عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 11-07-2008, 03:12 AM   #46
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء
   قال النووي - رحمه الله - : في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ ) ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي - 6 / 187 ، 188 ) 0

وقال تقي الدين السبكي الشافعي - رحمه الله - : ( الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر ) ( نهاية المحتاج - 6 / 187 ) 0

يطلق الشافعية عورة النظر على ما يحرم النظر إليه وإن لم يكن نفسه يجب ستره
فالملاحظ أن الإمام النووي قال يحرم النظر إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة
ومن المعلوم أنه يحرم النظر إلى العورة مطلقا سواء عند خوف الفتنة او أمنها وفصل هو بين وجهها وكفيها وبين عورتها وجعل حرمة النظر إلى الوجه والكفين عند خوف الفتنة فدل على أنهما ليسا بعورة منها ولا يجب عليها سترهما في اختياره

الإمام الهيتمي (ت:974هـ) في تحفة المحتاج :

((وكون الأكثرين على مقابل الصحيح لا يقتضي رجحانه لا سيما وقد أشار إلى فساد طريقتهم بتعبيره بالصحيح ووجهه أن الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى فاتضح ما أشار إليه بتعبيره بالصحيح ومن ثم قال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وسبقه لذلك السبكي وعلله بالاحتياط فقول الإسنوي الصواب الحل لذهاب الأكثرين إليه ليس في محله وأفهم تخصيص حل الكشف بالوجه حرمة كشف ما عداه من البدن حتى اليد ، وهو ظاهر في غير اليد ؛ لأنه عورة ومحتمل فيها ؛ لأنه لا حاجة لكشفها بخلاف الوجه))


ولا يلزم من حل الكشف جوازه
أي لا يلزم من حل الكشف جواز النظر فانظر كيف يفرقون بين حكم النظر وبين ما يحل كشفه
وهذا كلام الإمام النووي نفسه
في شرح صحيح مسلم:
يقول شارحا بعض الأحاديث في ((باب ندب النَّظر إلى وجه المرأة وكفَّيها لمن يريد تزوّجها)):

((وفيه: استحباب النَّظر إلى وجه من يريد تزوّجها وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيِّين، وأحمد وجماهير العلماء.
وحكى القاضي عن قوم: كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمَّة على جواز النَّظر للحاجة عند البيع والشِّراء والشَّهادة ونحوها.
ثمَّ أنَّه إنَّما يباح له النَّظر إلى وجهها وكفَّيها فقط لأنَّهما ليسا بعورة، ولأنَّه يستدلّ بالوجه على الجمال أو ضدّه، وبالكفَّين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا، ومذهب الأكثرين))
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة