكفيل الوفاء ........., ولا مانع لدي ..............من اخلاء سبيل ............ ., زعليه جرى تنظيم الصك بتاريخه المبين اعلاه .
الجاهة ......... كفيل الدفاء .......... كفيل الوفاء........

مندوب الامن في البلد ......... ممثل المحافظة......



"17"


نموذج صك صلح عشائري
بسم الله الرحمن الرحيم
بتاريخ ............ توجهت الجاهة الكريمة برئاسة الشيخ السيد ................... والسادة ............. الى ديوان ال ........... في ............. , وكان في استقبال الجاهة الشيخ السيد .......... وكل من السادة ................ وجمع غفير من ذوي ................, وذلك من اجل اجراء الصلح العشائري على اثر الحادث المؤسف الذي ادى الى .............. , وبعد التداول تكرم اهل ........... التنازل عن كافة حقوقهم العشائرية والقانونية اكراما لله ورسوله الكريم والجاهة الكريمة , وقد تم دفع ................., وقد عين كفيل الدفاع ........ وكان كفيل الوفاء ........... .
وتم الصلح بين الطرفين وحل الوئام محل الخصام والصلح سيد الاحكام .
ذوي .......... كفيل الوفاء ................
الجاهة ............ كفيل الدفاء ...........
مندوب الامن ...........








"18"

القصاص
لقد كان الوضع الجاهلي قبل الاسلام وضعا سيئا للغاية وقد انتشرت الاحقاد والضغائن وكانت الحياة الكريمة للقوي , اما الضعيف فلا حياة له الا الذل والمهانة ويبقى في حماية القوي من الرجال . وكانت تندلع الحروب بين القبائل لاتفه الاسباب , واكثر شيء كان يؤدي الى قيام الحرب هو الاخذ بالثار , واحيانا يقوم اهل القتيل بقتل اكثر من شخص بالشخص الواحد , بحجة ان القتيل يساوي اكثر من واحد , ويمكن ان يكون أي فرد في القبيلة .
وما اشبه اليوم بالامس , فواقعنا الذي نعيشه الان اقرب الى الواقع الجاهلي منه الى الحياة الاسلامية , وخاصة بعد سقوط دولة الاسلام وتحكم الكفار في رقاب المسلمين , حيث يقول – صلى الله عليه وسلم - :" القران اس والسلطان حارس فمن لا اس له منهدم ومن لا حارس له ضائع " , فالامة اليوم اقرب الى الجاهلية في عصبيتها وجاهليتها في اكثر شؤون الحياة , وخاصة في القصاص .
وقد جاء الاسلام وحارب هذه العادات السيئة واوجب ان تكون النفس بالنفس وان يكون جزاء الاعتداء قاصرا على فاعله دون ان يتعدى غيره , ونظر للناس على انهم سواسية , القوي والضعيف والغني والفقير والكبير والصغير والعبد والسيد والسيد والرجل






"19"

والمراة,جميعهم سواسية امام ما لهم وما عليهم, قال الله تعالى"يا اها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى"ويقول –صلى الله –عليه وسلم مؤكدا المساواة بين المسلمين في القصاص"المسلمون تتكفافادماؤهم ويسعا بذمتهم أدناهم"

ولذالك قضى التشريع على ما كان عند اهل الجاهلية من بغي وطاعة للشيطان.

وحدد ايضا الشارع لاولياء القتيل موقفا لا يجوز ان يتخطوه حيث قال تعالى"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا",وعلى ولي الدم الوقوف عند قاتل وليه,وعدم التعدي الى غيره كما مان في الجاهلية,حيث يقوزل صلى الله – عليه وسلم"ان من اعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة:رجل قتل غير قاتله,ورجل قتل في الحرم,ورجل اخذ بدخول الجاهلية".
وعليه فلا يجوز قتل غير القاتل لقوله تعالى" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل"اي, لا يتعدى علىا غير القاتل, ويكون ان فعلها قد سفك دم مسلم بغير حق, وعقابة عند الله عظيم ومأواه جهنم وبئس المصير.
ولا يصح بأي حال من الأحوال النهب والسلب والحرق والتخريب في ممتلكات عائلة القتيل,فيما يسمى بفورة الدم في
"20"
حال القتل ويعتبر , هذا العمل تعد على ممتلكات الغير وهذا حرام شرعا , لان الشريعة الاسلامية حدد فيها اخذ الحق في القتل , واعطي اهل القتيل الاختيار , وخيرهم الرسول – صلى الله عليه وسلم – بقتل القاتل او الدية او العفو , فان قبل ولي الدم أي منهم فقد اخذ حقه , ولا يجوز له ان يثار , ويغرم كل من اتلف شيئا من ممتلكات الطرف الثاني " القاتل " سواء اكان مالا او عقارا او زرعا او ما شابه ذلك .
اما اجلاء اهل القاتل فهو عرف عشائري والمقصود منه ابعاد الطرفين عن بعضهما البعض , لكي لا يكون هناك احتكاك فيبعد القاتل خارج بلد المقتول , اما بقية العائلة فيتم اجلاءهم داخل البلد لمدة سنة واحدة , وذلك من اجل تسهيل عملية الصلح , وان تم الصلح بغير ذلك فهو الافضل .
اما ما يؤخذ من اهل القاتل : ويسمى" تسعة نوم ", فهو عرف عشائري ايضا , وهو عبارة عن مبلغ من المال " ثمن جمل " يدفعه اهل الجاني مقابل عدم التعرض لهم من قبل اهل القتيل , ويعلنوا تخليهم عن القاتل , وهذا لا يجوز لان الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول :" لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس".
اما الدية في القتل العمد فانها على القاتل فقط , واما في قتل الخطا فالدية على العائلة او العصبة حتى الجد الخامس ,اما توزيع الدية على اهل المقتول فلا توزع على العصبة,وانما توزع


"21"
فقط على الورثة الشرعيين لأنها تعتبر حقا ومالا موروثا لهم لا لغيرهم.

ومقدار الدية في القتل الخطأ التي يجب على أهل القاتل دفعها,وهي مائة من الإبل أو ألف دينار ذهبا "يوزن الدينار25 ,4 غم ذهب",قال جل جلاله"فمن قتل مؤمنا خطا فدية مسلمة إلى أهله" ثم يجب على القاتل تحرير رقبة بعد دفع الدية ,أو صيام شهرين متتابعين .
















"22"
الدفاع عن النفس
الدفاع الشرعي العام:هو ما يعرف اصطلاحا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الدفاع الشرعي الخاص:هو ما يسمى عند الفقهاء بدفع الصائل, ويشمل ذلك دفاع المدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه.
أو دفاعه عن النفس الغير وعرضه وماله.
وهذا ما اباحة الشرع الحنيف في الكتاب والسنة.

أما الكتاب: قال تعالى:" فمن اعتدى عليكم فا عتدوا علية بمثل ما اعتدى عليكم", فواضح في الايه الكريمة بان الشارع يبيح للشخص دفع الاعتداء عن نفسه أو ماله أو عرضه, ولو كان الدفع بفعل مماثل لما يفعلة المعتدي.
اما السنة :روي عن يعلى ابن امية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :كان لي اجير فقاتل انسانا فعض احدهما يد الاخر ,فا فانتزع المعضوض يده من فم العاض فانتزع احدى ثنيتيه ,فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيتيه وقال:" افيدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل ".وهو ساكت؟,ما يدل على جواز الدفاع عن






---------------------------------
1 البقرة 194

"23"
النفس , ويقول صلى الله- عليه وسلم :"من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد", وهنا يبين لنا رسولنا الكريم أن مقاتلة المعتدي ولو أدى ذلك إلى القتل , انه أمر جائز ولا إثم فيه, وكذلك يطلب منا رسولنا الكريم إن نقاتل دون أموالنا في قوله صلى الله – عليه وسلم:"قاتل دون مالك",ويكون حال المعتدي كمهدور الدم لا تجب فيه دية ولا كفارة ولا قصاص.
وأما ما قال فيه الأئمة في موضوع رد الصائل فهو كالأتي .
راي الشافعي:لا ضمان ولا دية فيما ذكر,لان ما حدث من المشهود عليه كان لدفع الشر عن نفسه.
وراي ابي حنيفة :ما خوذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من شهر على المسلمين سيفه فقد اطل دمه".
وراي المالكية : اهدر المالكية دم الصائل ,ولم يوجبوا على المصول عليه قصاصا ولا دية لقتله من صال عليه,ولم يلزموه بالكفارة , لان الفعل هنا ليس فعل عدوانيا بل هو دفاع عن النفس او المال,لكنهم اشترطوا ان يكون قتل الصائل هو الوسيلة الوحيدة لدفعه عن الوثوب عليه لقتله او لاخذ ماله.2





------------------------------------
1 مغني المحتاج ج4 ص195
2 الدسوقي على شرح الكبير ج4ص287

"24"
الستر على الفضائح والفواحش

هو ان يستر مرتكب الفاحشة على نفسه , فلا يبدي للناس ما اقترف من فاحشة مثل الزنا , كي لا يتسرب خبر الفضيحة فيعم وينتشر بين الناس القيل والقال , وهنا فيه فضح للاعراض ونشر للفتنة .
وعلى هذا لو ان احدا ازلقته النزوة وسقط في قذر الزنا , فانه خير له ان يستر ذلك , فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل امتي معافي الا المجاهرين وان من الاجهار ان يعمل الرجل في الليل عملا ثم يصبح وقد ستره ربه ويصبح ويكشف ستر الله عنه "1. وعنه - صلى الله عليه وسلم- انه قال : " ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبين لنا صفحته نقم عليه كتاب الله".2





----------------------------
1. البيهقي ج8ص330
جامع الاصول لابن الاثير ج4 ص340-341
"25"

القسامة
القسامة في الاصطلاح الشرعي : هو الايمان المكرر على سبيل المبالغة , وهي خمسين مرة في دعوى القتيل الذي لم يعرف قائله .
فلو وجد شخص مقتول في مكان ما او حي من احياء البلد ولم يعرف قاتله سواء كان عمدا او خطا فيتهم فيه اهل الحي .فاذا كانوا خمسين يحلف كل واحد يمينا , واذا كانوا خمسة وعشرين , يحلف كل واحد يمينان , واذا كانوا اقل فان اليمين يقسم على العدد الموجود , بحيث يحلفوا خمسين مرة .
وقيل ان اول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية , ثم اقرها الشارع في الاسلام , بما يتناسب وطبيعة هذا الدين من حيث الاعتدال ونفي الشطط , وعلى فقد ذهب جمهور الفقهاء , وفيهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وداوود بن علي الظاهري والشيعة الامامين , وغيرهم من اهل العلم على مشروعية الحكم في القسامة1 .وصيغة اليمين :" والله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ".
واخرج البخاري وابو داوود باسنادهما عن بشير بن يسار , زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل بن ابي حثمة , اخبره ان نفرا


---------------------------------------
1 مغني المحتاج ج4ص109المبسوط ج26ص107

"26"
من قومه انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا , وقال للذين وجد فيهم : قتلتم صاحبنا , قالوا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا , فانطلقوا الى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالوا : يا رسول الله انطلقنا الى خيبر فوجدنا احدنا قتيلا فقال : " الكبر الكبر " , فقال : تاتون بالبينة على من قتله ؟ قالوا : ما لنا من بينة قال : فيحلفون , قالوا : لا نرضى بايمان اليهود , فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ان يبطل دمه فواده مائة من ابل الصدقة1 .
اما قضاء عمر بي الخطاب رضي الله عنه : فقد روي انه حكم في قتيل وجد بين قريتين , فطرحه على اقربهما والزم اهل القرية القسامة والدية .
فالقسامة : براءة من التهمة " وهي القتل " والزامهم بدفع الدية ومن اراد الاستزادة فهناك ادلة اخرى في كل من الكتب التالية :
البدائع الجزء السابع ص86 , الاحكام السلطانية للماوردي ص235.
المبسوط ج26 ص107, بداية المجتهد ج2 ص 392




--------------------------------------------
1 البخاري ج9 ص11 وابو داود ج4 ص178


"27"
قتل العمد وحكمه
يقول تعالى :" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " , ويقول تعالى :" ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ " , ويقول تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " , ويقول - صلى الله عليه وسلم- :" لا يحل دم امريء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " , ويقول صلى الله عليه وسلم :" ومن قنل قتيلا فهو بخير النظرين اما يودى واما ان يقاد ".
فهذه الادلة وغيرها تدل بوضوح على تحريم القتل بغير حق , وحكم القاتل الى الله تبارك وتعالى ان اعفى عنه اهل المقتول , وان لم يعفوا فهو القود " أي القتل " .
اما دية اقتل العمد فهي من مال القاتل لوحده وليست على العاقلة , لما روي عن عمرو بن الاحوص : انه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله :" لا يجني جان الا على نفسه , ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده ", وعن الخشخاش الغبري قال : اتيت النبي ومعي ابن لي فقال : " ابنك هذا ؟ فقلنا نعم ,فقال : لا يجني عليك ولا تجني عليه "



"28"

وعن ابن مسعود قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : " لا يؤخذ الرجل بجريرة ابيه ".فهذه الادلة تبين ان العاقلة لا تحمل دية المقتول عمدا ولا تعاقب بجريرته , أي لا يطرد احد غيره .
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه , ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-قال : " لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا ", وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :" العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة ", وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك , وما عدا ذلك من القتل وهو شبه العمد والخطأ وما اجري مجرى الخطا فان الدية على العاقلة ".
اما راي الحنيفة في هذه المسالة : فقد قالوا ان موجب القتل العمد هو القود عينا , وليس التخيير بين القود والدية كالذي عليه الجمهور , بل ان القتل العمد انما يقتضي القصاص مباشرة دون غيره ودون اختيار , فلا تجب الدية في مال القاتل الا بعد الاصلاح والتراضي بين القاتل والوالي , او عند تعذر ايجاب القصاص للشبهة . وقد استدلوا بقوله سبحانه وتعالى " فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بمعروف واداء اليه باحسان " , أي فمن اعطي له من دم اخيه شيء لانه العفو بمعنى الفضل , والمراد به اذا رغب القاتل في اداء الدية فالوالي مندوب الى مساعدته على


"29"
ذلك , وعلى القاتل اداؤه اليه باحسان اذا ساعده الوالي , وهذه الدية توجب من مال القاتل فقط اذا كان بطريق الصلح والتراضي 1. وكذلك استدلوا بالحديث " العمد قود " قالوا : ان الالف واللام هنا للجنس , فان ثمة تصنيف على ان جنس العمد موجب للقود فمن جعل المال واجبا للعمد مع القود فقد زاد على النص .
وخلاصة القول عند الحنيفة في المسالة , ان موجب العمد القود على التعيين وليس المال ولا يكون للوالي شيء من مال ياخذه من الجاني الا عن طريق المصالحة وعلى هذا فالمال مهما كان قدره انما يجب التراضي والاصلاح بين ولي القتيل والجاني , سواء اكان بدل الصلح قليلا او كثيرا من جنس الدية او من غير جنسها , او مؤجل باجل معلوم او مجهول .2
وتفصيل دية قتل العمد ان قبل بها ولي المقتول فهي مغلظة , وبدون اجل أي فورية ومن ماله فقط وهي كالاتي :
1. ثلاثون حقة , والحقة ناقة عمرها ثلاث سنوات .
2. ثلاثون جذعة , أي ناقة عمرها اربع سنوات .
3. اربعون خلفة أي ناقة حامل وعمرها سنتان .

------------------------------------------
. المبسوط ج27 ص6
2. المبسوط ج26 ص62 , الهداية ج3 ص158, تحفة الفقهاء ج3 ص 142 .

"30"

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة