الموضوع: هل يجوز
عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 31-05-2008, 12:10 AM   #5
معلومات العضو
أبو تيميه
مُشارك مجتهد

إحصائية العضو






أبو تيميه غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 موضوع منتشر في ديار الاسلام

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:

إن لله ما أخذ، وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى، فالصبر والاحتساب هو الواجب في مثل هذه المصائب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
التركة هي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق ومنافع، فكل ما يتركه الميت من ممتلكات كانت له قبل موته تسمى تركة، قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) النساء: 12 " فالشاهد هو قوله تعالى : ( تَرَكَ ) فكل ما تركه بعد موته صار ملكا لمن بعده من ورثته.

ومن جملة ما يعتبر من المتروكات " التركة " هو حاجاته الشخصية مثل ملابسه، بل وحتى " شماغه وغترته " هي من التركة التي يستحقها ورثته ولا بد حينئذ من تقسيمها على الوجه الشرعي، كل على حسب حصته الشرعية، ولا يختصبه أحد الورثة دون غيره.
لكن إن اختار الورثة " البالغين الراشدين " التنازل عن حقهم، وقالوا ثياب الميت : " لكِ " فهذا لا حرج فيه، وبذلك تكون هذه الثياب أو تلك الحاجات الشخصية ملك لكِ تتصرفين فيها كما يتصرف الملاك في أملاكهم، وذلك يكون من استعمال ( تنبيه: لا يكون الاستعمال فيما هو فيه تشبه النساء بالرجال ) أو بيع أو صدقة ونحو ذلك. والتصدق بها خير ويكون ذلك من الصدقةالتي يصل ثوابها إلي الميت ويؤجر عليها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا مات الميت فجميع ما يملكه ملك للورثة من ثياب وفرش وكتب وأدوات كتابة وماصة ( منضدة ) وكرسي كل شيء حتى شماغه وغترته التي عليه ، تنتقل إلى الورثة ، وإذا انتقلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم ، فلو قالوا - أي الورثة - وهم مرشدون : ثياب الميت لواحد منهم ، ولبسها ، فلا بأس . ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس ، ولو اتفقوا على أن يبيعوها فلا بأس ، هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم " ا.هـ "فتاوى نور على الدرب/ نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب، الفتوى برقم 102403.


وقال سئل الشيخ الحجي الكردي غفر الله له: هل عدم توزيع ملابس الميت حرام،أو غير مستحب؟ فأجاب: " فكل ما يترك الميت هو للورثة من بعده، يقسم بينهم بحسب حصصهمالإرثية، فإن تبرع الورثة وكانوا بالغين عاقلين بشيء منها لجهة معيةجاز. " ا.هـ شبكة الفتاوى الشرعية، الفتوى رقم 21774

فإن تنبه لما سبق أقول:

إن الاحتفاظ بهذا الثوب بعد التنازل لسبب الذكرى فهذا سيجدد الأحزان ولا فائدة منه، وأما لو ضم لهذا الاحتفاظ قصد التبرك بها، أو كون أن الروح تبقى متعلقة بها فالقول بالمنع هو المتوجه.
وأما عن غسلها فإن كان عبارة عن غسل مجرد لكونها متسخة أو بها نجاسة فتنظيفها هو المطلوب، وأما لو كان سبب هذا الغسل هو لشرب ماء غسيل الثوب فهذه خرافة يقال أنها تذهب الحزن أو تخففه ولا شك أن هذه بدعة لا أصل لها و أن القول بالتحريم هو المتوجه.

فإن قيل ما الذي تنصحنا به يا أبا تيمية، فأقول:

لنحرص على التصدق بها وليكن الدعاء الصالح أو الصدقة الجارية أو غير ذلك مما ينفع الميت من الأمور المشروعة هو ما يذكرنا بالميت.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله الهادي.

أخوكم أبو تيمية
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة