![]() |
دلت أحكام المواريث على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعية العدل بينهم
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7) وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (8) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (9) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (10) يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (11)
7 - للرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم، قليلا كان أو كثيرا، وللنساء حظ مما تركه هؤلاء؛ خلافا لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث، هذا النصيب حق مبين المقدار مفروض من الله تعالى. 8 - وإذا حضر قسم التركة من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء؛ فأعطوهم -على سبيل الاستحباب- من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم، فهم متشوفون إليه، وقد جاءكم بلا عناء، وقولوا لهم قولا حسنا لا قبح فيه. 9 - وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا، خافوا عليهم من الضياع، فليتقوا الله فيمن تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم، حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنوا هم، وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق بألا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده، ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية. 10 - إن الذين يأخذون أموال اليتامى، ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا، إنما يأكلون في أجوافهم نارا تلتهب عليهم، وستحرقهم النار يوم القيامة. 11 - يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم؛ أن الميراث يقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين، فإن ترك الميت بنات دون ولد ذكر؛ فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن كانت بنتا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك؛ إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد وله وارث له غير أبويه؛ فللأم الثلث، وباقي الميراث لأبيه، وإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أشقاء أو غير أشقاء؛ فلأمه السدس فرضا، والباقي للأب تعصيبا، ولا شيء للإخوة، ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله، وبشرط قضاء الدين الذي عليه، وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا؛ لأنكم لا تدرون من من الآباء والأبناء أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فقد يظن الميت بأحد ورثته خيرا؛ فيعطيه المال كله، أو يظن به شرا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك، والذي يعلم ذلك كله هو الله الذي لا يخفى عليه شي، ولذلك قسم الميراث على ما بين، وجعله فريضة منه واجبة على عباده، إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده، حكيما في شرعه وتدبيره. [من فوائد الآيات] • دلت أحكام المواريث على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعية العدل بينهم وتحقيق المصلحة بينهم. • التغليظ الشديد في حرمة أموال اليتامى، والنهي عن التعدي عليها، وعن تضييعها على أي وجه كان. • لما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس تولى الله تعالى قسمته في أحكام المواريث. |
الساعة الآن 06:46 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com