السلام عليكم ورحمة الله
أما عائشة فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة : " تسدل الثوب على وجههاإن شاءت "
وهذا تخيير لها يدل على جواز السدل على وجهها إن شاءت وهي محرمة وعلى عدم وجوبه عليها فلماذا نجد من يقول أنه واجب؟ وإذا كانت أمنا رضي الله عنها وضحت لنا أن السدل على الوجه جائز فلماذا نقول أنه من محظورات الإحرام، فهي منهية عن كل ما يغطي الوجه سوى السدل ،لا تنتقب ولا تتلثم ولا تتبرقع ولايجوز لها تغطية وجهها إلا بالسدل إن شاءت؟
وإذا كانت أمنا عائشة تخيرنا في السدل على الوجه أو عدمه فهل نقول بعد هذا أن الوجه عورة يجب ستره ؟ فهل نخير في كشف العورات؟
عن الإمام أحمد روى ابنه صالح عنه في (مسائله) (310/1) قال: المحرمة لا تخمّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها". فقوله: "ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول المعاصرين بوجوبه