![]() |
أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة مجمع الفقه الإسلامي
أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة : قرار رقم : 21 (9/3)
( مجلة المجمع ) – ع 3، ج 3/ص 1650 والعدد الخامس ج 3 ص 1609 إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م . بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة، [ قرر ما يلي :] "أولاً : " بخصوص أحكام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما . "ثانياً :" بخصوص تغير قيمة العملة : تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفى دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة لمجلس . "والله أعلم" قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي أم الكتاب للأبحاث والدراسات الإلكترونية ... و ... موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية |
جزاك الله خيرا ونفع بك
|
الساعة الآن 04:36 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com