![]() |
أن النبي ( نهى عن بيع الغرر ) رواه مسلم .
لحديث أبي هريرة . ( أن النبي ( نهى عن بيع الغرر ) رواه مسلم .
لأن قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع ، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه لفوات الغرض المقصود ، ولأنه غرر . فلا يجوز بيع العبد الآبق ** أي الشارد ** ، ولا الجمل الشارد ، ولا الطير في الهواء ، ولا السمك في الماء . لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا . ( الغرر ) ما خفيت عاقبته . ( السمك الذي يكون في بعض برك البساتين وهو مرئي فهذا يجوز بيعه لأنه يسهل أخذه ، لكن السمك الذي في الأنهار أو البحار لا يصح بيعه ) . |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 12:57 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com