منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الفقه الإسلامي (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   حكم من أحدث أثناء الصلاة ؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=81615)

الماحى3 27-08-2025 08:01 PM

حكم من أحدث أثناء الصلاة ؟
 
عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ t قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ e ( إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ , وَلْيَتَوَضَّأْ , وَلْيُعِدْ اَلصَّلَاةَ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ .
206-وَعَنْ عَائِشَةَ t قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ e ( مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ , أَوْ رُعَافٌ , أَوْ مَذْيٌ , فَلْيَنْصَرِفْ , فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ , وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ .
----------
( فسا ) : الفساء خروج الريح من الدبر بلا صوت .
§ما صحة حديث الباب ؟
الحديث ضعيف ، لأن في إسناده مسلم بن سلاّم وهو مجهول .
وأما حديث عائشة فقد تقدم ( 74 ) أنه ضعيف لا يصح .
§ما حكم الطهارة لصحة الصلاة ؟
شرط ، فلا تصح الصلاة بلا وضوء .
لحديث الباب وهو ضعيف ، ويغني عنه :
أ-حديث أبي هريرة . قال : قال e ( لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه .
وفي رواية للبخاري ( قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فُساء أو ضراط ) .
وتفسير أبي هريرة للحدث بالفساء أو الضراط تفسير للحدث منه ، لأن الحدث أعم من ذلك ، وكأن أبا هريرة فسره بالأخص :
أولاً : تنبيهاً بالأخف على الأغلظ ، وثانياً : ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما .
ب-وحديث ابن عمر . قال : قال e ( لا تُقبلُ صلاةٌ بغير طُهور ، ولا صدقةٌ من غُلول ) رواه مسلم .
قال النووي : وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة ، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة .
ج- وعن أبي هريرة t قال : قال رسول الله e : ( إذا اشتكى أحدكم في صلاته فلم يدرِ أخرج منه شيء أم لا ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) . رواه مسلم
ففي هذا الحديث : أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء وتبطل به الصلاة ، وقد أجمع العلماء على ذلك .
§ما حكم من أحدث أثناء الصلاة ؟
يجب أن يخرج ويتوضأ ويعيدها ، وهذا قول جماهير العلماء .
أ-لحديث الباب ( وقد سبق أنه ضعيف ) .
ب-وقد يستدل بحديث أبي هريرة (لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فإنه يفيد أن صلاة المحدث لا تقبل ، وهذا يعم ما قبل الصلاة من الحدث اختياراً وما حصل في أثنائها اضطراراً ، لأنه eلم يفرق بين حدث وحدث .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا أحدث في صلاته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى، وهذا مذهب الحنفية .
لحديث عائشة قالت : قال رسول الله e ( من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ) ، لكن هذا الحديث ضعيف .
§ما حكم من صلى بغير وضوء متعمداً ؟
من صلى وهو محدث متعمداً بلا عذر فهو آثم ، ولكن هل يكفر ؟
قيل : لا يكفر ، ونسبه النووي للجمهور .
وقيل : يكفر ونسبه النووي لأبي حنيفة ، لتلاعبه .
§ما حكم من انتقض وضوءه وهو إمام ؟
من انتقض وضوءه وهو إمام فإنه يجب أن يخرج من صلاته، ولا يجوز أن يكمل صلاته، ويقدم أحد المأمومين ليكمل بالمصلين.
§ما حكم صلاة المأموم إذا تبين له حدث إمامه بعد الفراغ من الصلاة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : يعيد المأموم صلاته .
وهذا مذهب الحنفية .
القول الثاني : إن كان الإمام يعلم حدثه لزمت المأموم الإعادة، وإن كان لا يعلم حدثه صحت صلاة المأموم .
القول الثالث : تصح صلاة المأموم فلا يعيدها ، وهذا القول هو الصحيح .
أ-لقوله e في الصلاة خلف أئمة الجور ( يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) رواه البخاري .
ب-ولأن الحدث مما يخفى ، ولا سبيل للمأموم إلى معرفة حدث الإمام فكان معذوراً في الاقتداء به ، لأنه لم يكلف علم ما غاب عنه من أمره ، وإذا صح اقتداؤه صحت صلاته فلا يعيدها .
وكذلك على القول الراجح لو أحدث الإمام في أثناء الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة ، ويخرج الإمام ويقدم من يكمل بهم.


الساعة الآن 03:21 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com