مسألة: الجزء الثالث
( 2040 ) فصل : وإن فعل شيئا من ذلك , وهو نائم , لم يفسد صومه ; لأنه لا قصد له , ولا علم بالصوم , فهو أعذر من الناسي . وذكر أبو الخطاب . أن من فعل من هذا شيئا جاهلا بتحريمه , لم يفطر , ولم أره عن غيره .
وهذا رابط الفتوى :
http://www.islam***.net/ver2/library...no=15&ID=1607#
أخوكم : المشفق