![]() |
تعلم معنا بسهوله حكم وطء المستحاضة على قولين
·ما حكم وطء المستحاضة ؟
اختلف العلماء في حكم وطء المستحاضة على قولين : القول الأول : يكره وطؤها إلا أن يخاف العنت . وهذا مذهب الحنابلة . أ-لقول عائشة ( المستحاضة لا يغشاها زوجها ) . ب-ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض . القول الثاني : يجوز وطؤها مطلقاً . وهذا قول أكثر الفقهاء . أ-لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش : ( أنها كانت مستحاضة ، وكان زوجها يجامعها ) . قال النووي : إسناده حسن . ب-وقال عكرمة : كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها . ج- أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النبي e ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ) وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من أحكام الحيض . د- أن العبادات أعظم حرمة من الجماع، فالمستحاضة في لزوم العبادة كالطاهرة فكذلك في مسألة الجماع . هـ- لأن النبي e لم يمنع عبد الرحمن بن عوف وغيره من وطء زوجاتهم المستحاضات ، ولأن الاستحاضة دم عرق فلا يمنع الوطء ، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك في حل الوطء . ( قاله السعدي ) . وهذا القول هو الراجح . قال النووي : مرجحاً مذهب الجمهور : ... وقال أحمد لا يجوز الموطئ إلا أن يخاف زوجها العنت ، واحتج للمانعين بأن دمها يجرى فأشبهت الحائض . واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم ، وهو قول الله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْـهُرْنَ ) وهذه قد تطهرت من الحيض . واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضى الله عنها ( أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ) رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ بإسناد حسن . وفى صحيح البخاري قال: قال ابن عباس (المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ، الصلاة أعظم ) . ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها ، فكذا في الموطأ . ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور . ولأن التحريم، بالشرع ولم يرد بالتحريم، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم كما قال ابن عباس . والجواب عن قياسهم على الحائض ، أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل . ولأن المستحاضة لها حكم الطاهـرات في غير محل النزاع ، فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشـاركه في شيء ( المجموع ) . |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 11:10 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com