![]() |
هل النوم ناقض للوضوء أم لا ؟
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ t قَالَ: ( كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّهِ e -عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ اَلْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ, ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلدَّارَقُطْنِي .
وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم ٍ . ---------- ( عَلَى عَهْدِهِ ) أي : في زمانه ، فالحديث له حكم الرفع ، لاطلاعه e على ذلك وتقريره له . ( يَنْتَظِرُونَ اَلْعِشَاءَ ) أي : صلاة العشاء . ( حَتَّى تَخْفِقَ ) بكسر الفاء . §حديث الباب أصله في مسلم، اذكره ؟ ولماذا المصنف أورد لفظ أبي داود ؟ عن أنس قال ( كان أصحاب رسول الله e ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون ) . وإنما أورد المؤلف – رحمه الله – لفظ أبي داود لأنه أوضح من لفظ مسلم ، فإن فيه ( حتى تخفقَ ) وهذا يبين نوع النوم الذي ورد في لفظ مسلم وهو أنه نعاس وخفْقٌ ، وليس نوماً مستغرقاً ثقيلاً يزول معه الشعور بما قد يخرُج . وفي رواية للبيهقي ( لقد رأيت أصحاب رسول الله e يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً ، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون ) . §هل النوم ناقض للوضوء أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال : ( أوصلها النووي في شرحه على مسلم إلى ثمانية أقوال ) . القول الأول : أنه لا ينقض الوضوء بأي حال . ونسبه النووي لأبي موسى الأشعري ، وسعيد بن المسيب ، وشعبة . أ-لحديث عن أنس – عند مسلم قال ( كان أصحاب رسول الله e ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون ) وبقية رواياته . ب- عن أنس . قال ( أقيمت الصلاة والنبي e يناجي رجلاً في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ) رواه البخاري ومسلم . قال الحافظ : وقع عند إسحاق بن راهوية في مسنده ، عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث ( حتى نعس بعض القوم ) وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس ، وهو يدل على أن النوم لم يكن مستغرقاً . ج-عن عائشة قالت ( أعتم رسول الله e بالعشاء حتى ناداه عمر : الصلاة ، نام النساء والصبيان ، فخرج فقال : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ... ) متفق عليه . القول الثاني : أنه ناقض مطلقاً . ونسبه النووي للحسن البصري ، والمزني ، وأبي عبيد والقاسم بن سلام ، وإسحاق بن راهوية . قال ابن المنذر : وبه أقول . لحديث صفوان بن عسال قال : ( كان رسول الله e يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ... ولكن من بول وغائط وريح ) رواه الترمذي . وجه الدلالة : قرن النوم بالبول والغائط في إيجاب الوضوء منه . القول الثالث : أنه إذا نام ممكناً مقعدته على الأرض لم ينقض ، سواءً قل أو كثر . قال النووي : وهذا مذهب الشافعي . قال الشوكاني : وهذا أقرب المذاهب عندي ، وبه يجمع بين الأدلة . القول الرابع : أن كثير النوم ينقض الوضوء ، وقليله لا ينقض بحال . ونسبه النووي للزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وهذا القول هو الراجح جمعاً بين الأدلة . فحديث صفوان يدل على أن النوم ناقض مطلقاً . وحديث أنس ( حديث الباب) يحمل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء . ويؤيد هذا الجمع : أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح ، ولذلك إذا نام طويل ربما يخرج منه ريح ، ويؤيد هذا حديث علي t قال : قال رسول الله e ( العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) رواه أحمد السه : اسم لحلقة الدبر. وكاء : الوكاء الخيط الذي يربط به ، والمعنى : اليقظة وكاء الدبر ، أي حافظة ما فيه من الخروج ، لأنه ما دام مستيقظاً أحس بما يخرج منه . |
الساعة الآن 03:52 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com