![]() |
هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟
س2)- هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة فقال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير، فالزكاة من باب أولى. وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي: أنها واجبة في المال ، فقال: إنه لا يشترط البلوغ والعقل؛ لأن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب ، فإذا وجد وجبت الزكاة، ولا يشترط في ذلك التكليف فتجب في مال الصبي ومال المجنون ، وبهذا قال جمهور ، وهذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي: 1- عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ، وجوبا مطلقا ، من غير استثناء لمال الصبي أو المجنون. 2- - قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)التوبة103 ، فالمدار على المال لا على المتموِّل. 3- ان الزكاة حق الآدمي فاستوى وجوب أدائها المكلف وغير المكلف. |
جزاك الله خيرا
|
الساعة الآن 06:57 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com