![]() |
هل الاستحاضة توجب الوضوء أم لا ؟
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ e فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ? قَالَ: "لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ, ثُمَّ صَلِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ .
وَلِلْبُخَارِيِّ: ( ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ) . وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْداً . ---------- ( الاستحاضة ) هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة . ( فَلَا أَطْهُرُ ) أي :فلا أنظف . ( قَالَ: لَا ) أي : لا تدعي الصلاة . ( إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ) بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة . ( فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ ) أي : جاء وقت عادتك فدعي الصلاة . §ما مراد الحافظ بقوله ( وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً ) ؟ يقصد أن مسلم حذف جملة [ ثم توضئي لكل صلاة ] فلم يروها في صحيحه ، وقد قال مسلم لما روى هذا الحديث من طريق حماد بن زيد عن هشام ...قال ( في حديث حماد حرف تركنا ذكره ) ، لأن مسلماً يرى أن حماد بن زيد انفرد بهذه الزيادة عن بقية الرواة عن هشام . وقد قال النسائي في سننه : لفظ [ ثم توضئي لكل صلاة ] ما رواه أحد عن هشام إلا حماد بن زيد . وقد حكم بشذوذها : مسلم والنسائي والبيهقي وابن رجب . لكن الحافظ ابن حجر وأحمد شاكر قالا : ما فعله مسلم ليس بجيد ، فإن حماد لم يتفرد بها ، بل تابعه أربعة من الرواة كلهم رووا الحديث عن هشام وقالوا : وتوضئي لكل صلاة ، منهم : أبو معاوية ، حماد بن سلَمة رواه عن هشام عند الدارمي ، ومنهم أبو عَوَانة رواه عن هشام بهذا اللفظ عند ابن حبان ، ومنهم أبو حمزة وهو محمد بن ميْمون رواه عن هشام كما عند ابن حبان أيضاً . §هل الاستحاضة توجب الوضوء أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين : القول الأول : يجب أن تتوضأ لكل صلاة . وهذا قول جمهور العلماء . قال ابن رجب: وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عن جماعة من الصحابة، منهم علي، ومعاذ ، وابن عباس، وعائشة . لقوله في هذا الحديث ( ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاة ) . القول الثاني : لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة . وهذا قول المالكية واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أخيراً . قال ابن عبد البر : إن صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوء ، فيكون في حقه مستحباً لا واجباً . وأفتى الشيخ ابن عثيمين أنه لا يلزمها الوضوء لكل صلاة ، ما لم ينتقض وضوءها ، وأما حديث (ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاة ) فهي غير محفوظة ، ومثلها من عنده استطلاق ريح وقال : ليس عليه دليل ولا يفيدهما شيئاً . §على قول من قال : يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، ما معنى ( تتوضأ لكل صلاة ) ؟ معنى ( لكل صلاة ) أي : لوقت كل صلاة . لأنه جاء إطلاق الصلاة على الوقت ، كما في قوله e في حديث جابر ( فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ) أي : أدركه وقت الصلاة . فإن كانت الصلاة مؤقتة [ كالصلوات الخمس ] فإنها لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة ثم تصلي . أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة [ كصلاة الضحى مثلاً ] فإنها تتوضأ عند إرادة فعلها . §اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ oأنه يجب على المستحاضة أن تتحفظ من الدم . oأن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات ، ولذلك تصلي مع جريان الدم . oبين لها النبي e كيف تعرف حيضها التي تترك منه الصلاة ، فردها إلى عادتها ، فلا تصلي أيام عادتها [ وسيأتي بحث هذه المسألة في بحث الحيض إن شاء الله ] . oأن الدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء ، لقوله e : ( فاغسلي عنك الدم ) . oأن الحائض يحرم عليها الصلاة . oوجوب الغسل على المرأة إذا طهرت من الحيض . |
الساعة الآن 10:02 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com