عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2008, 09:58 PM   #44
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء
  
قال البهوتي الحنبلي - رحمه الله - : ( الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها ) ( كشاف القناع - 1 / 266 ) 0

0

قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي في ( شرح منتهى الإرادات )

" العورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء أي قبيحة وشرعا سوءة الإنسان أي قبله أو دبره وكل ما يستحي منه إذا نظر إليه أي ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه في الجملة "

وقال بعد بيان عورة الصلاة، وأنها من الحرة ما خلا الوجه.
" وأما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح. "

وإذا ذهبنا إلى كتاب النكاح فلن نجد شيئا على وجوب تغطية وجه الحرة أمام الأجنبي عنها.
فقط سنجد أحكام النظر، وفيها.
" ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة لا تشتهى وقبيحة ونحوهن كمريضة لا تشتهى إلى غير عورة صلاة لقوله تعالى ** والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا **. "
وهو نفس قول المرداوي الذي نقلناه سابقا، وقوله بإباحة النظر للقبيحة يتأكد منه أن الوجه ليس من العورة لأن الحرة القبيحة مأمورة بستر عورتها أمام الأحنبي عنها بلا خلاف.
فدل هذا على أن قول البهوتي المتقدم ( وأما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح. ) = ما يحرم النظر إليه منها.

وقال في ( كشاف القناع )
" سميت عورة لقبح ظهورها ثم إنها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه ويأتي في النكاح "
وقال في كتاب الصلاة بعد أن بين حدود عورة الحرة في الصلاة
" ( وهما ) أي الكفان ( والوجه ) من الحرة البالغة ( عورة خارجها ) أي الصلاة ( باعتبار النظر كبقية بدنها ). "
أي أن الوجه والكفان خارج الصلاة عورة باعتبار النظر، ولم يقل أنه يجب سترهما خارج الصلاة.
وإذا ذهبنا لكتاب النكاح
" ( وإن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام الأمرد ) الذي يخشى الفتنة بنظره لوجود العلة في تحريم النظر وهو الخوف من الفتنة والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة والذكر والأنثى "
قلت: العورة علة تحريم النظر إليها أنها عورة سواء أمن الفتنة أو لا فلا يجوز النظر إليها مطلقا. وهو هنا علل تحريم النظر للأمة الجميلة بخوف الفتنة، وليس للعورة.
وقال أيضا " ( وينظر ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة ) لا تشتهى ( وقبيحة ) ومريضة لا يرجى برؤها ( إلى غير عورة صلاة ) على ما تقدم في ستر العورة. "
وقوله على ما تقدم في ستر العورة، يقصد به ما تقدم في ستر العورة في باب الصلاة.
وعلل إباحة النظر هنا بقوله " ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم "
يقصد به أن النظر إنما حرم لخوف الفتنة، والفتنة مأمونة في حال العجوز والبرزة والقبيحة، ولذا أبيح النظر لوجوههن.

وقوله بإباحة النظر للقبيحة يتأكد منه أن الوجه ليس من العورة لأن الحرة القبيحة مأمورة بستر عورتها أمام الأحنبي عنها بلا خلاف.
وكذلك البرزة فهي التي تبرز لقضاء حوائجها
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة