عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2008, 09:29 PM   #43
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بهاء الدين
  
وقول الإمام أحمد وأصحابه في هذه المسألة، فهي مشهورة منقولة حتى في كتب المذاهب الأخرى، منها، أنه قال: "ولا تبدي زينتها إلى لمن في الآية"، ونقل أبو طالب - من أصحاب أحمد - عنه: "ظفرها عورة، فإذا خرجت، فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحبّ إليّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها لا يبين منها شيء" أهـ "الفروع" لابن مفلح 1/601، 5/154. وكذلك رأي أصحابه، وقد اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب.


هذا والله تعالى أعلم ،،،

اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه ... وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه

قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/118-حلب):

" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".

" وهو اختيار ابن قدامة وعلل ذلك بقوله:

" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".
وكلام ابن قدامة هو خارج الصلاة كما يلاحظ


جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/452)، قال:

" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".

ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" 1/637)، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".

وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66).


وكذلك مجد الدين ابن تيمية:
(بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إلَّا الْوَجْهَ وَأَنَّ عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا فِي نَظَرِ مَا يَبْدُو مِنْهَا غَالِبًا)

قال الإمام برهان الدين بن مفلح أبو إسحاق في ( المبدع شرح المقنع )
" العورة في اللغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء أي قبيحة فهي سوءة الإنسان وكل ما يستحيى منه وسميت عورة لقبح ظهورها ثم إنها تطلق على ما يجب سترها في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه وسيأتي في النكاح."
وإذا ذهبنا إلى كتاب النكاح. فإنه قال في بيان إباحة نظر الخاطب
" ولا خلاف في إباحة النظر إلى الوجه لأنه ليس بعورة."
فاستدل بأن نظر الخاطب للوجه مباح لأنه ليس من العورة، وأبيح النظر إليه فقط لحاجة الخطبة، وأما في غير الحاجة فالنظر محرم.
وقال أيضا في النظر إلى الحرة.
" وجوز جماعة وذكره الشيخ تقي الدين رواية نظر رجل من حرة ما ليس بعورة والمذهب لا ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى "
أي أنه يحرم النظر إلى الوجه مع أنه ليس بعورة كما قال





فهل اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب.؟


التعديل الأخير تم بواسطة أمي فلسطين ; 10-07-2008 الساعة 09:47 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة