عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 11-07-2008, 02:33 AM   #45
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بهاء الدين
  
فأدلة وجوب تغطية وجه المرأة بحضرة الرجال الأجانب من الكتاب العزيز :

كما روت ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها .
روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق

وهذا من أظهر الأدلة على وجوب الحجاب
إذ لو كانت تغطية وجه المرأة أمام المحارم من المستحبات لما جاز للنساء ارتكاب محظور من محظورات الإحرام لأجل أمر مسنون .
فإحرام المرأة في وجهها .
فإذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنه يحرم عليها تغطية وجهها ، فإذا كانت بحضرة رجال أجانب وجب عليها تغطية وجهها .
وهنا تعارَض واجب وأوجب
والواجب كشف الوجـه أثناء الإحـرام
والأوجب تغطية الوجه عن الرجال الأجانب .

السلام عليكم ورحمة الله
أما عائشة فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة : " تسدل الثوب على وجههاإن شاءت "
وهذا تخيير لها يدل على جواز السدل على وجهها إن شاءت وهي محرمة وعلى عدم وجوبه عليها فلماذا نجد من يقول أنه واجب؟ وإذا كانت أمنا رضي الله عنها وضحت لنا أن السدل على الوجه جائز فلماذا نقول أنه من محظورات الإحرام، فهي منهية عن كل ما يغطي الوجه سوى السدل ،لا تنتقب ولا تتلثم ولا تتبرقع ولايجوز لها تغطية وجهها إلا بالسدل إن شاءت؟
وإذا كانت أمنا عائشة تخيرنا في السدل على الوجه أو عدمه فهل نقول بعد هذا أن الوجه عورة يجب ستره ؟ فهل نخير في كشف العورات؟


عن الإمام أحمد روى ابنه صالح عنه في (مسائله) (310/1) قال: المحرمة لا تخمّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها". فقوله: "ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول المعاصرين بوجوبه
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة