![]() |
حِوَارٌ شّيِّق بِينِ شَابٍ و الشيخ الألباني حول أحكَام الخِطْبَة
- بداية الاتِّصَال بواسطة الهاتف .
- الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ : نعم ! - المتَّصل : السلام عليكم و رحمة الله . - ش: و عليكم السلام ورحمة الله - م : لو سمحت فضيلة الشيخ الألباني موجود ؟ - ش: هو معك. - م: إذا سمحت يا شيخ عندي بعض الأسئلة يعني . - ش: تفضَّل . - م : هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في التلفون - ش: عقدتَ عليها و لا بعدُ ؟ - م : بعدُ - ش: ما يجوز ! - م : لا يجوز ؟ - ش: لا يجوز . - م : حتى و إن كان من أجل النصيحة ؟ - ش: ما يجوز . - م : طيب ، هل يجوز أن أزورها و أجلس معها مع وجود محرم ؟ - ش: مع وجود محرم إذا خرجَت أمامك متجلببة متحجبة كما تخرج إلى الشارع جاز و إلا فلا . - م : يعني ممكن تكون تكشف الوجه ؟ - ش: ممكن إذا كان الوجه فقط. - م: الوجه فقط ؟ - ش: و لم يكن هناك الفستان المزركش ، و القصير ، و نحو ذلك. - م: طيَّب ، بالنسبة إلى الجلوس فأي الكلام المباح ممكن أنتكلَّم معها ؟ - ش: ما تتكلم معها إلا بما تتكلم مع غيرها. - م : طيِّب ، إذا طلبت مني صُورَتي ، هل ممكن أقدمها أم لا ؟ - ش: مثل إذا أنت طلبتَ منها صُورتها ، هل يجوز ؟- م : لا ! - ش: و جوابي : لا ! - م : جوابك لا. - ش: لا بـ لا ! - م : أيُّ شيءٍ يعني ؟ - ش: لنفس الشيء الذي أنتَ تقول ما يجوز تطلب منها الصورة. - م : ايوه ! - ش: عَرَفتْ ؟ - م : ايوه ، نعم . - ش: عرفتَ فالزم . - م: بس يا شيخ بالنسبة لبعض الأحيان ـ يعني ـ الإنسان يكون مضطر ليتَّصل معها ، هل جائز ؟ - ش: ما أظن فيه ضرورة ، أنت تخطبْها. - م : على سبيل المثال ـ يعني ـ ممكن اتصل إليها على أساس ممكن أزورها وقت الفلاني ، هل جائز ؟ - ش: ليش تزورها ؟ شُو الفرق بينها و بين غيرها ؟ - م: أي لا يجوز الزيارة ؟ - ش: بِدَّكْ تَخطَبْها ، تخطبها بولي أمرها ، فإذا كان الاتفاق مبدئيا موجود بتزورها بوجود ولي أمرها لتراها و لترَاك ، أما تزورها ؛ لا ! - م: يعني بعد الخِطبَة كذلك لا تجوز الزيارة ؟ - ش: بعد الخِطبَة ؟ - م: ايوه - ش: لا تزال هي غريبة عنك يا أخي ! حتى تعقد عليها. - م: شكراً ، جزاك الله خيرًا يا شيخ . - ش: و إياك. - م: الله يَكْرَمَك - ش: الله يحفظك ، السلام عليك. - م: السلام عليكم - ش: و عليكم السلام و رحمة الله . ( انتهت المكالمة ) ( الشريط رقم 269 ـ الأوجه الأول ـ من سلسلة الهدى و النور ـ ) ======================================= (عنوان فتوى رقم 16342 و تاريخ 6/11/1414هـ ) السؤال الثالث : (هل يجوز لرجُلٍ الخلوة مع خطيبته و كذلك هل يجوز مصافحتها ؟ ) الجواب : لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له و لو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها لأنه لا يزال أجنبياً منها ، و قد نهى النَّبيُّ صلى الله عليه و سلم عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له و لا تجوز له مصافحتها لما في ذلك من الفتنة ،و لأن النَّبي صلى الله عليه و سلم كان لا يصَافِح النِّسَاء. (شعر اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة : عبدالرزاق عفيفي عضو صالح بن فوزان الفوزان عضو : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد ) (عنوان لبس الدبلة ـ خاتم الخطوبة ـ للخاطب ) (سئل الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى : ) ما حُكمُ لبس ما يسمى بالدبلة ، في اليد اليمنى للخاطب و اليسرى للمتزوج ، علماً أنَّ هذه الدبلة من غير الذهب ؟ فأجَاب : لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ، و الأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها ، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل ، لأن الرسول صلى الله عليه و سلم نهى الرجال عن التختُّم بالذهب.[1] [1] - فتاوى المرأة المسلمة لأشرف عبد المقصود ص604. منقول وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا |
بارك الله فيك يا اخ .. اليبى السلفى ..وشكر الله لك هذا النقل .
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله ( talaat310 ) وزادك حرصا على الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
الساعة الآن 02:26 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com