منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الفقه الإسلامي (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   كيف يعرف البائع أن المشتري يريد أن يتخذ العنب للخمر ؟ (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=81612)

الماحى3 26-08-2025 03:36 PM

كيف يعرف البائع أن المشتري يريد أن يتخذ العنب للخمر ؟
 
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ e ( مَنْ حَبَسَ اَلْعِنَبَ أَيَّامَ اَلْقِطَافِ, حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً, فَقَدَ تَقَحَّمَ اَلنَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ ) رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
----------
·ما صحة حديث الباب ؟
لا يصح .
قال ابن حبان في ( المجروحين ) حديث منكر .
وقال الذهبي ( في الميزان ) خبر موضوع .
·ماذا نستفيد من الحديث ؟
نستفيد : تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً .
لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
قال ابن قدامة : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ؛ أَنَّ بَيْعَ الْعَصِيرِ لِمَنْ يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا مُحَرَّمٌ .
وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ التَّمْرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا .
قَالَ الثَّوْرِيُّ بِعْ الْحَلَالَ مِمَّنْ شِئْت .
وَاحْتَجَّ لَهُمْ بُقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) وَلِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ .
وَلَنَا، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وَهَذَا نَهْيٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ e أَنَّهُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً .
فَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ e أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ ، وَشَارِبَهَا وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَسَاقِيَهَا ) .
وَأَشَارَ إلَى كُلِّ مُعَاوِنٍ عَلَيْهَا، وَمُسَاعِدٍ فِيهَا أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ التِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ e وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ فِي تَحْرِيمِ النَّبِيذِ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ قَيِّمًا كَانَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي أَرْضٍ لَهُ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ عِنَبٍ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ زَبِيبًا، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُبَاعَ إلَّا لِمَنْ يَعْصِرُهُ، فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ، وَقَالَ: بِئْسَ الشَّيْخُ أَنَا إنْ بِعْت الْخَمْرَ وَلِأَنَّهُ يَعْقِدُ عَلَيْهَا لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُهَا لِلْمَعْصِيَةِ، فَأَشْبَهَ إجَارَةَ أَمَتِهِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَأْجِرُهَا لِيَزْنِيَ بِهَا .
وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِصُوَرٍ كَثِيرَةٍ ، فَيُخَصُّ مِنْهَا مَحَلُّ النِّزَاعِ بِدَلِيلِنَا .
وَقَوْلُهُمْ : تَمَّ الْبَيْعُ بِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ .
قُلْنَا : لَكِنْ وُجِدَ الْمَانِعُ مِنْهُ .
·كيف يعرف البائع أن المشتري يريد أن يتخذ العنب للخمر ؟
يعرف ذلك بعلمه ، أو بالقرائن القوية .
قال ابن قدامة : إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ ، إذَا عَلِمَ الْبَائِعُ قَصْدَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ، إمَّا بِقَوْلِهِ ، وَإِمَّا بِقَرَائِنَ مُخْتَصَّةٍ بِهِ ، تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
أَمَّا إنْ كَانَ الْأَمْرُ مُحْتَمِلًا ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مَنْ لَا يَعْلَمُ ، أَوْ مَنْ يَعْمَلُ الْخَلَّ وَالْخَمْرَ مَعًا ، وَلَمْ يَلْفِظْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْخَمْرِ ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ . ( المغني ) .
قال الشوكاني : لكن قوله ( حبس ) وقوله أو ( ممن يعلم أن يتخذه خمراً ) يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع لمن يتخذه خمراً ، ولا خلاف في التحريم مع ذلك .
وأما مع عدمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه منهم الهادوية مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك ولكن الظاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظنة لجعل الخمر خمراً .
ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية، ما أخرجه الترمذي وقال غريب من حديث أبي أمامة أن رسول الله e قال (... ولا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام) (نيل الأوطار)
وقال الشيخ ابن عثيمين : إن قال قائل: ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمراً أو ليشربه في الوقت الحاضر؟.
نقول: إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمراً كفى ذلك وصار هذا حراماً؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله ـ سبحانه وتعالى ـ قد نهى عن ذلك، وإلا فالأصل الصحة، وعدم المنع. ( الشرح الممتع ) .
·هل هذا الحكم – وهو التحريم – يجري في كل من باع شيئاً لأحد يستخدمه في محرم ؟
نعم .
قال ابن قدامة : وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ ، كَبَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ ، أَوْ لِقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، أَوْ فِي الْفِتْنَةِ ، وَبَيْعِ الْأَمَةِ لِلْغِنَاءِ ، أَوْ إجَارَتِهَا كَذَلِكَ ، أَوْ إجَارَةِ دَارِهِ لِبَيْعِ الْخَمْرِ فِيهَا ، أَوْ لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً ، أَوْ بَيْتَ نَارٍ ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ .
فَهَذَا حَرَامٌ ، وَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ؛ لِمَا قَدَّمْنَا .
وقال ابن تيمية في ( شرح العمدة ) وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم .( الأحد : 26 / 12 / 1433هـ ) .
·اذكر بعض الفوائد من الحديث ؟
  • تحريم الخمر .
  • تحريم الإعانة على الإثم .
  • تحريم بيع كل معين على المعصية .
  • أن الوسائل لها حكم المقاصد .

رشيد التلمساني 28-08-2025 06:07 PM

جزاك الله خيرا


الساعة الآن 08:20 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com